تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
أخبار التأمين

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري القرار رقم 49/م بتاريخ 29/6/2009 المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات، ونص القرار على أن تلتزم بالتأمين جميع القطاعات التالية:

المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها، والأفران والمخابز، والمشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة، ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات. كما نص القرار على أن تصدر هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية لهذا القرار.

وجاء في القرار أن تكون إلزامية التأمين للقطاعات المحددة على البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت وتأمين الحريق بمفهومه الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع، وكذلك تأمين خطر الزلازل (من أخطار الطبيعة) والتأمين على نتائج المسؤولية المدنية (مادية- جسدية) للقطاعات المحددة بالمادة (1) من هذا القرار نتيجة أي حادث، وبموجب أحكام القانون المدني السوري.

وتلتزم الجهات التعليمية، بالتأمين على طلابها من الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي لهذه الجهات وضمن حدود مسؤوليتها.

ونص القرار على أن تقوم جميع الوزارات والجهات العامة التي تتبع لها الجهات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمتابعة تنفيذ القرار على مسؤوليتها.

وتلتزم جميع جهات القطاع العام بإجراء التأمينات المشار إليها أعلاه، لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.