هيئة الإشراف على التأمين تصدر قراراً تسمح بموجبه لشركات التأمين بافتتاح مراكز لها في البنوك أو المصارف المرخصة أصولاً بموافقة مسبقة من الهيئة... وتلزمها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بنوافذ الإصدار الموجودة خلال شهر من تاريخه
أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين رئيس هيئة الإشراف على التأمين القرار رقم 298 تاريخ 1-11-2009 بالسماح لشركات التأمين بافتتاح مراكز إصدار لها في البنوك أو المصارف المرخصة أصولاً، بموافقة مسبقة من هيئة الإشراف على التأمين وبموافقة مباشرة من مدير عام الهيئة.
ونصت المادة الثانية من القرار على السماح لمراكز الإصدار المرخصة للعمل في البنوك أو المصارف بإصدار وثائق التأمين المرتبطة فقط بالعمل المصرفي... وتضمنت المادة الثالثة تحديد البدل النقدي لافتتاح أي نافذة إصدار لشركة التأمين ضمن البنك أو المصرف بـ(35000 ل.س) خمسة وثلاثون ألف ليرة سورية فقط. ومنح القرار شركات التأمين مدة شهر واحد من تاريخه بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بنوافذ الإصدار الموجودة.
وفيما يلي نص القرار:
الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
القرار رقم /298/100/م.إ
وزير المالية- رئيس مجلس إدارة الهيئة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 .
وعلى أحكام القرار رقم /102/100 لعام 2005 .
وعلى اقتراح مدير عام الهيئة .
يقرر ما يلي:
المادة 1: يحق لشركة التأمين افتتاح مراكز إصدار لها في البنوك أو المصارف المرخصة أصولاً للعمل في الجمهورية العربية السورية، بموافقة مسبقة من هيئة الإشراف على التأمين وبموافقة مباشرة من مدير عام الهيئة.
المادة 2: يُسمح لمراكز الإصدار المرخصة للعمل في البنوك أو المصارف بإصدار وثائق التأمين المرتبطة فقط بالعمل المصرفي .
المادة 3: يُحدد البدل النقدي لافتتاح أي نافذة إصدار لشركة التأمين ضمن البنك أو المصرف بـ(35000 ل.س خمسة وثلاثون ألف ليرة سورية فقط).
المادة 4: تلتزم كل شركات التأمين بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بنوافذ الإصدار الموجودة خلال شهر واحد من تاريخه، تبعاً للإجراءات المحددة من قبل الهيئة .
المادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .