تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
أخبار التأمين

بعد الملاحظات الكثيرة التي قُدمِّت بخصوصه أقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إدخال تعديل جديد على قرار استقدام العمالة العربية رقم 2040 لعام 2005، تضمن وجوب عدم زيادة نسبة العمال من غير العرب السوريين الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة الخاصة على 3% من مجموع العاملين فيها شريطة أن تكون اختصاصاتهم وخبراتهم غير متوافرة لدى العمالة السورية.

كما تضمن التعديل الذي طال المادة 20 من القرار المذكور وجوب عدم زيادة نسبة العمال من غير السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل على 10% من مجموع عماله وألا تزيد مجموع أجورهم وتعويضاتهم على نسبة 30% من مجموع أجور عماله، مجيزاً للوزير المختص أن يرفع هذه النسبة مدة مؤقتة في حال عدم توافر كفاءات فنية ومؤهلات علمية مناسبة من العمالة المحلية.