الآلية السليمة للعمل في الدعوى المقامة بمواجهة شركة التأمين
كيف لنا أن نتجنب الحكم بمبالغ غير عادلة بحق شركة التأمين؟
مسيرة الدعوى ، إدارتها ، التنسيق مع الشركة حولها..
من التبليغ حتى التنفيذ (خطة العمل ، محاوره ، ........)
أهم الدفوع المتوجبة أمام المحكمة
الاجتهاد القضائي
المقدمة :ـ
مع تطور وسائل الاتصال والتنقل وتنوعها تبدل شكل الحياة لدى الإنسان حيث سهلت حياته وطاب بها عيشه فصار من الصعب عليه الاستغناء عنها.
وتبقى السيارة واحدة من أهم اختراعات العصر إذ بها اختصر الإنسان المسافات والأبعاد وحقق ما كان يتطلع إليه منذ زمن بعيد فيسرت له من أمره فصار التنقل بالنسبة إليه أمراً سهلاً والسفر والتنقل متعة.
لكن ، وكما قال الشاعر أبو البقاء الرندي :
" لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرن بطيب العيش إنسان"
إذ لا يمر استعمال السيارة أو بقية وسائل النقل الحديثة دون إلحاق الضرر بالنفس البشرية وبالأشياء ، وتلك هي ضريبة كل تطور إذ نلقى الحوادث المؤسفة كنتيجة حتمية للسرعة وعدم اتخاذ واجب الحيطة والحذر.
لكن الملفت للنظر هو كثرة الحوادث واطرادها وارتفاع نسق تطورها بشكل مفزع وخطير وكثرة الضحايا من قتلى وجرحى إلى درجة أن البعض قد وصفها "بحرب الطريق" في إشارة ليست بالخافية إلى تشابه نتائج استعمال المركبات بنتائج الحروب من حيث الخسائر البشرية والمادية.
وبالفعل فإنّ المطلع على الإحصائيات التي تنشرها دوائر المرور والسير سنوياً يخالها حرباً جنودها السائقون والمارة وسلاحها المركبات.
وباعتبار أن حوادث السير تمثل خطراً كبيراً لا سيما في ظل تزايد عدد الإصابات وكثرة الوفيات ، فالسبيل في جبر الضرر هو اللجوء إلى التعويض المادي ، ولا يمكن إعمال غير ذلك من التعويض فلا يمكن أن يتم التعويض عيناً والذي يقصد به هو إعادة الحال قبل وقوع الضرر.
مفهوم التعويض :
يعرف التعويض لغة بكونه البدل أو الخلف فيقال تعوض واعتاض منه أي أخذ العوض. وقد جاء في لسان العرب لابن منظور أن العوض مصدر قولك عاضه ، عوضاً وعياضاً ومعوضة وعوضة وإعاضة وعاوضه والإسم المعوضة
وفي حديث أبي هريرة :"فلما أحل الله ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عاضهم أقل مما خافوا".
ويعرف التعويض اصطلاحاً بكونه كل ما يلزم أداؤه من قبل المسؤول عن الضرر للمتضرر بغرض إعادته، كلما كان ذلك ممكناً، إلى الحالة التي كان عليها قبل إصابته بالضرر.
وفكرة تعويض المتضرر عن الضرر الذي ألم به لم يأت بها التشريع الحديث بل هي فكرة قديمة ترجع إلى الشرائع البدائية تطورت وظيفة التعويض خلالها من القصاص والعقوبة الخاصة إلى الإصلاح.
وقد ظلت وظيفة التعويض في الشرائع البدائية مروراً بالقانون الروماني وحتى القانون الفرنسي القديم تتمثل في معاقبة الجاني عن فعله الذي أضر بغيره.
وقد كانت القاعدة في العصور البدائية أن أي اعتداء على جسم الانسان وماله يستلزم الرد عليه فقد كان الاعتداء يبعث لدى المتضرر شعوراً بالانتقام من المعتدي بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتداء مقصوداً أم لا وكان المجني عليه هو الذي يتولى بنفسه أو بمعاونة قبيلته أمر هذا الانتقام ، فكان يثأر لنفسه بنفسه دون ضرورة لطلب العون من السلطة العامة.
ولم يكن هذا الانتقام يقف عند حد رد الاعتداء بمثله بل كان يتجاوز ذلك فضلاً عن أنه ما كان يتحدد بشخص المعتدي إذ كان يمس أي فرد من قبيلته.
إلا أن التعويض ما فتئ يتطور صلب هذه المجتمعات فظهر ما يعرف بنظام التخلي والقصاص و الدية. إذ يقتضي نظام التخلي أن تتبرأ قبيلة المعتدي منه فتتخلى عنه ليقتص منه الجاني دون أفراد عشيرته كما تشاء. كما نقل القصاص المسؤولية من النطاق الجماعي إلى النطاق الفردي فضلا على أنه وضع مبدأ التكافؤ بين فعل الاعتداء والجزاء المقرر له.أما الدية فهي مبلغ من المال يدفعه الجاني أو قبيلته إلى المجني عليه ترضية له وجبراً لخاطره وذلك لعلاج الآثار المادية للفعل الضار فكانت الدية تنطوي في واقع الأمر على مقابل ثمن حياة المعتدي الذي يكون تحت سيطرة المجني عليه أو أسرته.
وقد تبنى القانون الروماني وظيفة عقابية للتعويض إذ أن العقوبة التي يقررها على الجاني تتمثل في غرامة مالية يدفعها إلى المجني عليه يراعى فيها جسامة الخطأ المرتكب بغض النظر عن قيمة الضرر الواقع. ومن ثم كانت الغرامة في الواقع تزيد عن قيمة الضرر الذي لحق بالمجني عليه، وبالتالي لم يكن الجزاء ينطوي على تعويض مدني بقدر ما كان يحمل في جوهره معنى العقوبة الجنائية.
ولما كان القانون الفرنسي القديم متأثراً بالقانون الروماني فقد عالج مسألة التعويض عن الأضرار الجسدية انطلاقاً من الأفكار الواردة بقانون الألواح الإثني عشر إذ أنه اعتمد فكرة الجريمة الخاصة ووضع غرامة مالية محددة سلفاً لا تتأثر بحسب أهمية الضرر مما يؤكد الوظيفة العقابية للتعويض .
وقد تطورت الفكرة إلى أن تبنى القانون المدني الوضعي الحديث النظرية العامة للالتزام والمسؤولية المدنية والتأمين.
وقد نصت المادة 172 من القانون المدني على ما يلي :
" 1 ـ يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف ، و يصح أن يكون التعويض مقسطاً ، كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً ، و يجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً .
2 ـ و يقدر التعويض بالنقد ، على أنه يجوز للقاضي ، تبعاً للظروف و بناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، و ذلك على سبيل التعويض " .
أنـواع التعويـض : التعويض إما أن يكون نقدياً ، أو عينياً .
الأصل في التعويض ـ وفقاً للمادة 172 ق.م ـ أن يكون نقدياً ، أي يقدر بمبلغ من النقود يساوي قيمة الضرر الذي لحق المضرور إلا أنه يجوز تبعاً للظروف ، و بناء على طلب المضرور ، أن يكون عينياً ، أي يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر.
مثال : كهدم حائط أقيم دون وجه حق ، أو إلزام الشخص الذي عطل السيارة بإصلاحها .
إلا أنه غالباً ما يتعذر الحكم بالتعويض العيني في المسؤولية التقصيرية.
فمثلاً : ليس في استطاعة القاضي أن يحكم بإعادة حالة طفل صدمته ســيارة فسببت له عاهة دائمة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر ، و لذلك يتم اللجوء إلى التعويض النقدي.
فالتعويض قد يكون نقدياً ، و قد يكون غير نقدي .
والأصل هو التعويض النقدي
قد يطلب المضرور تعويضاً عينياً ، غير أن القاضي لا يلزم بالاسـتجابة إلى طلبه ، و يرى أن الأنسـب هو التعويـض النقـدي ، و يخضع ذلك لظروف الحال.
في الوقت نفسه ، لا يملك القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه ـ دون طلب المضرور ـ بتعويض عيني ، فهذا التعويض لا يحكم به إلا بناء على طلب المضرور و كون ظروف الحال تسمح بذلك .
و الأصل في التعويض النقدي أن يكون مبلغاً معيناً يعطى دفعة واحدة للمضرور ، غير أن القاضي قد يرى وفقاً لظروف الحال تقسيط هذا المبلغ ، أو جعله في صورة إيراد مرتب لمدة محدودة أو لمدى الحياة .
