الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يجيز بموجبه للجهات العامة إبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 65
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة 158 من القانون رقم 50 لعام 2004 وتصبح على النحو التالي:
أتبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ.
بمع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية وخاصة الأحكام المتعلقة بتأمين إصابات العمل يجوز للجهات العامة إبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها (وعائلاتهم حسب أنظمتها) مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
المادة 2- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17/10/1430 هجري الموافق لـ6/10/2009 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد