أولاً : تعريف عقد التأمين :
يعرف التأمين بأنه عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمِّن و الثاني المؤمَّن له يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقيق خطر منصوص عليه في العقد
وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له إلى المؤمِّن.
و في العصر الحديث تقوم بالتأمين شركات مساهمة كبيرة يتعامل معها عدد ضخم من المؤمنين، فتتجمع لها مبالغ من أقساط التأمينتؤدي منها ما يستحق عليها من تعويضات عند وقوع الحوادث المؤمنة لديها، ويبقى رأس مالها ضماناً احتياطياً، وبذلك يتكون ربحها من الفرق بين ما تجمعه من أقساط وما تدفعه من تعويضات.
- : خصائص عقد التأمين :
- إنه عقد من عقود التراضي باعتبار أن الإيجاب و القبول ضروريان فيه فينعقد بمجرد توافق الإيجاب و القبول، لكنه لا يثبت عادة إلا بوثيقة تأمين (بوليصة) يوقع عليها المؤمن.
- و هو عقد مسمى و العقود المسماة هي التي تخضع للأحكام من حيث انعقادها و آثارها.
- وهو عقد ملزم لجانبين حيث أنه ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل طرف من طرفيه قبل الآخر و تنشأ هذه الالتزامات من اللحظة التي يتم فيها العقد بركنيه الإيجاب و القبول.
- هو عقد معاوضة من حيث أن كل واحد من طرفيه يأخذ مقابلاً لما يعطي.
- و هو عقد احتمالي لأن خسارة أو ربح كل من طرفي العقد غير معروف وقت العقد.
- و هو عقد زمني (أي مستمر) حيث لا يتم الوفاء بالالتزام المترتب عليه بصفة فورية، وإنما يستغرق الوفاء بهذا الالتزام مدة من الزمن هي مدة نفاذ العقد.
- و هو عقد إذعان حيث يتولى أحد طرفي العقد وضع الشروط التي يريدها ويفرضها على الطرف الآخر فإن قبلها دون مناقشة أو تعديل أبرم العقد وإلا فلا.
ثالثاً: نشأته:
التأمين بمعناه الحقيقي المتعارف عليه عقد حديث النشأة في العالم فهو لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا حيث وجد بعض الأشخاص الذين يتعهدون بتحمل جميع الأخطار البحرية التي تتعرض لها السفن أو حمولتها نظير مبلغ معين (التأمين البحري). ثم ظهر بعده التأمين من الحريق ثم التأمين على الحياة. بعد ذلك انتشر التأمين و تنوع حتى شمل جميع أنواع الحياة فأضحت شركات التأمين تؤمن الأفراد من كل خطر يتعرضون له في أشخاصهم و أموالهم و مسؤولياتهم بل أضحت بعض الحكومات تجبر رعاياها على بعض أنواع التأمين .
أنواع التأمين:
ا- تأمين خاص:
فالتأمين الخاص هو ما يعقده المؤمن على نفسه من خطر معين، و يكون الدافع إليه هو الصالح الشخصي.
ب - تأمين اجتماعي :
التأمين الاجتماعي هو ما كان الغرض منه تأمين الأفراد الذين يعتمدون في معاشهم على كسب عملهم من بعض الأخطار كالمرض و الشيخوخة و البطالة
و العجز. وهو يقوم على فكرة ( التضامن الاجتماعي ) و يشترك في دفع القسط مع المستفيد أصحاب العمل .
ج - تأمين إجباري :
وهو ما ألزمت الدولة رعاياها كالتأمين على السيارات وفي معظم الدول المتقدمة التأمين الصحي .
و تأمين اختياري : ما كان خلاف ذلك.
- وينقسم التامين من حيث شكله إلى تأمين تعاوني و تأمين تجاري :
- التأمين التعاوني :
في هذا النوع من التأمين يجتمع عدد من الأشخاص معرضين لأخطار متشابهة فيدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، و تخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، و إذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز. ولا يسعى أعضاء شركة التأمين التعاوني إلى تحقيق الربح، بل إلى تخفيف الخسائر التي تلحق ببعض الأعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل الحادث الذي قد يقع، وتدار الشركة بوساطة أعضائها فكل واحد منهم يكون مؤمناً و مؤمناً له وهذا الهدف الإنساني لا يوجد إلا في التأمين التعاوني ..