و يجوز إذا كان التعويض مقسطاً أو كان إيراداً مرتباً إلزام المسؤول بدفع مبلغ من المال إلى شخص ثالث ، كشركة التأمين ، ضماناً للوفاء بالتعويض ، فيتولى هذا الشخص دفع الأقساط أو المرتب إلى المضرور .
كما يمكن أن يتم التعويض بأي أداء آخر ، كنشر الحكم الذي يصدر بإدانة المسؤول في الصحف كتعويض أدبـي.
قواعد تقدير التعويض :
إن القاعدة في تقدير التعويض النقدي أنه يقدر بقدر الضرر مع مراعاة الظروف الملابسة .
و يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب ، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، و بصرف النظر عما إذا الضرر متوقعاً أو غير متوقع.
v التعويض في المسؤولية التقصيرية يكون عن الضرر المباشر متوقعاً كان أم غير متوقع
v التعويض في المسؤولية العقدية لا يكون إلا عن الضرر المباشر المتوقع وحده .
v وللتمييز بين النوعين نركز قليلاً ،
المباشر و غير المباشر حالة ، والمتوقع وغير المتوقع أمر آخر
الضرر غير المباشر : لا يمكن التعويض عنه لا في المسؤولية العقدية و لا في المسؤولية التقصيرية.
أي أن المسؤوليتين تتفقان في أن التعويض يكون عن الضرر المباشر فقط ، و لكن الخلاف يقع في المتوقع وغير المتوقع :
v في المسؤولية التقصيرية يعوض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع.
v أما في المسؤولية العقدية فيعوض عن الضرر المتوقع فقط .
إذاً : في المسؤولية التقصيرية يعوض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع .
أما في المسؤولية العقدية فيعوض عن الضرر المباشر المتوقع فقط.
يقوم القاضي أولاً بتحديد الضرر الذي لحق المضرور ، ثم يقوم بتقويم و حساب قيمة هذا الضرر ، أي تقدير التعويض المقابل له.
والضرر المباشر يتضمن الخسارة التي أصابت المضرور ، والربح الذي فاته.
مثال : إذا تسبب شخص في إتلاف سيارة شخص آخر ، و كانت هذه السيارة قد اشتراها صاحبها بمبلغ 500 ألف ل.س ، وحصل على وعد من الغير بشرائها بمبلغ 700 ألف ل.س ، فتكون الخسارة التي لحقت صاحب السيارة هي 500 ألف ل.س , و يكون الكسب الذي فاته هو 200 ألف ل.س.
التناسب بين التعويض و الضرر :
القاعدة في تقدير التعويض هي وجوب تحقيق التناسب بينه و بين الضرر , دون الاعتداد بجسامة الخطأ..
فيجب على القاضي أن يدخل في اعتباره عند تقدير التعويض مقدار الضرر الذي أصاب المضرور ، و كذلك الظروف الملابسة.
ويقصد بالظروف الملابسة هنا ، الظروف الملابسة للمضرور ، و ليس الظروف الملابسة للمسؤول.
فالظروف الشخصية التي تتصل بحالة المضرور تؤخذ بعين الاعتبار ، لأن التعويض يقدر بمقدار الضرر الذي لحق المضرور بالذات ، و يتم ذلك على أساس معيار ذاتي و ليس معياراً موضوعياً ... فحالة المضرور الجسمية والصحية تدخل في الاعتبار ، كأن يكون مريضاً ... كذلك تدخل حالة المضرور العائلية بعين الاعتبار كأن يكون أعزباً أو متزوجاً ... والجنس ( رجل أو امرأة ) ... والمالية ( فقير أو غنـي ) ...
ولكن هذا لا يعني أن ثراء المضرور يجعله أقل حاجة للتعويض من الفقير ، فالضرر واحد سواء أكان المضرور فقيراً أم غنياً ، وإنما الذي يدخل في الاعتبار هو اختلاف الكسب الذي يفوت المضرور بسبب الإصابة التي لحقت به ، فالمضرور الذي يكسب أكثر يكون الضرر الذي أصابه أكبر.
أما الظروف الشخصية التي تتصل بحالة المسؤول فلا تؤخذ بعين الاعتبار ، فإذا كان هذا المسؤول غنياً فلا يعتبر غناه سبباً لدفع تعويض أكبر.
وكذلك إذا كان المسؤول مؤمناً على مسؤوليته ، فإن هذا ليس مبرراً لزيادة مقدار التعويض بحجة أن شركة التأمين هي التي سوف تتولى دفع التعويض.
و لا يدخل في تقدير التعويض الفائدة التي حققها المسؤول من الضرر الذي أحدثه .
مثال : اللص الذي ينتفع من المال المسروق لا يعتبر مسؤولاً إلا بمقدار ما سرق ، و ليس بمقدار ما استفاد من هذه السرقة.
وإذا كانت القاعدة العامة عند تقدير التعويض هي عدم الاعتداد بجسامة الخطأ ، فمهما كان الخطأ يسيراً فإن التعويض يجب أن يكون كاملاً ، لأن المسؤولية المدنية لا يقصد بها معاقبة المسؤول , بل تعويض المضرور ، إلا أنه من الناحية العملية و نزولاً على مقتضيات العدالة ، يدخل القضاء في حسابه عادة عند تقدير التعويض درجة جسامة الخطأ الواقع من المسؤول ، ومن أمثلة ذلك :
حق العامل المصاب في الحصول على تعويض كامل عن الضرر الذي أصابه عند ثبوت الخطأ الجسيم من جانب رب العمل ، و ليس فقط الحصول على التعويض الجزائي الأقل.
و رغم أن سلطة القاضي في تقدير التعويض تقديرية ، إلا أنها ليست مطلقة ، بل هي مقيدة بالعديد من المعايير والقواعد التي يتعين الأخذ بها . و تتعلق بعض هذه القواعد بعناصر الضرر التي يجب الاعتداد بها في حساب التقدير والتي تختلف باختلاف أنواع الضرر و ما إذا كان جسدياً ( جسمانياً ) أو مالياً أو أدبياً ، و بعضها يتعلق بوقت تقدير التعويض.
تقدير التعويض عن الضرر الجسدي (الجسماني) ، و عن وقت تقدير التعويض .
تقدير التعويض عن الضرر الجسدي :
يقصد بالضرر الجسدي : الأذى الذي يلحق المصاب في جسده ، و الذي يؤثر في تكامله الجسدي و في حقه في الحياة .
ولا يقتصر تعويض الضرر الجسدي على الأثر المباشر للاعتداء ، كالجرح أو الإصابة أو العجز المؤقت أو الدائم أو الوفاة ، بل يشمل أيضاً تعويض النتائج و الآثار الضارة المالية وغير المالية المترتبة على الاعتداء .
أ- النتائج المالية للاعتداء : تتمثل النتائج المالية للاعتداء في النفقات المختلفة التي تكبدها المضرور نتيجة الاعتداء أو الإصابة ، و تشمل التعويض عن الإصابة ، و ما يترتب عليها من عجز جسدي مؤقت أو دائم أو فقد للحياة ، و النفقات العلاجية .. الخ.
ب- النتائج غير المالية للاعتداء : تتمثل في الأضرار الأدبية و المعنوية المترتبة على الإصابة ، والتي يصعب تقويمها بالمال ، و من أهم تطبيقاتها :
§ الآلام البدنية والنفسية التي يعاني منها المصاب.
§ الضرر المتمثل في الحرمان من متع الحياة و هنائها ، كالحرمان من ممارسة الأنشطة الرياضية ، و فقد حاسة الشم
§ الضرر الذي يصيب النواحي الجمالية في الإنسان ، و المعيار ذاتي ، فتشويه الفتاة الشابة العزبة أو عارضة الأزياء يعوض عنه أكثر مما يعوض عن تشويه رجل كبير السن.
وقت تقدير التعويض :
ما هو الوقت الذي يجري فيه تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور ؟ هل يعتد بوقت وقوع الضرر أم بوقت صدور الحكم؟
تقدر المحكمة التعويض وقت صدور الحكم القطعي ، أي يجب على القاضي الاعتداد بالتغيرات المتعلقة بمقدار الضرر و قيمته و التي تنشأ نتيجة تقلبات الأسعار و تغير القوة الشرائية للنقود من وقت وقوع الضرر إلى وقت صدور الحكم القطعي.
