تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
أخبار التأمين


أصدرت لجنة مراقبة هيئات الضمان تعميماً مددت بموجبه المهلة الزمنية التي يتعين على وسطاء التأمين خلالها تقديم بيانات بالعمولات والأقساط التي أنتجوها خلال العام 2015 حتى 3/11/2016.
تطالب اللجنة  الوسطاء بتقديم المعلومات الآتية:
- أسماء شركات التأمين ومجموع الأقساط الصافية (قبل الضريبة) التي انتجها  لحسابها الوسيط والعمولات التي تقاضاها الوسيط عن تلك الأقساط.
- أسماء صناديق التعاضد التي أبرم الوسيط عقود تأمين لديها والأقساط التي أنتجها لحسابها.
- العمولات التي تقاضاها الوسيط من صناديق التعاضد.
- أسماء شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة الأجنبية التي تعامل معها الوسيط والعمولات التي تقاضاها.
وتلفت لجنة مراقبة هيئات الضمان إلى أنه على الوسيط أن يذكر اسم الشركات الأجنبية لا سيما تلك غير المرخص  لها بالعمل في لبنان.
ويبدو أن لجنة مراقبة هيئات الضمان تسعى إلى جمع المعلومات حول حجم أقساط التأمين التي تستوفيها صناديق التعاضد الصحي من خلال ممارستها غير الشرعية لأعمال التأمين، علماً بأن قانون صناديق التعاضد يحصر عملها في توفير الضمانة للأعضاء المنتسبين إليها ويفترض أن يحصل هؤلاء الأعضاء على خدمات الصندوق الذي ينتسبون إليه من دون وسيط تأمين فلم تدفع صناديق التعاضد عمولات، وألا يشكل ذلك مخالفة لقانون صناديق التعاضد. وما هو موقف مديرية التعاونيات من هذه الممارسة؟ ثم هل يجوز لصندوق التعاضد أن يمارس أعماله وكأنه شركة تأمين تعمل بدون ترخيص من الوزارة المعنية بالتأمين وهي وزارة الإقتصاد والتجارة حصراً؟
أما السؤال المتعلق بالشركات الأجنبية غير المرخص لها فهو مهم جداً لأنه يساعد في كشف أسماء شركات التأمين الأجنبية التي تمارس أعمالها في لبنان من دون ترخيص، ومن بين تلك الشركات نذكر شركة BUPA البريطانية التي افتتحت مكاتب لها في أنحاء الجمهورية اللبنانية وتتعاطى التأمين الصحي دون أن يتعرض لها أحد من المسؤولين، علماً بأن تلك الممارسة تعرضها للعقوبات من بينها السجن والغرامة.
ويرجح أن تحوّل لجنة مراقبة هيئات الضمان المعلومات التي تتوافر لديها إلى وزارة المالية في إطار التنسيق الجاري بينهما للتحقق من أن الخزينة تستوفي ما يعود إليها من حقوق. كما تتعاون اللجنة مع مديرية التعاونيات في وزارة الزراعة لضبط أعمال صناديق التعاضد التجارية ومكافحة تجاوزاتها لقانون التعاضد.
نذكر أخيراً أن المادة 58 من قانون هيئات الضمان (شركات التأمين) تنص على عقوبات بالسجن والغرامة للوسيط أو رئيس أو عضو مجلس إدارة أي شركة تمارس التأمين في لبنان من دون ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة وهي السلطة الوحيدة صاحبة الصلاحية.
أما التراخيص التي تحملها صناديق التعاضد والصادرة عن وزارة الزراعة فتجيز لمجموعات مهنية وجغرافية أن تؤسس في ما بينها صندوقاً لتقديم خدمات اجتماعية  لأعضائه. ولا تؤهل الصناديق مزاولة أعمال التأمين أو دفع عمولات للوسطاء.