تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
التوعية التأمينية
التأمين التكافلي ... مبدأيصل التبرع ... بالفائض

في أطار بحثي عن مواد مكتوبة عن التأمين التكافلي لاحظت قلة بل ندرة في الكتابات التي تحدثت في هذا الموضوع وإذا علمنا أن عدد الشركات التي تعمل بهذا النظام يزيد عن/250/ شركة موزعة حول العالم بما في ذلك بريطانيا وسويسرا وبقية أوربا بالإضافة إلى (7 ) شركات إعادة تكافل لوجدنا ظلماً واقعاً على طلاب العالم وعلى كل من يريد الاستزادة من هذا الموضوع .
قبل الحديث عن التأمين التكافلي وجدت أنه من الأنسب التحدث بإيجاز عن تعريف التأمين في القانون وماعرفه أحد العلماء وتعريف القراء بالأنواع المختلفة لشركات التأمين من باب المقارنة .
عرّف رجال القانون التأمين بأنه عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أوإلى من شرط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو أي عوض مالى أخر ، عينا أو منفعة في حال وقوع الحادث المؤمن ضده المبين في العقد ، وذلك نظير مال يؤديه المؤمن له إلى المؤمن على وضع يبين في العقد .
وعرّفه الإستاذ مصطفى الزرقا في كتابه "نظام التأمين " بأنه نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة ، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئه بواسطة هئيات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية .
ظهرت في القرن الماضي وماقبلة أنواعاً عدة للمؤسسات التأمينية نذكرها باختصار كالتالي :
 التأمين التعاوني ( cooperative organization)
وهي منظمات غير ربحية تتشكل وتدار من كل أعضاء أو مشتركين وتعفى من الضرائب ويمنع عليها توزيع أرباح على القائمين على إدارتها أو مؤسسيها وتتشكل أموالها من الأقساط التي يدفعها الأعضاء سنوياً ولا يتقاضى أعضاء مجلس الادارة أجوراً عن أعمالهم وإنما يتم دفع رواتب للعاملين عليها وإذا وجد فائض بالأموال يمكن أن يسجل كاحتياطي أو يوزع على الأعضاء المشتركين في أخر العام .
 التأمين الاجتماعي .
كان لا بد للدول من التدخل فيما يتعلق بالتأمينات الخاصة بقطاعات من شرائح المجتمع مثل الموظفين والعمال فأنشأت مؤسسات التأمينات الاجتماعية أو صناديق التقاعد . وإن آلية العمل في هذه المؤسسات تشبه آلية العمل في شركات التأمين حيث تحسم الدولة من الأفراد المشتركين نسبة معينة من رواتبهم وتتلقى نسبة أخرى من أرباب العمل أو من ميزانية الدولة وتسجلها كإيرادات في هذه المؤسسات أو الصناديق وبالمقابل تدفع للعامل تعويضاً في حالة عجزه عن العمل أو راتباً تقاعدياً عند أنتهاء خدمته وقد تتوسع هذه الخدمات لتشمل الخدمات الصحية .
 التأمين التبادلي ( Reciprocal Insurance Organization )
هي على الأغلب لاتبيع التأمين للأفراد وإنما لأعمال متخصصة بحيث أن كل مؤمن له مغطى تأمينأً من المؤمنين الآخرين ( الكل يؤمن بشكل تبادلي ) وتدار هذه المنظمات من قبل محامي معين بواسطة عقد .
 التأمين المشترك ( Mutual Insurance Organization )
هو نوع من شركات التأمين يحصل المؤمن له على حق ملكية جزئية في الشركة بمقدار ما دفعه من أقساط .
يدير هذا النوع من الشركات مجلس إدارة منتخب من حملة البوالص ويجري توزيع الفائض من العائد على حملة البوالص في حال تصفية الشركة أو كما يقرر مجلس الإدارة .
 مجموعة لويدز (Lloyds Association )
تتكون لويدز اللندنية من مجموعة من الأشخاص أو المجموعات ( corporations ) يقبلون تغطية الأخطار من أموالهم الخاصة بحيث يتوزع الخطر المؤمن علية بينهم مقابل قسط وهي مؤلفة أصلاً من مجموعة من كبار رجال الأعمال ذوي الملاءة العالية.
 شركات التأمين الخاصة ( captive insurance cos )
هي شركات تؤسس لغرض خدمة المجموعة التجارية التي تنتمي إليها فتقوم بإجراء الأعمال التأمينية اللازمة لأعمال المؤسسات أو الشركات التي تشكل مجموعة تجارية خاصة . وهذه الشركات لا تبغي الربح من أعمالها بقدر ما تهدف إلى إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة التي تنتمي إليها وتمتد أعمال هذه الشركات في بعض الأحيان لتشمل عملاء المجموعة .
 شركات التأمين العامة .
تقوم بهذا النوع من التأمين شركات ذات رؤوس أموال كبيرة وفي معظم الأحيان تكون شركات مساهمة وتقدم هذه الشركات جميع أنواع التأمين .
 شركات التأمين التكافلي
تأسست أول شركة تأمين تكافلي في عام 1969 من قبل بنك فيصل الاسلامي السودان وتلي ذلك تأسيس عدة شركات مماثلة حتى انتشرت هذه التجربة في دول كثيرة حول العالم .
تعمل هذه الشركات بنظام تكافلي يهدف إلى حماية مخاطر المشتركين (المؤمن لهم ) بطريقة توزيع الخطر فيما بينهم إضافة إلى إدارة صندوق الأخطار ( حساب المشتركين ) وحمايته من الخسائر الكبيرة .
يتميز عقد التأمين التكافلي يكونة عقد تبرع بين مجموعة من المشتركين يلتقون من خلال نظام الشركة في تعويض المشترك عن الأضرار الفعلية التي تنجم عن وقوع الخطر المؤمن علية وذلك وفقاً لنظام الشركات والقواعد التي تتضمنها وثائق التأمين .
عادة ما تقوم هيئة دائمة للفتوى والرقابة الشرعية بالرقابة على جميع الأعمال لضمانة عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتكون قرارات هذه الهيئة ملزمة .
استناداً إلى مبدأ التكافل ، تمتاز شركات التأمين التكافلي بتوزيع الفائض التأميني المحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصصهم مقابل المصروفات الادارية وخصم المخصصات والاحتياطيات القانونية والفنية .
تقوم شركات التأمين التكافلي باستثمار أموال المساهمين والمشتركين من خلال قنوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إما بشكل مباشر أو عن طريق مصاريف اسلامية ويتم الفصل بين أموال المشتركين (المؤمن لهم ) وأموال المساهمين ( الشركة ) وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكا منهم .
أما في حالة وجود عجز نتيجة النشاط التأميني فإنه يتم تغطية هذا العجز عن طريقة قرض حسن من راس مال الشركة على أن يتم سداد هذا القرض من الفائضن التأميني المحقق في السنوات المقبلة.
عرضنا في ماسبق أنواع شركات ومؤسسات ومنظمات التأمين لنجد أنها جميعاً قائمة على التعاون وتوزيع المخاطر بما يغطي الأضرار الطارئة التي تنجم عن الحوادث غير المتوقعة مع تميز التأمين التكافلي بكونه يعمل على أساس مساهمة الجميع بالتعويض عن الخسائر التي تلحق بالبعض مع انتفاعهم بالأرباح المتحققة من ادارة صندوق المشتركين في حال كانت الإيرادات اكبرمن المصروفات بالاضافة الى ميزات أخرى قد تهم شريحة من المجتمع تسعى إلى حلول أسلامية عصرية لمنظومة الأعمال الحديثة