مثال : إذا تعرض شخص لحادث سيارة عام 1995 ، أدى إلى عجزه عن العمل و تلف سيارته ، فرفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه عام 1997 ، ثم صدر الحكم بالتعويض عام 2000 ، فإن القاضي يعتد في تقدير التعويض بقدر الضرر وقت صدور الحكم بالتعويض ، أي عام 2000 .
ويجب التمييز بين الحق برفع دعوى التعويض و بين ثبوت الحق في التعويض :
- حيث يمكن رفع دعوى التعويض بمجرد وجود ضرر مؤكد ، سواء وقع هذا الضرر أم أنه سيقع في المستقبل.
- أما ثبوت الحق في التعويض فلا يصبح نهائياً إلا بعد صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية يحدد حجم الضرر والتعويض ، فمتى صدمت سيارة سيارة أخرى مثلاً ، يصبح الضرر مؤكداً ، و يمكن رفع الدعوى استناداً له ، ولكن لا يصبح الحق ثابتاً إلا عندما يحدد القاضي التعويض .
- يحدد مبلغ التعويض إما عن طريق القضاء أو بالاتفاق ، فإذا تحدد عن طريق القضاء فلا يعتبر التحديد نهائياً إلا إذا كان الحكم قطعياً ، وإذا حدد بالاتفاق فيثبت الحق بالتعويض بمجرد الاتفاق.
إعادة النظر في التعويض :
إذا قدر القاضي التعويض و اكتسب حكمه الدرجة القطعية ، فهل يجوز تعديل التعويض فيما بعد إذا ما طرأ على الضرر نقص أو زيادة؟
كل تحسن يطرأ على وضع الضحية بعد صدور الحكم القطعي لا يمكن إعادة النظر فيه ، أما إذا ساء الوضع الصحي للضحية فيمكن رفع دعوى جديدة و المطالبة بالتعويض.
تقدير التعويض بمقدار الضرر :
يجب أن يكون التعويض بقدر الضرر ، وبالتالي فلا يجوز أن يجمع المضرور بين تعويضين عن ضرر واحد .
ولكن هل يجوز الجمع بين مبلغ التعويض و مبلغ التأمين؟
للإجابة على هذا السؤال ، يجب التمييز بين ما إذا كان المؤمن له هو المسؤول أو المضرور:
- إذا كان المؤمَّـن له هو المسؤول ، فلا يجوز للمضرور الذي حصل على التعويض من شركة التأمين أن يرجع على المسؤول بتعويض آخر ، إلا إذا كان التعويض الذي حصل عليه من شركة التأمين أقل مما يجب ، فعندئذ يرجع على المسؤول بالفرق.
- أما إذا كان المضرور هو المؤمن له ، فيجب التمييز بين التأمين على الأشخاص و التأمين على الأشياء :
- إذا كان المضرور قد أمن على حياته ، فيجوز له الجمع بين التعويض الذي حصل عليه من المسؤول و مبلغ التأمين ، لأن مبلغ التأمين ليس له الصفة التعويضية ، بل هو مقابل الأقساط التي دفعها المضرور ( المؤمن له ).
- أما إذا كان المضرور قد أمن على أمواله ( كمنزله مثلاً ) ، فلا يجوز له أو لورثته الجمع بين مبلغ التأمين و مبلغ التعويض . و هذا خروج على القاعدة العامة ، والعلة من ذلك هي الخشية من أن يصبح التأمين على الأشياء مصدر ربح للمؤمن له.
اجتماع التعويض مـع حقوق أخرى :
قد يولد العمل غير المشروع للمضرور حقوقاً أخرى ، كالنفقة , أو التعويض الجزائي ، أو تعويض نهاية الخدمة ، أو المكافأة ، أو التقاعد:
أ ـ اجتماع التعويض مع النفقة :
إذا تسبب عامل في مصنع في إصابة عامل آخر ، فإنه يستحق بسبب ذلك تعويضاً من المسؤول عن هذه الإصابة ، وقد يترتب على هذه الإصابة عجز عن العمل يخوله الرجوع بالنفقة على من تجب عليه النفقة بسبب العجز عن العمل ، فهل يستطيع المضرور الجمع بين التعويض و النفقة ؟
لا يجوز للمضرور الجمع بين التعويض و النفقة ، لأن أساس النفقة هو الحاجة ، وقد سددت بالتعويض المحكوم به ، فإن لم تسدد كاملة ( كما لو كانت النفقة تعويضاً جزافياً ) فيجوز الجمع في هذه الحدود بين التعويض و النفقة .
ب ـ اجتماع التعويض مع التعويض الجزافي :
قد يترتب على الحادث بجانب حق المضرور في التعويض الكامل تجاه المسؤول حق في الحصول على مبلغ جزافي من رب العمل بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية ، فهل يستطيع المضرور الجمع بين التعويضين ؟
لا يجوز الجمع بين التعويضين ، لأن العمل غير المشروع يجب ألا يكون سبباً في إثراء المضرور ، فلا يجوز إذاً الجمع بين التعويض الكامل و التعويض الجزافي.
و إذا تسبب رب العمل بإصابة العامل نتيجة خطأ منه ، فلا يجوز للعامل الجمع بين مطالبة رب العمل بالتعويض استناداً لقانون التأمينات الاجتماعية ، والتعويض على أساس القواعد العامة في المسؤولية.
ج ـ الجمع بين التعويض و الإعانة الحكومية :
قـد يصاب الموظف في حادث تكون الحكومة مسؤولة عنه ، فيكون للمضرور بجانب التعويض الكامل عن هذا الحادث الحق في الإعانة الحكومية ، فهل يستطيع الجمع بين التعويض و الإعانة ؟
لا يجوز له الجمع بين التعويض و الإعانة ، لأن للإعانة طابع التعويض ، حيث أن الحق فيها لم ينشأ إلا بسبب الضرر الذي لحق المضرور.
د ـ الجمع بين التعويض و نهاية الخدمة :
أجاز المشرع للمضرور الجمع بين التعويض و تعويض نهاية الخدمة ، لأن مصدر التعويض الأول هو الضرر ، أما مصدر تعويض نهاية الخدمة فهو القانون .
هـ ـ الجمع بين التعويض و راتب التقاعد :
يجوز للمضرور الجمع بين التعويض و راتب التقاعد ، لأن الراتب التقاعدي يعتبر كالتأمين.
الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية التقصيرية
قلنا سابقاً ( في القسم الأول ) إن الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية ، إعفاء أو تخفيفاً أو تشديداً جائز ، في حين لا يجوز تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية ، لتعلقها بالنظام العام .
و قد نصت المادة 218 / 3 من القانون المدنـي على أنه :
" يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع " .
و هكذا ، تعتبر شروط الإعفاء من المسؤولية التقصيرية باطلة ، سواء كانت مسؤولية عن العمل الشخصي ، أو عن عمل الغير ، أو عن فعل الأشياء ، لأن أحكام المسؤولية التقصيرية ( من المادة 164 و حتى المادة 179 ق.م ) من النظام العام .
مثال: كأن يتفق صاحب مصنع مع جواره على إعفائه من المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الضرر بسبب نشاطه ، كالضجة أو الروائح أو الدخان ، فهذا لا يجوز , أي يقع هذا الاتفاق باطلاً .
أما التنازل عن التعويض بعد وقوع الضرر فهو صحيح ... وهكذا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية بعد تحققها ، كأن يعفي المضرور المسؤول من التعويض بالتنازل عن حقه في التعويض أو عن جزء منه ... فالاتفاق في كل هذه الحالات، أي بعد وقوع الضرر و تحقق المسؤولية ، اتفاق جائز .
ـ التمييز بين الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية و الاتفاق على ضمان المسؤولية :
يجوز الاتفاق على ضمان المسـؤولية ، وهو يقوم بين المسـؤول الأصلي و مسـؤول آخر يضمنه .
مثال(1) : كاتفاق صاحب البناء مع المقاول الذي تعهد بهدم البناء على أن يكون ضامناً لمسؤولية صاحب البناء بسبب أعمال الهدم.
مثال(2) : اتفاق الحكومة مع نادٍ رياضي على أن يضمن لها ما يمكن أن يتحقق من مسؤوليتها بسبب الألعاب الرياضية التي يمارسها النادي .
# فالاتفاق على ضمان المسـؤولية يقوم بين المسؤول الأصلي و مسؤول آخر يضمنه ، لا ليرفع المسؤولية عن المسؤول الأصلي , بل ليؤكدها , بضم مسؤول إليه ليتحمل المسؤولية دون الانتقاص من حق المضرور في الرجوع على المسؤول الأصلي .
