في عام 2005 صدر المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 الناظم لعمل التأمين في سورية الذي وضع الإطار العام لتأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين والترخيص لها وأصول الإشراف عليها ووضع قواعد وأصول ممارسة عملها إضافة إلى تنظيم عمل مقدمي الخدمات التأمينية وتأسيس الاتحاد السوري لشركات التأمين.
وقد اختص الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم /43/ بتنظيم أعمال التأمين وكيفية تأسيس شركات التأمين و إعادة التأمين حيث نصت المادة 3 على السماح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة للعمل في الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 وطبقاً للأنظمة التي تضعها الهيئة في هذا المجال.
وقد اشترطت المادة /4/ أن تكون أسهم الشركة اسمية و قابلة للتداول ، ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين ، وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العرب والأجانب ، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من "5%" من رأس مال الشركة ، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من "40%" من رأس مال الشركة ، مع ضرورة أخذ موافقة مسبقة من الهيئة على أية حصة للشخص الاعتباري.
وقد حددت المادة /5/ الحد الأدنى لرأسمال الشركة بمبلغ "700" مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط ، ومبلغ "850 " مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة و تأمينات الحياة ومبلغ "1200" مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين ، وأما المادة 6 فقد ألزمت الشركة بأن تودع باسم الهيئة في أحد المصارف السورية المرخصة مبلغ "2" مليون ليرة سورية وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين الذي ترغب بمزاولته ، على ألا يزيد مجموع ما تودعه لكل الأنواع على "25" مليون ليرة سورية , وتحدد شروط الوديعة وطريقة التصرف بها وفق ما تنص عليه أنظمة الهيئة.
وبموجب المرسوم التشريعي رقم /43/ أصبح عدد شركات التأمين العاملة في السوق السورية إضافة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين 14 شركة وهي:
اسم الشركة |
نوع الشركة |
الشركة المتحدة للتأمين |
مساهمة مغفلة |
الشركة السورية العربية للتأمين |
مساهمة مغفلة – مغلقة |
الشركة السورية للتأمين - آروب |
مساهمة مغفلة |
الشركة الوطنية للتأمين |
مساهمة مغفلة |
الشركة السورية الكويتية للتامين |
مساهمة مغفلة |
شركة أورينت للتأمين |
مساهمة مغفلة |
شركة الثقة السورية للتأمين |
مساهمة مغفلة- مغلقة |
شركة التأمين العربية-سورية |
مساهمة مغفلة – مغلقة |
شركة العقيلة للتأمين التكافلي |
مساهمة مغقلة |
الشركة السورية الإسلامية للتأمين التكافلي |
مساهمة مغفلة – مغلقة |
شركة أدير سورية |
مساهمة مغفلة – مغلقة |
شركة سولدراتي للتأمين |
م ساهمة مغفلة |
تعريف الشركة المساهمة:
شركة لها شخصية معنوية حقيقية ومنفصلة عن شخصية الأشخاص الكونين لها، وتنشأ بترخيص من الدولة وينقسم رأس مالها الى وحدات متساوية يطلق عليها "الأسهم" وتكون هذه الأسهم قابلة للتداول، وتتحدد مسؤولية الشريك الذي يطلق عليه المساهم بمقدار حصته في حقوق الملكية.
تصنيف الشركات المساهمة:
يمكن تصنيف الشركات المساهمة الى:
شركات مغلقة: تنحصر ملكية أسهمها في عدد قليل نسبياً من الأفراد لا يتجاوز عدد المؤسسين
شركات مفتوحة: تطرح أسهمها على الاكتتاب العام
كما يمكن تصنيف الشركات المساهمة الى شركات مساهمة خاصة : يمتلكها القطاع الخاص بكاملها وشركات مساهمة مشتركة تجمع في ملكيتها بين رأسين رأس المال العام ( الدولة) ورأس المال الخاص كما هو الحال في شركات القطاع المشترك في سورية حيث تساهم الدولة بنسبة في رأس المال لا تقل عن 25% وبخاصة في الشركات المساهمة المشتركة المرخصة وفق أحكام القانون 10 لعام 1991 الخاص بتشجيع الاستثمار.
تعريف الشركة المغفلة:
هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون بأسهم أي اسناد قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة الا بقدر ما اكتتبوا به من المال.
وكل شركة مغفلة أياً كان موضوعها تخضع لقانون التجارة وعرفها.
- جميع الشركات المغفلة المؤسسة في سورية يجب أن يكون مركزها الرئيسي في الأراضي السورية.
- يجب اتخاذ هذا المركز الرئيسي إما في مكان الاستثمار أو في مكان ادارة الشركة
- تكون جنسيتها سورية حكماً رغم كل نص مخالف.