- التأمين التجاري :
في هذا النوع من التأمين و هو النوع الشائع الآن الذي تنصرف إليه كلمة التأمين لدى إطلاقها، يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلى المؤمن لديه الشركة أو المؤسسة، التي يتكون أفرادها من مساهمين آخرين غير المؤمن لهم، وهؤلاء المساهمون هم المستفيدون من أرباح الشركة ففي التأمين بقسط ثابت يكون المؤمن له غير المؤمن لديه الذي يسعى دائماً إلى الربح وهي القاعدة التي يتكون منها معظم قطاع التأمين في العالم .
- و ينقسم التأمين من حيث موضوعه إلى قسمين رئيسيين:
- تأمين الأضرار :
و هو يتناول المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن له من خلال ممارسته عمله ومثال ذلك نقل الأموال التي يتم تحصيلها للشركات في الأماكن البعيدة لإيداعها في الحساب المصرفي للمؤمن له، والغرض منه تعويض الخسارة التي تلحق بالمؤمن له بسبب الحادث و هو ينقسم إلى قسمين :
- التأمين على الأشياء
- و يراد به تعويض المؤمن له من الخسارة التي تلحقه في ماله كالتأمين من الحريق و السرقة.
- التأمين من المسؤولية
- و يراد به ضمان المؤمن له ضد الرجوع الذي قد يتعرض له من جانب الغير بسبب ما أصابهم من ضرر يسأل عن التعويض عنه، وأهم صورة تأمين المسؤولية الناشئة من حوادث السيارات أو حوادث العمل.
- تأمين الأضرار
- يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عند حدوث الحادث في حدود مبلغ التأمين، أي أن المؤمن يدفع للمؤمن له أقل المبلغين، المبلغ المؤمن به و المبلغ الذي يغطي الضرر الناشئ عن الحادث، وليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين ودعوى التعويض ضد الآخرين المسؤولين عن الحادث، و إنما يحل المؤمن لديه محل المؤمن له في الدعوى الكائنة له ضد من تسبب في الضرر.
- تأمين الأشخاص:
و هو يتناول كل أنواع التأمين المتعلقة بشخص المؤمن له، و يقصد به دفع مبلغ معين للإنسان في وجوده أو سلامته، يحدده المؤمن لديه باتفاق بينهما، ولا يتأثر بالضرر الذي يصيب المؤمن له، و للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين من المؤمن لديه و التعويض ممن تسبب في الضرر، فالمؤمن لديه هنا لا يحل محل المؤمن له.
و يتفرع عن تأمين الأشخاص نوعان أساسيان:
- التأمين على الحياة وله صور متعددة أهمها :
أ- التأمين لحالة الوفاة :
وقد يكون عمرياً وقد يكون مؤقتاً و قد يكون تأمين البقيا حسب الاشتراط.
وفي تأمين البقيا يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا بقي حياً بعد موت المؤمن على حياته. وإذا حدث العكس انتهى التأمين وبرأت ذمة المؤمن واحتفظ بما قبضه من أقساط .
- التأمين لحال البقاء أو لحال الحياة:
و من أمثلته التأمين المضاد وهو التأمين الذي يعترف بالتأمين لحالة البقاء الذي يكون فيه المؤمن على حياته معرضاً إذا مات قبل الأجل لفقد ما كان قد دفعه للمؤمن، سواء كان تأميناً برأس المال أو تأميناً بمرتب . لذلك يلجأ المؤمن على حياته إلى عقد تأمين مضاد مقابل قسط خاص قد يلحق بقسط التأمين الأصلي على الحياة وبذلك يتمكن ورثته من استرداد الأقساط المدفوعة إذا مات الشخص المؤمن على حياته قبل الأجل الذي ينقضي معه تأمينه .
- الـتأمين المختلط البسيط :
و هو أن يلتزم فيه المؤمن بأداء المبلغ المؤمن إما في تاريخ معين للمؤمن له نفسه إذا مات في التاريخ، ويكون القسط في هذا النوع أكبر من النوعين السابقين، و هذا النوع هو الأكثر شيوعاً في التأمين على الحياة .
- التأمين من الحوادث الجسمانية :
وهو النوع الثاني من التأمين على الأشخاص و يلتزم فيه المؤمِّن بدفع مبلغ من المال إلى المؤمَّن إذا أصابه في أثناء المدة المؤمن فيها حادث جسماني، أو إلى المستفيد المعين إذا مات المؤمن له.