# أما الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية فيتم مباشرة يبن المسؤول والمضرور ، و قد يرفع مسؤولية المسؤول تجاه المضرور ، وهو باطل.
إذاً : الاتفاق على ضمان المسؤولية يقوم بين المسؤول الأصلي ومسؤول آخر يضمنه ، لا ليرفع المسؤولية عن المسؤول الأصلي ، وهو جائز.
أما الاتفاق على تعديل أحكام المسـؤولية ، فيتم مباشرة بين المسؤول والمضرور ، و قد يرفع مسؤولية المسؤول تجاه المضرور ، وهو باطل.
التأمـين من المسـؤولية
التأمين من المسؤولية هو عملية يحصـل بمقتضاها أحد الطرفين ( المؤمن له )، نظير دفع قسط ،على تعهد لصالحه أو لصالح الغير ، من الطرف الآخر ( المؤمن ) بمقتضاه يدفع هذا الأخير تعويضاً معيناً عند تحقق خطر معين .
و يعتبر تأمين الشخص على مسؤوليته جائزاً ، سواء كانت عقدية أم تقصيرية ، و سواء أكانت قائمة على خطأ واجب الإثبات أم مفترض ، و سواء أكان الخطأ الواجب الإثبات يسيراً أم جسيماً باستثناء العمد .
كما أن التأمين من المسؤولية عن عمل الغير جائز ، حتى و لو كان الخطأ متعمداً ، لأن التأمين يكون عندئذ عن غش الغير.
و يلتقي التأمين من المسؤولية مع شرط الإعفاء منها ، من حيث أن المسؤول لا يتحمل عبء التعويض في الحالتين.
و لكن يختلف التأمين عن شرط الإعفاء ، بأن المؤمن له لا يريد حرمان المضرور من التعويض ، و إنما تفادي النتائج السيئة التي قد تحدث من جراء عمله ، فيلقي تبعتها على عاتق شركة التأمين ويحكم علاقة المؤمن بالمؤمن له عقد التأمين.
أما بالنسبة لعلاقة المؤمن بالمضرور : فإذا كان المسؤول قد أمن لدى شركة التأمين مسؤوليته نحو الغير ، فإن حقه تجاه شركة التأمين يثبت بمجرد وقوع الفعل الضار من قبله ، و يكون للمضرور استعمال دعوى مدينه المسؤول تجاه شركة التأمين ، وهي الدعوى غير المباشرة . و لا يستطيع المضرور استعمال الدعوى المباشرة إلا في حالتين :
أ ـ أن ينطوي عقد التأمين على اشتراط لمصلحة الغير ، حيث يحصل المضرور على حق مباشر مستمد من عقد الاشتراط ذاته ، و ليس من عقد التأمين .
ب ـ أن يمنح القانون المضرور الدعوى المباشرة ، كما في إصابات العمل ، و حوادث السيارات .
محامي شركة التأمين
هنا لا بد لمحامي شركة التأمين من أن يلم بالمبادئ التي تطرقنا إليها حتى يستطيع أن يؤدي واجبه
أولاً : يقوم محامي شركة التأمين فور استلامه وثائق الدعوى بالتثبت مما يلي :
- لائحة الادعاء وتتضمن وقائع الحادث ووصف الأضرار والطلبات
- المدعين والمدعى عليهم
- المتضرر صلته بالحادث والمركبة المؤمنة (تحديد الغير)
- عقد التأمين (التثبت من صحته) وتطابقه مع تاريخ وقوع الحادث
- رقم المركبة المؤمنة ، فئتها ، نوعها ، سائقها ، إجازة السوق ....
- رقم المركبة الصادمة ، فئتها ، نوعها ، سائقها ، إجازة السوق ...
- موقع الحادث وظروفه
- أقوال السائق في ضبط الشرطة
- أقوال المصاب
- أقوال الشهود
- الإفادات
- الأضرار نوعها (مادي – جسدي _ وفاة)
- المسؤولية في الحادث
- الاختصاص المحلي
- الاختصاص النوعي
- الدفوع المطلوبة (شكلية – موضوعية)
- البينات (الضبط – الخبرة والمعاينة - الشهود) ومناقشتها والرد عليها
- مرحلة الحكم
- التبليغ والمهل والمواعيد
- الاستئناف
- الطعن
- التنفيذ
- إدارة الدعوى والتنسيق بين مكتب المحامي والشركة
ثانياً : استراتيجية الدفاع
1- لا بدّ لمحامي شركة التأمين من أن يوازن موقفه القانوني بين أن يكون مؤتمناً على حقوق ومصالح الجهة الموكلة له (شركة التأمين) من ناحية وأن يراعي أن المتضرر صاحب أحقية في التعويض ولكن ليس أي مبلغ وإنما المبلغ العادل وفق أحكام نصوص نظام التأمين الإلزامي وعقد التأمين من ناحية أخرى..
2- هذا ، يتطلب من المحامي جرأة في قول الحق وإحاطة المحكمة الناظرة بالدعوى بهذه المعادلة _التعويض العادل حال الاستحقاق – وذلك بأن يحيط المحكمة ويؤثر فيها من خلال إبداء الدفوع اللازمة بأن تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوق المتقاضين بكلّ عدل وحزم بحيث تميز بين المسؤولية التعاقدية لشركة التأمين من جهة ، والمسؤولية التقصيرية للمتسبب بالحادث من جهة أخرى.
3- هنا ، يفترض أن يصدر الحكم بالتعويض للمتضرر على شركة التأمين بالمبلغ العادل وفق نسبة مسؤولية سائق السيارة المؤمنة وضمن حدود مبلغ التغطية التأمينية المحددة من قبل المشرع ، وتحكم بالمبلغ الذي تراه مناسباً كتعويض على المتسبب بالحادث (المالك والسائق) المدعى عليهما بالدعوى..
4- لذلك ، لابد للمحامي أن يحتاط تماماً من خلال إلمامه التام بنصوص القانون المدني والمسؤولية المدنية وأحكام الالتزام وقانون السير وقانون الأصول وأحكام نظام التأمين الإلزامي وقواعد التأمين وأحكام وشروط العقد.
من هنا لابدّ من الاتجاه نحو دراسة الدعوى في الشكل والموضوع
1- في الشكل :
ü التحقق من الأطراف وصحة الادعاء والمستندات المبرزة
ü التحقق من صحة عقد التأمين ومدى انطباقه على تاريخ الحادث ومدى شموله للحادث
ü إدخال المالك والسائق
ü إجازة السوق
ü تاريخ الحادث وظروفه وموقعه وأطرافه والمحكمة الناظرة بالدعوى
2- في الموضوع :
- باعتبار أن دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة جراء حادث سير ، تحتمل وجود مسؤوليات مختلفة (عقدية وتقصيرية) لا بدّ من الانطلاق في معالجة الدعوى بالموضوع وفق نهج يتطرق إلى مسؤولية سائق المركبة المؤمنة لكون مسؤولية الشركة تأتي تبعاً لمسؤوليته إضافة إلى كون الضرر المادي اللاحق بالمركبة يحتاج إلى خبرة فنية لتحديد المبالغ والنفقات المصروفة في سبيل إصلاح السيارة من قطع تبديلية وأجور إصلاح ، وكذلك في الضرر الجسدي يحتاج إلى الخبرة الطبية لتحديد صلة الإصابة بالحادث ونوع الإصابة ونسبة العجز ومدة العلاج ونفقات الاستشفاء والتداوي وهذا لو كان في تقرير الطبابة الشرعية مبالغة واضحة أو إجحاف واضح بحق أطراف الدعوى
3- هنا نستعرض أهم المحاور :
- المحور الأول : المواد التي يستند إليها الخبراء لدى تقديرهم لنسب المسؤولية في خبراتهم :
§ المادة /6/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008م
(( يجب على السائق :
أ : أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق .
ب : أن يتجنب الإضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طمأنينة غيره من مستعملي الطريق وسلامتهم .
ج : عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض غيره للخطر من مستعملي الطريق آخذاً بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم , وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الإشارات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية .
(( وهذه المادة تنطبق على الحالة الأولى و الثانية والثالثة الموجودة في المخطط الذي يحدد المسؤوليات في حوادث السير )) .
§ المادة /7/ يحظر على سائقي الدراجات الآلية ما يلي :
(( يحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدرجات العادية :
أ : نقل أشخاص معهم على دراجاتهم باستثناء الدراجات الآلية المجهزة بمقعد واحد فقط .
