تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
التوعية التأمينية
التأمين الإلزامي

من كتاب التأمين  الإلزامي

من المسؤولية الناشئة عن حوادث السارات

مقدمة في التأمين الإلزامي عن المسؤولية

مفهوم التأمين الإلزامي

يلجأ الفرد إلى التأمين بقصد وقايته من مخاطر تحدق به وتهدد سلامته واستقراره، ويتم ذلك مقابل مبلغ التأمين الذي يسدده المؤمن له، فإذا وقع الخطر المؤمن منه التزم المؤمن بتعويض المؤمن له.

كذلك يعتبر قطاع التأمين من أكثر القطاعات أهمية،حيث أصبح له دور هام في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في البلدان المتقدمة  صناعياً.

وبهذا يمكن أن نعرف التأمين: بأنه اتفاق بين طرفين يتعهد بمقتضاه الطرف الأول بأن يدفع إلى شخص ما مبلغاً من المال في حالة وقوع خطر معين خلال مدة معلومة مقابل أن يدفع الثاني للطرف الأول مبلغاً او عدة مبالغ تكون قيمتها في مجموعها أقل نسبياً من المبلغ الذي يتعهد الطرف الأول بدفعه.

ويوجد في عقد التأمين ما يسمى بالمؤمن وهو الطرف الأول ويمكن أن يكون المؤمن فرداً أو جماعة، ويمكن أن يكون جمعية تعاونية، أو شركة مساهمة أو الحكومة أو غير ذلك من هيئات التأمين.

أما الطرف الثاني وهو المؤمن له، كذلك يوجد في العقد ما يسمى بمبلغ التأمين وهو المبلغ الذي يتعهد المؤمن بسداده في حال وقوع الخطر .

وبعد التعرف على مفهوم التأمين وأطرافه لا بد من معرفة أن أصل التأمين يتسم بالطابع الاختياري، إلا أن الحاجة قد دعت في بعض الحالات إلى فرض التأمين، أي جعله إجبارياً في مجالات محددة حرصاً على ضمان حصول بعض الفئات على تعويض عند الإصابة بأضرار عقب وقوع حادث معين.

كذلك فإن التأمين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظرية الاقتصادية، إذ انه يعالج الخسارة الاقتصادية لثروات الإفراد والجماعات والهيئات والمشروعات، كما يعالجها بالنسبة للثروة القومية، وقد أدى تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى ظهور أنواع جديدة من  التأمين والتأمين من الحوادث كأحد فروع التأمين الحديثة يرجع ظهور أهميته إلى ثلاث عوامل رئيسية هي :

1 – الثورة الصناعية

2- التطور التجاري

3- تطور وسائل النقل

إن المشاهدة اليومية لحركة السير على الطريق توضح بأن أعداد السيارات قد زادت بشكل كبير، كما أصبحت وسيلة نقل لا غنى لنا عنها، فهي ضرورية وتستعمل في حياتنا اليومية بشكل لا يمكن الاستغناء عنها، ومن جراء هذا الاستخدام تكثر حوادث السير وتؤدي هذه الحوادث إلى أضرار كبيرة وخاصة ما تسببه من أضرار جسمانية للانسان .

ولهذا تدخل المشروع لحماية الأرواح والأموال ،ولكثرة ما تحدثه السيارات من أضرار أدى ذلك إلى إصدار التشريعات الإجبارية بالتأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات، والذي اخذ به معظم الدول العربية والاجنبية ع أي قانون التأمين الإلزامي.

ويمكن تعريف التأمين الإلزامي  بأنه عقد يفرضه القانون إجبارياً على المؤمن له أو مالك السيارة الذي لا يستطيع استخدام السيارة أو ياذن لغيره باستخدامها إلا بعد التأمين عليها لدى شركة التأمين كي تتمكن تلك الشركة من تغطية الأضرار التي تصيب الطرف الثالث (الغير) من جراء الحوادث المترتبة على استخدام السيارة.

أي أنه عقد يلتزم بموجبه المؤمن والمؤمن له لمصلحة الغير (المضرور من حوادث السيارات)، أي عند وقوع حادث نتج عنه ضرر سواء تسبب فيه المؤمن له أو الأشخاص الذين وضعهم القانون تحت عهدته.

وبهذا النوع من التأمين تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين ضد المسؤولية المدنية (الإجبارية)، والتي يتم بموجبها تعويض الطرف الثالث (الغير) في شخصه أو ممتلكاته،

حيث يحتل التأمين عن المسؤولية في حوادث السيارات أهمية بارزة تجعله يتميز عن غيره من أنواع التأمين في كونه إجبارياً، أي أن الدولة تدخلت فيه ولم تترك خياراً لمالك السيارة في إبرام التأمين على سيارته، فهنا عملية توزيع المخاطر على جميع مالكي السيارات أمر مفروض بقوة القانون.

وبهذه الطريقة،سيتمكن قائد السيارة من تحمل التعويضات الكبيرة التي قد يسأل عنها إذا ما تسبب في حادث من جهة، وستتمكن الضحية من الحصول على تعويض سريع ومؤكد من شركات  التأمين،من جهة أخرى.

إن الدول الحديثة أصبحت تفرض أنواع التأمين قسراً إيماناً منها بنفعه وحرصاً على ضمان حصول بعض الفئات على تعويض في مجالات محددة.

 إن الهدف من التأمين الإلزامي هو حماية الأفراد من الأضرار التي قد تصيبهم، نتيجة استخدام المركبات، في أموالهم أو أشخاصهم وذلك عن طريق قيام شركات التأمين بدفع التعويضات اللازمة للمؤمن عليهم نتيجة لوقوع هذه الأخطار سواء أكانت تلك التعويضات اللازمة للمؤمن عليهم نتيجة لوقوع هذه الأخطار تعويضات مادية أو عينية.

