تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
سؤال يتكرر طرحه
ما هو التأمين التكافلي

يُعرّف التأمين التكافلي على أنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يُدعى «الاشتراك» بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى «صندوق المشتركين» يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه، ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي الذي يسمى حساب المساهمين.

وتقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة صندوق المشتركين واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل عمولة معيّنة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

أما ما يتعلق بأصناف التأمين التكافلي فتنقسم أعمال التأمين التكافلي إلى التأمين التكافلي العائلي الذي يشمل عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال، والتأمين على المرض، والتأمين على الحوادث البدنية المرتبطة بالتأمين التكافلي العائلي. والتأمين التكافلي العام الذي يشمل عمليات التأمين على الممتلكات، والتأمين على المسؤوليات.

ويتم الاتفاق على وجوب ممارسة التأمين التكافلي ضمن شركة مختصة ، وتحديد أسس ومبادئ عقد التأمين، مع اعتماد النموذج المزدوج وهو النموذج الأكثر شيوعاً والذي ينصّ على اعتماد الوكالة بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب، وتتقاضى مؤسسة التأمين التكافلي مقابل ذلك مبلغاً معلوماً أو نسبة من الاشتراكات باعتبارها وكيلاً، والمضاربة بالنسبة إلى عمليات الاستثمار مقابل نسبة من عائدات التوظيفات باعتبارها مضارباً.

وبالنسبة إلى تركيبة ومهام هيئة الرقابة الشرعية، فعلى مؤسسة التأمين التكافلي تكوين هيئة رقابة شرعية تضم على الأقل ثلاثة أعضاء يقع تعيينهم لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ألاّ يكونوا من المساهمين في المؤسسة أو من العاملين فيها. وتتمثّل مهمة هيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معاملات المؤسسة والإشراف عليها، وإبداء الرأي في مدى تطابقها مع أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها. وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لمؤسسة التأمين التكافلي. هذا إلى جانب إحداث خطة المدقق الشرعي من بين موظفي الشركة ووجوب الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين.

وكذلك مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة إلى المشتركين والمساهمين على حد سواء بما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.

 

الفائض التأميني والقرض الحسن

يُعرّف الفائض التأميني على أنه المال المتبقي في حساب صندوق المشتركين والمتأتي من الفرق بين مجموع ايرادات الاشتراكات وأرباح التوظيفات وعوائد عمليات إعادة التأمين ومجموعة التعويضات المدفوعة والمدّخرات الفنية، وكذلك مصاريف إعادة التأمين والأجرة المعلومة للمؤسسة والتسديدات المدفوعة لخلاص القرض الحسن -إن وجد- وتضبط بأمر كيفية احتسابه.

ويتعيّن على مؤسسة التأمين التكافلي توزيع الفائض التأميني على المشتركين، وينصّ القانون الأساسي للمؤسسة على كيفية توزيع الفائض التأميني بعد موافقة الرقابة الشرعية.

ويهتم الباب الثالث بالقرض الحسن (قرض من دون فوائض) في صورة عجز صندوق المشتركين عن الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليه، بالتزام مؤسسة التأمين التكافلي ثم المساهمين بإقراض صندوق المشتركين قرضاً حسناً بما يغطي العجز المسجل وذلك بعد استيفاء كل اتفاقيات إعادة التأمين والمدّخر الذي تم اقتطاعه من الفائض التأميني قبل توزيعه. ويتمّ تسديد مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوافر لاحقاً، وذلك قبل تكوين المدّخر. ويكون هذا التسديد إمّا دفعة واحدة أو على دفعات حسبما يقرره مجلس إدارة مؤسسة التأمين التكافلي.

على مؤسسة التأمين التكافلي إسناد أعمالها إلى مؤسسات إعادة تأمين تكافلي، وفي حالة عدم توافر طاقة استيعابية كافية لدى شركة إعادة التأمين التكافلي أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه فيمكن لمؤسسة التأمين التكافلي التعامل مع مؤسسات إعادة تأمين تقليدية. وهذا باب ثان من أبواب التيسير. وتخضع اتفاقيات إعادة التأمين إلى موافقة هيئة الرقابة الشرعية.