ب : حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
ج : قيادة الدراجات الآلية دون ارتداء واقية الرأس (الخوذة ) .
§ أما بالنسبة للمشاة فإن أهم الأحكام والمواد التي يتم الاستناد إليها هي :
المادة /8/ : (( على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز , وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر)) .
§ المادة /9/ : (( إذا كانت الطريق من دون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها , يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطريق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة )).
§ المادة /11/ :(( يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع )) .
§ المادة /12/ : (( على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عامودي على محورها , وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات . ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر )) .
§ المادة /13/ : (( على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة إتباع الآتي :
إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات ))
§ المواد المتعلقة بالسرعة ومسافات الأمان
§ المادة /17/: ((على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير عليه وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص في الحالات التالية:
أ : عند اجتياز المناطق المأهولة .
ب : في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة .
ج : عند انتهاء النهار )) .
- المادة /18/ : (( على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة بالأنظمة النافذة )) .
- المادة /19/ : (( على سائق المركبة أن يترك مسافة أمان بينه وبين المركبة التي أمامه تمكنه من التوقف إذا توقفت المركبة الأمامية فجأة , أو إذا خففت سرعتها , وعليه أن ينتبه لإشارات سائقها , وعلى سائق المركبة الأمامية عدم استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحادث المروري )) .
- التلاقي والتجاوز :
- أهم المواد التي يستند إليها الخبراء لدى تقديرهم لنسبة المسؤولية في حالات التلاقي والتجاوز هي :
- المادة /23/ : (( على السائق عند التلاقي أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها , وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق )) .
- المادة /25/ : (( على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي :
أ : التأكد من عدم شروع أي سائق آخر في تجاوزه .
ب : التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية )).
- المادة /27/ :(( على السائق المراد تجاوزه :
أ : أن يلتزم أقصى يمين الطريق .
ب : عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز .
ج : أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر أو عائق في الطريق يمنع ذلك )) .
- المادة /33/ : (( على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذراً عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبر الذي ينوي قطعه حر وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤيا .
وهذه المواد تنطبق على الحالة الرابعة والخامسة في المخطط الذي يحدد نسب المسؤولية في حوادث السير .
- أهم المواد المتعلقة بإيقاف المركبة :
- المادة /44/ : (( يحظر على سائق المركبة أو أي من ركابها أن ينزل منها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها قبل إيقاف المركبة والتأكد من إمكانية إجراء ذلك بأمان , كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب إليها )) .
- المادة /46/ : (( يحظر على سيارات نقل الركاب العامة التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية )).
- أما بالنسبة للحالات الخاصة الموجودة في مخطط تحديد المسؤوليات في حوادث السير فإن أهم المواد المتعلقة بها هي :
- المادة /7/ الفقرة الخامسة التي تنص على: يحظر على أي كان قيادة مركباتهم إلى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد.
- المادة /45/ الفقرة أ : يحظر الوقوف أو التوقف :
أ : في الأماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الإشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة .
- المادة /43/ : (( يجب إيقاف المركبات أو الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبر فإن تعذر ذلك فعلى أقصى الطرف الأيمن من المعبر )) .
- الشروط المتعلقة لقيادة مركبة آلية وأهم المواد التي يستند إليها الخبراء هي :
أ : أن تكون لديه رخصة سير نظامية وفق المادة /103/ الفقرة /أ/ من قانون السير.
ب : أن يكون لدى المركبة الآلية لوحة نظامية وفق المادة /108/ من قانون السير .
ج : أن يكون السائق حائزاً على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها وأن يكون حاملاً لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة وفق المادة /157/ من قانون السير
ü المحور الثاني : الاجتهادات المؤيدة للقرار 1915
§ أساس 3127 قرار 3032/2010 غرفة مدنية رابعة محكمة النقض : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1915 /2008 ينزل منزلة التشريع طالما صدر بموجب تفويض من المشرع وهو واجب التطبيق.
§ أساس 2214 قرار 1387/2010 غرفة مدنية رابعة محكمة النقض : عقد التأمين الإلزامي يغطي الأضرار المادية والجسدية للغير والمتوفية ابنة مالك المركبة ولا تعد من الغير وبالتالي العقد شريعة المتعاقدين ولا تلتزم الشركة إلا في حدود العقد وبالتالي الحادث غير مشمول بعقد التأمين.
§ أساس 902 قرار 1160/2010 غرفة مدنية رابعة محكمة النقض : تدني القيمة وفوات المنفعة غير مشمولة بعقد التأمين
§ أساس 208 قرار 218/2010 غرفة رابعة لمحكمة النقض : الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة لغير الغرض الذي أعدت له لا يشملها عقد التأمين وبالتالي يمكن مداعاة السائق استقلالاً بالتعويض
§ " إن صحة الخصومة من النظام العام ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية و الصفة وصحة التمثيل و الإذن " نقض غرفة – غرفة أولى- قرار /287/- أساس /413/ تاريخ 16/05/1999 – سجلات محكمة النقض.
§ " تدني قيمة السيارة نتيجة الحادث وفوات المنفعة خلال مدة توقفها لإصلاحها غير مشمول بعقد التأمين مما لا وجه للحكم بإلزام مؤسسة التأمين بمقدارها" . نقض غرفة ثالثة قرار /935/ أساس /739/ تاريخ 9/4/2000 .
§ "عقد التأمين القاصر على تأمين الأضرار الجسدية والمادية لا يضمن تعويض فوات المنفعة وخياس القيمة ولابد من التأمين عليها بعقد تأمين تكميلي يذكر فيه صراحة ً ضمان كل هذا التعويض " نقض غرفة ثالثة قرر /1748/ أساس /2784/ تاريخ 18/05/1999.
§ " لا محل للتعويض المعنوي إذا خلا منه عقد التأمين" نقض قرار /848/ أساس /1157/ عام 1998–مجلة المحامون عدد 7-8 لعام 2000 . وغيره من الاجتهادات.
§ " التحقق من صحة الخصومة والوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توافرها في كل دعوى تعرض على القضاء"
(نقض سوري رقم 470 أساس 475 تاريخ 26-6-1984 مجلة المحامون لعام 1985 ص 635)
§ ـ "يجب تحقق المصلحة أو الصفة في الدعوى ابتداءً ومن تاريخ رفع الدعوى ، وإن التحقق من توافر المصلحة أو الصفة من المسائل الجوهرية التي يتوجب على المحكمة القيام بها ولا تقبل الدعوى إذا لم يتوافر هذا الشرط"
(نقض مدني ثانية رقم 781 أساس 861 تاريخ 29/6/1997 تقنين أصول المحاكمات للمحامي شفيق طعمة – الملحق الدوري الأول ق2 ص5
§ " إن صحة الخصومة من النظام العام ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية و الصفة وصحة التمثيل و الإذن "نقض غرفة أولى- قرار /287/- أساس /413/ تاريخ 16/05/1999 – سجلات محكمة النقض
ü المحور الثالث : الدفوع الأساسية التي يتم الاستناد إليها :
- بما أن مسؤولية شركة التأمين مستمدة من العقد والقانون الناظم له وهو قانون السير والقرار رقم 1915 لعام 2008. وبحسب المادة ( 1 ) من القرار رقم /1915/ لعام 2008 قد عرفت الحادث بأنه كل واقعة ألحقت ضرراً بالغير ناجمة عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أجزاء أو أشياء منها.
- بحسب المادة ( 4 ) أ- تلتزم جهة التأمين بالتعويضات التي تترتب بنتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص المشار إليهم في المادة أعلاه بسبب استعمال المركبة على أراضي الجمهورية العربية السورية..
- بما أن القرار رقم /235/ لعام 2009 الخاص بالتعليمات التنفيذية لنظام التأمين الإلزامي قد عرف استعمال المركبة بأنها قيادة المركبة وفق الأصول المتعارف عليها وفي ضوء الأحكام المنصوص عليها في قانون السير ، وبالتالي فالأضرار الغير ناجمة عن قيادة المركبة غير مشمولة بعقد التأمين وبالتالي يتوجب إخراج الشركة من الدعوى ومخاصمة مالك وسائق السيارة المؤمنة دون شركة التأمين.
