تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
أخبار التأمين

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية للقرار الخاص بخفض الحدّ الأقصى الذي يجوز لأي شركة تأمين أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات من 45% إلى 30% من حجم الأقساط الإجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين عدا أقساط فرع التأمين الإلزامي للسيارات.
التعليمات التنفيذية ألزمت كل شركة تأمين بألّا تزيد نسبة أقساط التأمين الإلزامي للسيارات لديها على 30% من إجمالي أقساط التأمين التي تنتجها في جميع فروع التأمين عدا فرع التأمين الإلزامي للسيارات، وأن تلتزم كل شركة تأمين بتزويد الهيئة خلال 15 يوماً كحد أقصى من نهاية كل ربع سنة بإحصائية تبين توزع أقساط التأمين المحققة من قبلها في ذلك الربع وفقاً لفروع التأمين، على أن تكون هذه الإحصائية وفقاً للنماذج التي تعتمدها الهيئة متطابقة مع البيانات المالية المرحلية الربعية المصدقة من مدقق الحسابات التي تزود بها الهيئة خلال المهلة نفسها وفي حال الاختلاف تعتمد البيانات المالية.‏
كما تم إلزام الاتحاد السوري لشركات التأمين بتزويد هيئة الإشراف على التأمين ببيانات عقود التأمين الإلزامي المصدرة من قبله لكل شركة خلال عشرة أيام من نهاية الربع، على أن تقوم الهيئة في اليوم الخامس عشر التالي لنهاية كل ربع سنة بحساب القيمة المقابلة للنسبة المنصوص عنها في القرار (30%) لكل شركة ثم تزويد الاتحاد السوري لشركات التأمين في اليوم السادس عشر بهذه القيم، وأن يقوم الاتحاد من خلال إدارة تجمعات التأمين الإلزامي للسيارات بإدخال هذه القيم على النظام المعلوماتي للإصدار بالشكل الذي يؤدي إلى توقف إصدار أي عقود تأمين إلزامي من قبله لمصلحة الشركة التي بلغت الحد الأقصى المحدد لها وتعديل توزيع العقود بمباشرة بين الشركات المتبقية وفقاً لاتفاقية إحداث تجمعات التأمين الإلزامي وبما لا يتعارض مع أحكام القرار 47/16/100 وهذه التعليمات والتعليمات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بافتتاح فروع الشركات في المحافظات.‏
التعليمات التنفيذية حرمت الشركة التي لا تورد للهيئة البيانات المنصوص عنها في القرار خلال المهلة المحددة من أي حصة من عقود التأمين الإلزامي التي تصدرها تجمعات التأمين الإلزامي في الربع التالي للربع الذي لم تحصل الهيئة على بياناته، على أن تلحظ الهيئة عند تزويدها الاتحاد بالقيم المذكورة في القرار وجود أي تجاوز للنسبة المحددة خلال الربع المنتهي، حيث يتم تخفيض القيمة المسموح بها لإصدار عقود تأمين مقابلها خلال الربع الجاري بمقدار الزيادة الحالة في الربع المنتهي، وبغض النظر عن هذه الإجراءات، تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن التقيد بالنسبة المحددة في القرار، من خلال مراقبتها لأقساطها المتحققة في جميع فروع التأمين بشكل أسبوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها لتطبيق القرار 47/16/100 وهذه التعليمات فيما يخص أعمالها، وأن يقوم الاتحاد السوري لشركات التأمين بإعداد ربط شبكي (إلكتروني) مع هيئة الإشراف على التأمين يتيح للهيئة الاطلاع ومراقبة حسن تنفيذه هذه التعليمات، من دون أن يؤدي ذلك إلى تخلي الاتحاد بأي صورة عن مسؤولياته في تنفيذ الإجراءات المنوطة به.‏
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه التعليمات يبدأ من 1/1/2017 ويعتمد توزيع عقود الربع الأول 2017 وفقاً للتعليمات، واستناداً إلى بيانات الربع الأول من عام 2016، وبدءاً من الربع الثاني 2017 سيتم التوزيع في كل ربع استناداً إلى بيانات الربع الذي يسبقه مباشرةً.‏