تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
أخبار التأمين

 

أصدر الدكتور الحسين قراراً رخص بموجبه لشركة أدونيس للتأمين- أدير/سورية  (شركة مساهمة مغفلة- مغلقة) بافتتاح فرع لها في محافظة حلب.

الجمهورية العربية السورية 
هيئة الإشراف على التأمين 
قرار رقم /290/100/م.إ
وزير المالية/ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 
وعلى أحكام القرار رقم /24/100 لعام 2006 
وعلى اقتراح مدير عام الهيئة 
يقرر ما يلي:
مادة (1): يرخص لشركة أدونيس للتأمين- أدير/سورية  (شركة مساهمة مغفلة- مغلقة) بافتتاح فرع لها في محافظة حلب .
مادة (2): يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه 


لجنة استشارية للرقابة الشرعية في هيئة الإشراف على التأمين

أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية في هيئة الإشراف على التأمين، وحدد القرار أعضاء اللجنة ومهامها وسلطاتها ومدة العضوية... كما
الجمهورية العربية السورية 
هيئة الإشراف على التأمين 
القرار رقم /291/100/م.إ
وزير المالية- رئيس مجلس الإدارة 
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005.
وعلى ما أقره مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 32 والمنعقدة بتاريخ 7/6/2009 .
وعلى اقتراح سماحة المفتي العام للجمهورية بكتابه رقم 170/ص تاريخ 2/9/2009 .
يقرر ما يلي:
أولاً: تشكيل اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية في هيئة الإشراف على التأمين:
المادة 1: تشكل لجنة استشارية للرقابة الشرعية في هيئة الإشراف على التأمين غايتها المساعدة في تنظيم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي (الإسلامي) ويشمل ذلك كل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وقرارات تهيئ الأرضية المناسبة لعمل هذه الشركات وضمان المشاركة الفعالة لها في سوق التأمين، وتتألف هذه اللجنة من السادة الأعضاء المبينة أسماؤهم فيما يلي:
الدكتور أحمد بدر الدين حسون- رئيساً.
الدكتور محمد الحسن البغا- عضواً.
السيد عبد الله نظام- عضواً.
الدكتور علاء الدين الزعتري- عضواً.
الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي- عضواً.
ثانياً: مهام وسلطات اللجنة:
المادة 2: يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
- العمل مع هيئة الإشراف على التأمين في كل ما يصدر عنها على التأمين من قرارات وتعليمات تخص تنظيم ورقابة عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي بما يكون موافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- العمل على إيجاد نظام عام يبين الضوابط والأحكام الواجب توافرها في الأنظمة الأساسية لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وذلك فيما يتعلق بـإدارة صندوق المشتركين، الاستثمارات، توزيع العوائد، التصفية، وما يلزم.
- البت في المسائل التي تكون موضع خلاف فقهي داخل هيئة الرقابة الشرعية في شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
- التعاون مع هيئة الإشراف على التأمين في تنظيم البرامج والدورات التدريبية في مجال التأمين التكافلي لرفد السوق بكوادر بشرية مؤهلة للعمل في هذا النوع من التأمين.
- العمل مع هيئة الإشراف على التأمين من أجل وضع نموذج للقوائم المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
بالاعتماد على المعايير المحاسبية الإسلامية:
- إعداد نظام القبول وسحب القبول لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، إضافة إلى تنظيم دور وعمل هذه الهيئات لكي تحقق الهدف الذي شُكلت من أجله.
المادة 3: يكون للجنة في سبيل ممارسة مهامها:
- دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها.
- طلب محاضر اجتماعات هيئات الرقابة الشرعية العاملة في شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
ثالثاً: تكوين اللجنة ومدة العضوية:
المادة 4: تحدد مدة العضوية في اللجنة بأربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة 5: في حال شغور منصب أحد الأعضاء، يعين شخص آخر ويكمل البديل مدة سلفه وفق الأصول.
المادة 6: يتم انتخاب نائب رئيس اللجنة من قبل أعضاء اللجنة.
رابعاً: الانعقاد والتصويت والنصاب القانوني:
المادة 7: تجتمع اللجنة في مقر الإفتاء العام بدعوة من رئيسها أو بطلب من هيئة الإشراف على التأمين، مرة كل شهرين على الأقل و/أو كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 8: لا يعد اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبه.
المادة 9: يعد اجتماع اللجنة منعقداً بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، ويتم اعتماد القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس أو نائبه إذا كان الأول غائباً.
خامساً: أمانة سر اللجنة:
المادة 10: تتولى هيئة الإشراف على التأمين أمانة سر اللجنة.
سادساً: التعويضات والمكافآت:
المادة 11: تحدد التعويضات والمكافآت لأعضاء اللجنة بقرار من السيد وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة 12: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.