- بحسب المادة 5 من القرار /1915/ لعام 2008 التي نصت على أن تعتبر كل من جهة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق المادة /3/ من النظام ، والتي اعتبرت أن المالك والسائق مسؤولان بالتكافل والتضامن عن أية مبالغ تزيد على حدود التزام جهة التأمين.
ü المحور الرابع : في وجوب التقيد بأحكام القرار/1915/ لعام2008 الناظم لقضايا التأمين الإلزامي :
إن المادة (198) من قانون السير رقم (31) لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) تاريخ 30/1/2008 نصت على ما يلي :
(( يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلالته وشموليته)).
وبناء على ذلك فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار /1915/ الذي أبان ونظم قضايا التأمين الإلزامي ، لذلك فإن القرار المذكور واجب التطبيق لكونه ينزل منزلة التشريع طالما أنه قد صدر بموجب تفويض من المشرع بموجب نص تشريعي.
بالإضافة إلى التعميم رقم /8/ الصادر عن السيد وزير العدل والذي يؤكد فيه على ضرورة التقيد بأحكام القرار المذكور .
كما أن هذا القرار مستند ومشار إليه في عقود التأمين الإلزامي المبرمة بين شركات التأمين وأصحاب المركبات المؤمنة إلزامياً ، وبالتالي لا يمكن مساءلة شركة التأمين إلا في حدود عقد التأمين المبرم معها وفق المبادئ القانونية العامة وقاعدة /العقد شريعة المتعاقدين/ .
فقد حدد القرار 1915 حدود التزامات شركة التأمين بالآتي:
تعويض الوفاة 750000 ل.س عن كل وفية للورثة الشرعيين .
تعويض العجز الدائم : نسبة العجز المقرر × 750000 ل.س للمصاب الواحد.
تعويض الحمل المتكون 200000 ل.س عن كل حمل .
تعويض التعطل عن العمل 12000 ل.س شهرياً وبحد أقصى 72000 ل.س لكل متضرر
نفقات العلاج والتداوي الفعلية بحد أقصى 200000 ل.س لكل متضرر.
تعويض الأضرار المادية للغير بحد أقصى 1500000 ل.س للمتضرر .الواحد.
لذلك ، وفي حال الحكم على شركة التأمين فمن المتوجب الحكم عليها وفق حدود المسؤولية المحددة بموجب عقد التأمين المنظم بأحكام القرار /1915/ لعام 2008 المادة /5/ منه ،
أما طلب التعويض بما يزيد عن النسب المحددة في عقد التأمين (المذكورة) فمن المتوجب رد ذلك
الدفع المتعلق برد الدعوى لعدم صحة الخصومة " جهة التمثيل" : (حالتان) :
الحالة الأولى: عدم ذكر الممثل نهائياً.
الحالة الثانية: الإدعاء على المدير العام.
في هذه الحالة يطلب رد الدعوى كون صحة الخصومة من النظام العام فالمادة (55) من القانون المدني أوجبت أن يتم الادعاء على النائب الذي يمثل الشخص الاعتباري واستقر اجتهاد محكمة النقض على ما يلي " لابد للشخص الاعتباري من نائب يعبر عن إدارته (مادة /55/) ولابد من الإطلاع على النظام الخاص أو سند الإنشاء المتعلق بالشخص الاعتباري لمعرفة من له حق التقاضي باسمه".
بما أن الشركة الإسلامية السورية للتأمين من الشركات المساهمة الخاضعة لقانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 فقد نصت المادة /148/ منه:
1/رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
2/وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.
3/ نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
4/ تعتبر القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.
وبالتالي فالممثل القانوني للشركة هو رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بموجب تفويض القانون وليس المدير العام والمادة (55) من القانون المدني أوجبت أن يتم الادعاء على النائب الذي يمثل الشخص الاعتباري واستقر اجتهاد محكمة النقض على ما يلي " لابد للشخص الاعتباري من نائب يعبر عن إرادته (مادة /55/) ولابد من الإطلاع على النظام الخاص أو سند الإنشاء المتعلق بالشخص الاعتباري لمعرفة من له حق التقاضي باسمه"
وكون صحة الخصومة من النظام العام يجب على المحكمة أن تتثبت من ذلك بدون طلب من أحد وقدا استقر الاجتهاد القضائي على ذلك " إن صحة الخصومة من النظام العام ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية و الصفة وصحة التمثيل و الإذن
"نقض غرفة – غرفة أولى- قرار /287/- أساس /413/ تاريخ 16/05/1999 – سجلات محكمة النقض.
الدفع المتعلق بخياس القيمة وفوات المنفعة:
إن الخياس في القمة والفوات في النفع غير مشمولين بموجب عقد التأمين وفق نص المادة 3 الفقرة ب من القرار /1915/ لعام 2008 ، وقد تكرس ذلك القاعدة قول العقد شريعة المتعاقدين ، عدا عن كون الاجتهاد القضائي قد استقر على ذلك.
1- "تدني قيمة السيارة نتيجة الحادث وفوات المنفعة خلال مدة توقفها لإصلاحها غير مشمول بعقد التأمين مما لا وجه للحكم بإلزام مؤسسة التأمين بمقدارها" . نقض غرفة ثالثة قرار /935/ أساس /739/ تاريخ 9/4/2000
2- " عقد التأمين القاصر على تأمين الأضرار الجسدية والمادية لا يضمن تعويض فوات المنفعة وقياس القيمة ولابد من التأمين عليها بعقد تأمين تكميلي يذكر فيه صراحة ً ضمان كل هذا التعويض
" نقض غرفة ثالثة قرر /1748/ أساس /2784/ تاريخ 18/05/1999.
الدفع المتعلق بالتعويض المعنوي:
لا صحة لمطالبة المدعي بإلزام شرطة التأمين بالتعويض عن الأضرار المعنوية أو المسماة بالأدبية والاجتماعية لكونه يخالف أحكام عقد التأمين والشروط العامة
" لا محل للتعويض المعنوي إذا خلا منه عقد التأمين "
نقض قرار /848/ أساس /1157/ عام 1998 – محملة المحامون عدد 7-8 لعام 2000 .
الدفع المتعلق بإدخال مالك وسائق السيارة المؤمنة باعتبارهما متضامنين في المسؤولية:
نصت الفقرة /5/ من المادة (3) من القرار 1915 /2008
" تعتبر كل من جهة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الضرر الذي يلحق بالغير "
ويعتبر كل من المالك والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود التزام جهة التأمين وفق المادة /3/ من نظام التأمين الإلزامي.
و نصت المادة /13/ الفقرة /ج/
" لا تصح إقامة الدعوى بمواجهة جهة التأمين فقط بل لابد من اختصام مالك المركبة ومسبب الضرر للمطالبة بالتعويض الناجم عن الحادث"...
كما نصت المادة (180) من قانون السير رقم /31/ والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /11/لعام 2008
" المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنياً عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال مركبة بالتكافل والتضامن"
الدفع المتعلق بعدم إلزام شركة التأمين بالمصالحة الحاصلة بين المتضرر ومسبب الضرر
(مثل دفع مبلغ 1000.000 ل.س لورثة المتوفى من قبل مسبب الضرر)
نستند لأحكـام المادة /15/ من نظام التأمين الإلزامي الصادر بالقرار 1915/2008 ،.التي اعتبرت أن أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر غير ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتهاخطياً وبصورة مسبقة..
فيما أن بعض الاجتهاد قد نص على جواز المصالحة مع المصاب والرجوع على مؤسسة التأمين بحدود مسؤولية السيارة المسببة للحادث
(نقض قرار رقم 218 أساس /154/ تاريخ 2/4/1995 المحامون عدد 11-12 عام 1996 ).
الدفع المتعلق بوجوب رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة :
1- رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة (لجهة عدم توفر الصفة والمصلحة) :
كون المدعي غير مالك للسيارة المتضررة ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك:
" التحقق من صحة الخصومة والوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توافرها في كل دعوى تعرض على القضاء"
(نقض سوري رقم 470 أساس 475 تاريخ 26-6-1984 مجلة المحامون لعام 1985 ص 635)
"يجب تحقق المصلحة أو الصفة في الدعوى ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى ، وإن التحقق من توافر المصلحة أو الصفة من المسائل الجوهرية التي يتوجب على المحكمة القيام بها ولا تقبل الدعوى إذا لم يتوافر هذا الشرط"
(نقض مدني ثانية رقم 781 أساس 861 تاريخ 29/6/1997 تقنين أصول المحاكمات للمحامي شفيق طعمة – الملحق الدوري الأول ق2 ص5)
وكون صحة الخصومة من النظام العام يجب على المحكمة أن تتثبت من ذلك بدون طلب من أحد " إن صحة الخصومة من النظام العام ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية و الصفة وصحة التمثيل و الإذن
"نقض غرفة – غرفة أولى- قرار /287/- أساس /413/ تاريخ 16/05/1999 – سجلات محكمة النقض.
