تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
التوعية التأمينية
المصطلحات التأمينية الأساسية
  1. التأمين Insurance:

عملية ينظمها عقد التأمين تتم عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر المتحدة في النوع والطبيعة وإجراء المقاصة بينها وفقاً لعملية الإحصاء والتي يتولاها طرف مخول قانوناً بممارسة أعمال التأمين، ويسمى بهذه الصفة (المؤمِّن) مقابل عوض مالي (قسط التأمين) والذي يلزم المؤمَّن له في مواعيد استحقاقه أو دفعة واحدة حسب شروط عقد التأمين إلى الطرف الآخر في العقد. ويتصف (المؤمَّن له) بأنه الشخص المهدد بالخطر المؤمَّن منه والذي يحمل مصلحة تأمينية في محل التأمين لقاء ضمان الأمان الذي يوفره له المؤمِّن من تلك الأخطار التي تهدده والمحددة في عقد التأمين.

  1. المؤمِّن Insurer:

هو الطرف في عقد التأمين المخول بموجب القانون أن يمنح غطاء التأمين إلى الطرف الآخر (المؤمَّن له) مقابل عوض مالي (قسط التأمين) ولا يجوز لغير المخول قانوناً -إن كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً- ممارسة أعمال التأمين بصفة مؤمِّن.

  1. المؤمَّن ذاتياً Self-Insured:

كل خطر يحتفظ به المؤمَّن له على وجه الخصوص ولم يتم التأمين عليه.

  1. مؤمِّن مشترك Co-Insurer:
  • كل مؤمِّن يشترك مع مؤمِّنين آخرين في التأمين على خطر ما بشروط التأمين نفسها وضمن مدة التأمين نفسها.
  •  كل مؤمَّن له الذي يتعين عليه تحمّل جزء من الخسائر المغطاة بموجب وثيقة التأمين.
  • كل مؤمَّن له الذي يحتفظ بجزء من خطر التأمين عليه ويقوم بالتأمين على بقية الخطر لدى مؤمِّن أو مؤمِّنين.
  1. المؤمَّن منه Insured Agonist:

كل خطر أو أخطار معينة يمكن للمؤمِّن إجراء التأمين منها، فيكون مسؤولاً عن الخسارة التي يرجع السبب المباشر في وقوعها إلى ذلك الخطر المعين أو الأخطار المعينة في وثيقة التأمين.

  1. المؤمِّن المباشر Direct Insurer أو المؤمِّن المسند Ceding Insurer:

كل مؤمِّن يقوم بإسناد التأمين إلى معيد التأمين، أي يعرض أعماله التأمينية المباشرة التي تتجاوز طاقته الاحتفاظية إلى معيد تأمين وذلك بعد احتفاظه بجزء منها، فيحمل معيد التأمين مسؤولية الخسارة عن الجزء المعاد لديه من جميع الأخطار التأمينية (في اتفاقيات إعادة التأمين النسبية) أو يتحمل نصيباً معيناً من كل خسارة محددة مسبقاً (في اتفاقيات زيادة الخسارة). ويكون المؤمِّن المسند مسؤولاً وحده أمام المؤمَّن له عن التزاماته العقدية بموجب وثيقة التأمين.

  1. مؤمَّن مصرَّح له بالاكتتاب Admitted Insurer:

(أ) كل مؤمَّن سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً الذي يحق له بموجب القانون ممارسة نشاطه كمؤمَّن لنوع معين من فروع التأمين أو بعضها أو جميعها.

(ب) كل مؤمَّن سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً الذي يحق له بموجب القانون ممارسة نشاطه التأميني خارج البلد الذي يوجد فيه المكتب الرئيس له.

(ج) كل فرع شركة تأمين أجنبية يحق له بموجب القانون ممارسة نشاطه التأميني داخل البلد.

8- المؤمَّن له Insured:

هو الطرف المتعاقد مع المؤمِّن في عقد التأمين، والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة من عقد التأمين والمقابلة لالتزامات المؤمِّن، ومن بين التزاماته بمقتضى عقد التأمين أن يلتزم بسداد أقساط التأمين المستحقة في مواعيد استحقاقها أو دفعها دفعة واحدة حسب شروط التأمين، ويسمى بهذه الصفة (طالب التأمين).

ويكون هو الشخص المهدد بالخطر المؤمَّن منه، والذي له مصلحة تأمينية في الأموال محل التأمين، ويسمى بهذه الصفة (المؤمَّن له).

وعند وقوع الكارثة المؤمَّن منها، أو تحقق الخطر منه، يكون هو الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق، في حالة اشتراط ذلك في عقد التأمين وليس لمصلحة شخص آخر، ويسمى بهذه الصفة (المستفيد).

9-المؤمَّن له الأصلي Original Insured:

كل مؤمَّن له في وثيقة تأمين أعيد تأمين المسؤولية المغطاة بمقتضاها، ولا يترتب للمؤمَّن له حق أو مصلحة في إعادة التأمين المبرم على وثيقة، وبناء عليه لا يحق له مطالبة معيد التأمين في حالة إفلاس المؤمِّن المباشر وعجزه عن الوفاء بالتزاماته المترتبة على وثيقة التأمين المعاد تأمينها.