وعلى ذلك فإن التأمين الإلزامي يهدف إلى حماية المؤمن لهم من المسؤولية المدنية عن إصابات الغير،الناتجة عن تسيير السيارات، في أموالهم أو أشخاصهم، كما يشمل تغطية الخسائر الشخصية الناتجة عن قيادة أو استعمال السيارة، حيث يهدف المشروع من تقريره إجبارية التأمين إلى تحقيق هدفين الأول : وينصرف إلى توفير الأمان لصاحب السيارة الذي قد تشغل ذمته يوماً ما بدني بسبب ما سببه للغير أو للمتعاقدين معه من أضرار ، والثاني : ينصرف إلى ضمان الضرر للمضرور الذي يفترض أنه سيجد في مؤسسة التأمين مديناً موسراً يدفع له التعويض المناسب لقاء ما لحقه من أضرار.

فالتأمين الإجباري في هذا الشأن أمان لصاحب السيارة مما تسببه له عند الحادث من مسؤولية مدنية بسبب الأضرار التي تلحق بالغي، وكذلك هو ضمان للغير المتضرر من الحوادث التي تسببها السيارات، ولهذا نص المشرع على  إجباريته لأنه يطال شريحة كبيرة من المجتمع والقواعد المنظمة لإجبارية التأمين من حوادث السيارات في القوانين من النظام العام لذا لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لأن كل اتفاق يخالفها يكون باطلاً.

أهمية التأمين الإلزامي من الناحية القانونية: يهدف المشرع من قانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إلى حماية ورعاية المضرورين بوضع حماية قانونية لهم من خلال وضع تنظيم قانوني يتفادى به الأضرار الواقعة على المضرورين بوضع حماية قانونية لهم من خلال وضع تنظيم قانوني يتفادى به الأضرار الواقعة على المضرورين بوضع قيود على استعمال المؤمن له للسيارة بحيث إذا أخل بهذا الواجب كان للمضرور الحق في الحصول على مستحقاته المالية وتعويضه.

أما من الناحية الاقتصادية  فترجع أهمية التأمين من المسؤولية بالنسبة للمجتمع إلى أنه يؤدي إلى حماية وصيانة حقوق أفراد المجتمع والذين يتكون من مجموعهم المجتمع ويحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي .

ويتيح آفاقاً جديدة للفكر والنشاط الإنساني بما يساعد على ظهور المخترعات والابتكارات الجديدة التي تعين على تقدم المجتمع وازدهاره اقتصادياً واجتماعياً ويقوم بتشتيت المخاطر وإذابتها بالمقاصة بينها.

وتتضح أهمية التأمين الإجباري أيضاً في النظر إلى مزاياه بالنسبة للمضرور حيث يجدد أمامه مسؤولاً وهو المؤمن الموسر دائماً الذي يساعده على الحصول على التعويض كاملاً ويشجع ذلك المضرور على الرجوع بالدعوى المباشرة على المؤمن الذي يصبح بالتالي ضمن عناصر الضمان العام لدائنيه وفي هذا خطر على الضرورة إذا كان المؤمن له معسراً أو مفلساً.

إن هذا العقد يختلف في مزاياه وخصائصه عن كافة العقود التقليدية في التأمين الاختياري وذلك في النواحي التالية :

أولاً: من حيث طبيعة الخطر المؤمن له : إن هذا التأمين يغطي الأضرار الجسيمة التي تلحق بالغير بسبب استعمال السيارة، فيكون المشرع نفسه قد حدد محل وقوع الخطر وهو استعمال سيارة مؤمنة تأميناً الزامياً.

لهذا يمكن القول إن هذا العقد هو نوع من العقود الهجينة ذات الوجهين فهو من جهة تأمين على الحوادث لمصلحة الغير ومن جهة ثانية  هوتأمين عن المسؤولية لمصلحة المؤمن له

ثانياً: الاعتبار العيني : يعتبر التأمين  الإلزامي عن حوادث السيارات من العقود ذات الاعتبار العيني الذي يغطي كل أخطار السيارة وليس من العقود ذات الاعتبار الشخصي الذي يغطي أخطاء المؤمن له.

ثالثاً: الحق المباشر : نصت المادة الثامنة من قانون التأمين الإلزامي على اكتساب المتضرر حقاً مباشراً لا يتأثر بالدفوع من قبل شركة  التأمين، والغرض الذي يرمي إليه المشرع من وراء هذا النص هو قطع الصلة بين المضرور والمؤمن له بحيث لا يحق للأخير مواجهة المضرور بأي دفع له سواء ما تعلق منه بالمسؤولية او الاخلال بالإلتزامات التعاقدية، وهذا الاستقلال في حق المضرور ليس إلا تأكيداً للطبيعة الخاصة للتأمين الإلزامي باعتباره تأميناً عن الحوادث لمصلحة المتضررين في حوادث السيارات مباشرة.

رابعاً: حلول الشركة محل المضرور وليس محل المؤمن له كما كان جارياً حيث نصت المادة العاشرة من قانون التأمين الإلزامي بأن "يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الأخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً" والحقيقة إن الغاية من هذا النص ليست إلا تأكيد عينية التأمين وبأنه تأمين عن الحوادث وأن الشارع عندما ألزم الشركة بالتعويض المباشر للمتضرر بصرف النظر عن الدفوع التي لها قبل المؤمن له،عاد فنص على حلول الشركة محل هذا المضرور (وليس المؤمن له) في الرجوع على الغير أياً كانت شخصيته.