تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
ثقافة تأمينية
المبادئ الفنية لعقد التأمين

المبادئ الفنية لعقد التأمين

تُبنى تقنية التأمين على خمسة مبادئ فنية وهي التي تعطي للتأمين شكليته التطبيقية، وهي كما يلي: 
-    مبدأ الخسارة العرضية (الاحتمالية)
- مبدأ الخسارة المالية
-  مبدأ انتشار الخطر
- مبدأ إمكانية إثبات وقوع الخسارة
- مبدأ تقدير الاحتمالات المتوقعة.

مبدأ الخسارة العرضية (الاحتمالية): يُقصد به اشتراط عدم تدخل أحد المتعاقدين ("المؤمِّن" و"المؤمَّن له") في إحداث الضرر، وكذلك ألا يتدخل في زيادة الخطر بشكل عمدي. وتستند فكرة الخسارة العرضية إلى مفهوم "الخطر" الذي يعرِّفه بعض المتخصصين في التأمين على أن الخطر هو: "عدم التأكد من الخسارة" يعني ذلك أن إمكانية حدوث الخسارة تقع بين حالة التأكد من الخسارة ـ ولنفترض 100% ـ وبين حالة عدم وقوع الخسارة وتمثل 0% (صفر لكل مئة) أي عدم وجود الخطر.

مبدأ الخسارة المالية:
يختص عقد التأمين بالخسائر المالية، أما الخسائر المعنوية فإنها تخرج من اختصاصه. ويرجع سبب ذلك إلى أن عقد التأمين يعد من عقود العوض المالي. ويقصد بذلك لكي يصبح التعويض مستحقاً ينبغي حدوث ضرر. ويستلزم أن يكون هذا الضرر قابلاً للتقدير والتقييم مالياً. وفي ضوء ذلك يتمكن المؤمِّن من تحديد قسط التأمين وفقاً للمعادلة التي تتحدد بأن يتعادل مجموع الخسائر التي تدفعها شركات التأمين مع مجموع الأقساط الصافية التي تستحقها من جمهور المؤمَّن لهم لنوع معين من الخطر، وضمن فترة التأمين المحددة عادة بسنة تقويمية.

مبدأ انتشار الخطر:
يسعى التأمين إلى تشتيت الخطر على أكبر رقعة ممكنة، ويهدف من ذلك إلى تصغير حجم آثاره، وذلك بتوزيعها إما عن طريق:
- التأمين المشترك مع مجموعة شركات تأمين مباشر.
- إعادة تأمين ذلك الخطر بعد أن يحتفظ بجزء محدَّد منه يكون ضمن طاقته.
- إنشاء صناديق مجمعات تأمينية تعمل على التأمين التعاوني.

مبدأ إمكانية إثبات وقوع الخسارة:
تفرض تقنية التأمين أن يكون "محل التأمين" و"الظروف المحيطة به" يوفران إمكانية إثبات وقت ومكان الخسارة. إن القصد من وراء هذين العاملين هو أن يتضح من حيث "الزمن" إن كان وقوع الحادث المغطى بالتأمين أو تحقيق الخطر المؤمَّن منه قد حصلا ضمن مدة التأمين. أما المكان فإنه يتبين منه إن كان الحادث قد حصل في الموقع المؤمَّن عليه أو في خارجه. وفي ضوء ذلك يستطيع المؤمِّن أن يتحقق إن كان الحادث أو الخطر قد تحقق في الموقع والزمان المشمولين في عقد التأمين. عندئذ يصبح المؤمِّن ملتزماً بتعويض المؤمَّن له عن قيمة الخسائر التي تعرض لها.

مبدأ إمكانية تقدير الاحتمالات المتوقعة:
من الأمور الجوهرية التي يستند إليها التأمين، هي لزوم توافر إحصائيات عن سنوات عدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي أسوأ الحالات لا تقل عن خمس سنوات سابقة، لتكون لدى المؤمِّن القدرة على التنبؤ عن مدى احتمال تحقق الخسارة، وما حجم الخسائر المتوقعة، وما مقدار تكرار منوال هذه الحوادث، ليستطيع في ضوئها دراسة ظروف الخطر المؤمَّن منه، وليتمكن بوساطتها من تقدير قسط التأمين الصافي الذي يتم بناءً على الخسائر التي حدثت خلال الأعوام السابقة، وكذلك قيمة تلك الأشياء موضوع التأمين، ومن ثم من الممكن استخراج معدل الخسائر وفق المعادلة التالية:
معدل الخسارة = الخسائر التي حدثت / قيمة الشيء محل التأمين.

·المصدر: المبادئ العامة للتأمين شهاب أحمد جاسم العنبكي