الدفع المتعلق باختصاص المحكمة القيمي:
وفق الاختصاص الشامل لمحكمة البداية ومحكمة الصلح..
الدفوع الاساسية في جميع الدعاوى :
1- الاختصاص المحلي
2- تكليف الجهة المدعية إبراز صورة مصدقة عن عقد التأمين.
2- التثبت من كون الوثائق المبرزة مؤرخة ومصدقة بشكل رسمي.
3- أقوال السائق أمام القضاء والتقارير الطبية المبرزة.
4- تكليف الجهة المدعية بيان قيد المركبة المتضررة بتاريخ حصول الحادث للتأكد من صفة المدعي وأنه مالك السيارة وقت حصول الحادث إثباتاً لصحة الخصومة "الإدعاء ممن له مصلحة". وللتثبت من نوع السيارة وتاريخ الصنع من قبل الخبراء عند إجراء الخبرة الفنية.
5- تكليف الجهة المدعية ببيان مشروحات إجازة السوق التي كان يحملها السائق أو صورة عن إجازة السوق والتأكد من أنها سارية المفعول.
6- في دعاوى الوفاة ، الاستعانة بمحضر التحقيقات الجارية أمام قاضي التحقيق لتحديد نسبة المسؤولية ومعرفة السبب الأساسي للحادث والتزود بصورة عنها والتأكد من هوية السائق والحصول على نسخة من محضر استجوابه
7- الطلب من المحكمة حفظ حق الشركة بالرجوع على مالك وسائق السيارة المؤمنة.
8- رد الدعوى لجهة تدني القيمة وفوات المنفعة استناداً لـ : أ- الشروط العامة لعقد التأمين الإلزامي ب- القرار 1915/2008 ج- اجتهادات محكمة النقض:
"تدني قيمة السيارة نتيجة الحادث وفوات المنفعة خلال مدة توقفها لإصلاحها غير مشمول بعقد التأمين مما لا وجه للحكم بإلزام مؤسسة التأمين بمقدارها" . نقض غرفة ثالثة قرار /935/ أساس /739/ تاريخ 9/4/2000 .
" عقد التأمين القاصر على تأمين الأضرار الجسدية والمادية لا يضمن تعويض فوات المنفعة وخياس القيمة ولابد من التأمين عليها بعقد تأمين تكميلي يذكر فيه صراحة ً ضمان كل هذا التعويض " نقض غرفة ثالثة قرر /1748/ أساس /2784/ تاريخ 18/05/1999.
9- التأكد من أسباب وقوع الحادث بالاستعانة بالشهود وبمحضر التحقيقات الجارية. وفي حال ظهور أي سبب ورد ذكره في القرار 1915 لعام 2008 (حالات الرجوع أوحالات انعدام المسؤولية) الطلب من مقام المحكمة: أ- في حال الحكم على الشركة بأي مبلغ مالي حفظ حق الشركة بالرجوع على المالك والسائق أو مسبب الحادث بأي مبلغ مالي يتم دفعه إذا تحققت إحدى حالات الرجوع
10- رد طلب الجهة المدعية بخصوص نفقات العلاج والتداوي لكون العلاج قد تم في مستشفى مجاني (مثل مشفى دمشق ، مشفى المواساة ، مشفى عسكري مالم يبرز المدعي فواتير مصدقة أصولاً.) أو في حال إحضار فواتير مصدقة من المستشفى بدفع بعض النفقات (ثمن أسياخ أو غيرها...) وفي هذه الحالة يطلب إبراز صورة مصدقة ومؤرخة عن الفواتير المتعلقة بهذه النفقات .
11- إحضار صورة عن التقارير الطبية النهائية المبرزة في المحكمة ، وفي حال عدم وجودها الطلب من مقام المحكمة تكليف الجهة المدعية إبراز صورة مصدقة عنها ومن ثم التأكد من مطابقتها للأضرار الجسدية الموصوفة في ضبط الشرطة و إرسال نسخة عنها للشركة بالسرعة الممكنة.
12- في وجوب وقف النظر بالدعوى :
نصت المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي :
(( يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم )).
الأمر الذي يستوجب معه وقف النظر بهذه الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية بقرار مبرم.
ولكن يجب الإشارة إلى نقطة هامة وهي تعتبر من القواعد الأساسية في تقرير الخبير وهي أن يكون تقريره منسجماً مع تقرير الطبيب الشرعي وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، حيث نجد في بعض الحالات تناقضاً واضحاً بين تقرير الخبير وتقرير الطبيب الشرعي وهذا ناجم عن بعض التلاعبات والتجاوزات من قبل الخبراء و محاباتهم الواضحة في تقرير الخبرة وهذا يجب أن ينسجم مع تقرير الطبيب الشرعي خلاف ذلك تعاد الخبرة الطبية " نقض أساس 3347 قرار 3419/2010
(( لئن كانت الأمور الطبية هي من الأمور الفنية التي يعود لذوي الاختصاص في ابداء خبرتهم فيها غير أن خبرتهم يجب أن تكون متوافقة مع واقع الإضبارة وما هو ثابت فيها ))
غرفة رابعة ـ قرار/94/ـ أساس/314/ـ تاريخ 21/2/2000 ـ سجلات محكمة النقض
ü المحور الخامس : كيفية تحديد المسؤولية الملقاة على عاتق سائق المركبة المؤمنة من خلال مخطط المسؤولية واقتراح تطوير هذا المخطط :
إن تحديد نسب المسؤولية يكون من قبل خبير واحد أو مجموعة خبراء محلفين ومحايدين مختصين في أنظمة المرور وحوادث السير ليقوموا بالكشف على مكان وقوع الحادث ومعهم من الأوراق والوثائق ما يساعدهم في عملهم هذا (من ضبط للشرطة المنظم لوقوع الحادث مع استمارة حادث مروري وغيرها من الوثائق) ، وبعد قيام الخبراء بالكشف على مكان وقوع الحادث يقومون بتحديد نسبة المسؤولية بين السيارات المتصادمة كلّ بحسب المسؤولية التي يتحملها وذلك وفق مخطط تحديد المسؤوليات في حوادث السير.
وعلى محامي الشركة التصدي لهذه الخبرة شكلاً وموضوعاً حال تلمسه لأي مبالغات أو تناقضات في مضمونها وإبراز العيوب والمثالب والشوائب التي تشوب الخبرة من أجل إعادتها بخبرة وترية أخرى ثلاثية أو خماسية بحسب الحال..
ü المحور السادس : أهم اجتهادات محكمة النقض ضد شركة التأمين :
أصدرت الغرفة الرابعة لدى محكمة النقض العديد من القرارات التي تكون متوافقة أو متناقضة مع القرار رقم /1915/ لعام 2008 ، وهذه مشكلة في الاجتهاد وهو "تناقض الاجتهاد" ومنها :
- حيث أنه من حق المضرور مداعاة أي واحد من المسؤولين المتضامنين عن تعويض الضرر الذي أصابه سنداً لأحكام المادة 285 مدني حيث أن القرار الوزاري رقم 1915 لعام 2008 لم يعدل أحكام التضامن الواردة في القانون المدني و أحكام الإدخال و التدخل الواردة بقانون أصول المحاكمات ، كما أن القرار لا يلغي حكم القانون
- حيث أن مخاصمة جهة التأمين منفردة للمطالبة بالتعويض لا يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة ما دامت جهة التأمين ملزمة بالتعويض في حدود ما هو وارد بالقرار 1915 لعام 2008 استقلالاً كطرف متضامن بالتعويض .
محكمة النقض - غرفة مدنية رابعة - أساس 2452 / 2010 - قرار 3267 تاريخ 27 / 7 / 2010
o (حيث أن حقوق مؤسسة التأمين تجاه المالك والسائق مضمونة بشروط عقد التأمين و أحكام قانون السير و لا وجه لإدخالهما بدعوى المضرور لهذا السبب..
محكمة النقض - غرفة مدنية رابعة - أساس 1046 - قرار 961 تاريخ 14/3/2010
- (حيث أن الجهة الطاعنة ( التأمين ) جهة مدعى عليها) و المدعي حصر دعواه بمؤسسة التأمين ، و لا تلزم الجهة المدعى عليها المحكمة بإدخال السائقين و له الادعاء ابتداء بذلك.
