1 – هي الخسارة أو الضرر الذي يلحقْ بالمؤمَّن له نتيجة لتعرضه لحادث أو أكثر ويكون المؤمِّن قد تعهّد له بالتعويض وفقاً لقيمة القسط المدفوع .
2 – وفي العادة تكون هذه الحوادث والأخطار مذكورة في بوليصة العقد بشكل واضح ، لذلك لا يمكن اعتبار أية خسارة ، مهما كانت كبيرة أو حتى غير منظورة ، خسارة بالفعل ما لم تكن ناجمة بشكل مباشر عن إحدى الأخطار أو الحوادث الواردة في البوليصة .
3 – غالباً ما تكون الخسارة كلّية أو جزئية
4 – لعبارة " خسارة كلّية " معنيان مختلفان : خسارة طبيعية وخسارة قانونية . فالخسارة الطبيعية يُقصد بها حدوث دمار كامل ومطلق للشيء المؤمَّن عليه . أما في معناها الثاني أي القانوني فيقصد بها ليس فقط حدوث الدمار الكامل والمطلق للشيء المؤمَّن عليه ولكن احتمال أن يبقى جزء من ذلك الشيء ذو قيمة ولو قليلة للمالك . كما يمكن اعتبار الخسارة شاملة أيضاً إذا ما نجم عن الحوادث أو المخاطر فقدان رحلة كان مخططاً لها بحيث أصبحت عديمة الجدوى .
5 – الخسارة الجزئية هي الخسارة التي لا تصل في حجمها إلى حجم الخسارة التامة
6 – تُسمى الخسارة الجزئية في بعض الأحيان بالخسارة النسبية وتأتي في سياق الخسائر التي تخضع للمساهمات النسبية (وهي عامة وخاصة) .
7 – تتم الإشارة لمسببات الحوادث بعدة طرق مختلفة ولكن من المعتاد أن يشار إلى اثنتين منها وهما : مخاطر البحر وحوادث الاصطدام بين السفن .
يكون المؤمِّن ، بموجب الشروط الواردة في بوليصة الشحن ، مسؤولاً عن الخسائر الناجمة عن اعتقال أو احتجاز الملوك والأمراء والأشخاص من أية أمة أو ظرف أو نوع أو جهة عامة لأية سفينة أو بضائع تم التأمين عليها وذلك باستخدامهم لسلطاتهم تحت أية ذريعة .
كما يكون المؤمِّن مسؤولاً عن التعويض على الحيوانات التي تنفق أثناء نقلها بحراً كالخيول والمواشي والطيور الفريدة وغير ذلك من الحيوانات إن كان السبب في موتها الأعاصير أو القتل من قبل عدو أو وقوعها في البحر نتيجة عاصفة أو لأي سبب آخر غير عادي تم ذكره ضمن شروط المخاطر البحرية الواردة في البوليصة . أما إذا كان السبب في موت تلك الحيوانات طبيعياً أو ناجماً عن إصابتها بمرض فلا تقع أية مسؤولية على عاتق المؤمِّن .