أساس 652/2010 – مدنية رابعة – قرار 593 تاريخ 14/2/2010
- مخالفة المتعاقد أو سائقه لشروط عقد التأمين لا أثر له على حق المضرور الذي هو شخص ثالث عن العقد و لا تلزمه أحكامه بشيء
- وحيث أن مالك السيارة المؤمنة و سائقها وجهة التأمين ملزمون بالتكافل والتضامن عن تعويض الضرر من جراء استعمال السيارة المؤمنة والعلاقة بينهم محكومة بشروط عقد التأمين وأحكام قانون السير ولاشأن للمضرور بذلك.
أساس 290/2010 – مدنية رابعة – قرار 100 تاريخ 24/1/2010
- وجود شرط في عقد التأمين في تحديد مسؤولية المبلغ الواجب دفعه كتعويض مخالف للقانون و المواد 207-208 من قانون السير المادة 716 من القانون المدني وهو شرط باطل و تعسفي و يتوجب إهماله
أساس 62/2010 – مدنية رابعة – قرار 24 تاريخ 24/1/2010
ü المحور السابع : أهم اجتهادات محكمة النقض المؤيدة للقرار رقم /1915/ لعام 2008 :
بعد كل ما تقدّم ، لا بدّ لنا كي نضمن الوصول إلى نتائج مشرفة بالدعوى أي برد الدعوى عند ضرورة الرد ، أو الحكم بمبلغ يكون متناسباً مع ظروف الدعوى والإصابة وحجمها وأحكام القانون والنظام ، علينا إحاطة المحكمة الناظرة بالدعوى بشكل واضح بأن محكمة النقض قد أصدرت أكثر من قرار يراعي القرار رقم /1915/ ويعتبره بمثابة التشريع وملزماً للقضاء وكذلك التذكير بالتعميم رقم /8/ لعام 2012 الصادر عن السيد وزير العدل وإرفاق صورة منه..
أهم الاجتهادات المؤيدة للقرار رقم /1915/ لعام 2008:
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت مبلغ /10000/ل.س لكلّ درجة عجز ، وهي بذلك خرجت عن المألوف ، وبالغت بذلك ، وخالفت أحكام القرار رقم /1915/ الذي ينزل منزلة القانون والذي حدد مبلغ /7500/ ل.س لكل درجة عجز مما يجعل هذا السبب ينال من القرار المطعون فيه ونقص القرار.
(أساس /3249/ مدنية رابعة قرار /3303/ لعام 2010 القضاة : شهلا ، جراد ، الخطيب)
التعليق على هذا الاجتهاد :
1- اعتماد وحدة العجز وفق القرار 1915
2- اعتماد حدود التغطية التأمينية المنصوص عليها بالقرار رقم 1915 لعام 2008
3- القرار /1915/ ينزل منزلة القانون وبالتالي له صفة إلزامية لجميع المحاكم
إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1915/ لعام 2008 واجب التطبيق لأنه ينزل منزلة التشريع طالما صدر بتفويض من المشرع.
(أساس /3127/ مدنية رابعة قرار /3032/ لعام 2010 القضاة : طبل ، عبد الحميد ، جراد)
التعليق على هذا الاجتهاد :
1- القرار /1915/ ينزل منزلة القانون وبالتالي له صفة إلزامية لجميع المحاكم
لما كان الحادث واقعاً بعد صدور القرار رقم /1915 لعام 2008 والذي ينزل منزلة القانون والصادر تطبيقاً لأحكام قانون السير والمتضمن في مادته الخامسة على اعتبار كلٍ من جهة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الضرر الذي يصيب الغير وألزمت مادته الثالثة عشر باختصام المالك ومسبب الضرر بدعوى التعويض
لما كانت الجهتان الطاعنتان قد طلبتا إدخال باقي مالكي السيارات وسائقيها بالدعوى ولم تستجب المحكمة لطلبهما وذلك للحكم بمواجهتهما بالتعويض للجهة المدعية عما يزيد على حدود المسؤولية العقدية الواردة بعقود التأمين.
يتعين نقض القرار جزئياً وإدخال مالكي السيارات وسائقيها..
(أساس /169/ مدنية رابعة قرار /183/ لعام 2011 القضاة : شهلا ، جراد ، الخطيب)
التعليق على هذا الاجتهاد :
1- القرار رقم /1915/ ينزل منزلة القانون.
2- إدخال مالكي السيارات وسائقيها للحكم عليهم بما يزيد على الحدود العقدية الواردة بعقد التأمين
3- الالتزام بالحدود المنصوص عليها بالقرار رقم 1915.
حيث أن القرار رقم 1915 لعام 2008 الناظم للتأمين قد صدر بتفويض من المشرع بموجب نص تشريعي وهو بذلك ينزل منزلة القانون ويتوجب على المحاكم التقيد بأحكامه والحكم بموجبها.
حيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 1915 لعام 2008 حددت التعويض المقدر لكل درجة عجز بمبلغ /7500/ ل.س ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالتعويض المحكوم به للمطعون ضده بعد احتساب التعويض على أساس عشرة آلاف ليرة سورية لكل درجة عجز وهي بذلك سارت على خلاف أحكام القانون مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لمخالفته صريح النص القانوني.
تلزم الجهة شركة التأمين بالتعويض وفقاًة لمسؤوليتها التعاقدية كجهة مسؤولة بالمال.
(أساس /4167/ مدنية رابعة قرار /4365/ لعام 2010 القضاة : شهلا ، جراد ، الخطيب)
التعليق على هذا الاجتهاد :
1- القرار رقم /1915/ ينزل منزلة القانون.
2- القرار رقم /1915/ لعام 2008 ملزم للمحاكم وعليها التقيد به.
3- احتساب التعويض المقدر لكل درجة عجز بمبلغ /7500/ ل.س.
4- تلزم جهة التامين بالتعويض وفقاً لمسؤوليتها التعاقدية.
حيث أن الحادث واقع بعد صدور القرار رقم 1915 لعام 2008 الذي ينزل منزلة القانون والواجب التطبيق والمتضمن تحديد مسؤولية الجهة المؤمنة بحدود الالتزامات الواردة بعقد التأمين سواء لجهة التعويض المقدر لكل درجة العجز أو مدة العطالة وتعويضها ونفقات التداوي.
أوجبت المادة الخامسة من القرار رقم /1915/ إلزام المالك والسائق بالمبالغ التي تزيد على حدود الالتزامات الواردة بعقد التأمين.
(أساس /111/ مدنية رابعة قرار /159/ لعام 2011 القضاة : شهلا ، جراد ، الخطيب)
التعليق على هذا الاجتهاد :
1- القرار رقم /1915/ ينزل منزلة القانون.
2- القرار رقم /1915/ لعام 2008 واجب التطبيق
3- شركة التّأمين ملزمة ضمن حدود التزاماتها الواردة بعقد بعقد التأمين.
4- إلزام المالك والسائق بالمبالغ التي تزيد على حدود التزام جهة التأمين أي وفق مسؤوليتها التعاقدية.
آمل أن نتفق معاً على أن الغاية من هذا الجهد المتواضع هو أن نعطي كلّ ذي حق حقه ، وهو ألا يثرى المتضرر على حساب شركة التأمين بشكل غير مشروع ، وألا تضيع شركة التأمين حقوق المستحق للتعويض.
أخيراً ، أرجو من زملائي محامي شركات التأمين ومحامي الخصوم طالبي التعويض أن يدركوا أن دور محامي شركة التأمين دوماً هو دور اجتماعي بامتياز لكونه الشخص الذي يبذل أقصى جهده أمام القضاء من أجل أن ينال المتضرر أو ذووه من شركة التأمين التعويض الأنسب عن الحادث.
ومع إدراكي العميق وشعوري بأن لا شيء يرجع للمتضرر صحته ويعيد إليه هناءه ، ومن يؤمن مستقبله من ويلات حادث لا يمر دون ترك بصماته على بدنه فيسلب منه راحته البدنية والمعنوية ؟ ومن يضمن لعائلته العيش الكريم إذا ما تسبب الحادث في حرمانه من الحياة ؟
إن الحل الأمثل هو الالتجاء إلى سبيل التعويض وذلك لاستحالة التنفيذ العيني للالتزام بعدم إلحاق الضرر بالغير..
والله ولي التوفيق