10- المؤمَّن عليه Life Assured:

الشخص المؤمَّن على حياته الذي يتعهد المؤمِّن بمقتضى وثيقة التأمين على الحياة إذا تحقق حادث احتمالي يتصل بحياته أو بموته بأداء مبلغ من المال إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته.

11- إعادة التأمين Reinsurance:

عقد تعويض مبرم بين المؤمِّن الأصلي المسمى (مؤمِّن مسند أو مباشر) ومؤمِّن احتياطي يسمى (معيد التأمين) والذي بمقتضاه يتم تعويض الأول من الثاني عن خطر كان المؤمِّن قد تعهد به إزاء الشيء محل التأمين، وبذلك يستطيع المؤمِّن المباشر من خلال إبرامه عقد إعادة التأمين من إعفاء نفسه من تلك الأخطار التي يلتزم بها دون تحرز والتي تكون خارج نطاق طاقته الاحتفاظية عن طريق تحويلها إلى معيد التأمين، ويكون المؤمَّن له الأصلي في عقد التأمين أجنبياً عن عقد إعادة التأمين ولا يترتب له أي حق تجاه معيد التأمين.

12- معيد التأمين Reinsurer:

مؤمِّن احتياطي يقبل أعمال إعادة التأمين من مؤمِّن مباشر.

13- المعاد تأمينه Reinsured:

هو المؤمِّن المباشر (أو المؤمِّن المسند) الذي يقوم بإسناد (أي إعادة) التأمين على مسؤوليته الاكتتابية لدى مؤمِّن آخر أو معيد تأمين.

14- أسند To cede:

قام المؤمِّن المباشر بإعادة التأمين على مسؤوليته الاكتتابية لدى مؤمِّن آخر أو معيد تأمين.

15- إسناد Ceding:

تفاصيل الحصة المسندة من وثيقة التأمين إلى معيد التأمين بموجب اتفاقية إعادة التأمين، وتتكون من هذه التفاصيل من البيانات التالية:

  • اسم المؤمَّن له                    و- قسط التأمين
  •  رقم وثيقة التأمين                ز- فرع التأمين

ج-مدة التأمين                        ح- حصة معيد التأمين من وثيقة التأمين أو من الخطر هـ- سعر قسط التأمين                         (في حالة تجزئة الوثيقة إلى عدة أخطار)

                                       ط- القسط المقابل لهذه الحصة

وتتوزع هذه الإسنادات في كشوف خاصة تقدم للمعيدين بشكل دوري، ومن واقع هذه الكشوف يمكن لمعيد التأمين التحقق عند مطالبته بالخسائر بأن وثائق التأمين موضوع الخسارة معاد التأمين عليها.

يعفى المؤمَّن المباشر من الالتزام بتزويد معيد التأمين بهذه الكشوفات في حالة الاتفاقيات العمياء لإعادة التأمين التي لا تنص على ضرورة تقديم هذه التفاصيل.

16- قسط التأمين Premium:

هو المبلغ الذي يحصل عليه المؤمَّن لقاء تحمله الخطر، وبالمقابل يمثل ثمن الأمان الذي يحصل عليه المؤمَّن له، أي إنه العوض أو المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له إلى المؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الخسائر التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمَّن منه، ولا يلتزم المؤمِّن بإصدار وثيقة التأمين إلاّ بعد استلامه لقسط التأمين أو موافقته على استلام القسط أو الأقساط المتفق عليها في وقت لاحق.

17- التعويض Indemnity:

لأغراض عقود التأمين -باستثناء التأمين على الأشخاص التي لا تخضع لمبدأ التعويض- يقصد بالتعويض بأنه (التعويض المالي الحقيقي الكافي لإرجاع المؤمَّن له إلى حالته المالية التي كان عليها تماماً قبل وقوع الخسارة التي تكبدها بسبب خطر مؤمن منه بوثيقة تأمين).

18- محل التأمين Subject Metter Insured:

هو الخطر أو المصلحة المؤمَّنة بمقتضى وثيقة التأمين التي ينبغي أن تكون محددة بوضوح تام بشكل يمكن التعرف عليها بسهولة وتمنع أي التباس يمكن أن يقود نزاع بين المؤمِّن والمؤمَّن له. ويجب أن يتوافر في الخطر المؤمَّن منه الشروط الثلاثة المبينة أدناه:

  1. أن يكون الخطر غير محقق الوقوع.
  2.  وأن يكون غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي عقد التأمين.
  3.  وأن يكون مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب.

19- الاحتياطات الفنية Technical Reserves:

مخصص من المال ينبغي على المؤمِّن الاحتفاظ به لغرض مجابهة التزاماته النهائية تجاه حملة الوثائق الصادرة عنه، وتضم هذه الاحتياطات أنواعاً منها:

  • احتياطيات الأخطار السرية                  Unexpired Risks Reserves
  • احتياطيات الادعاءات تحت التسوية      Outstanding Claims Reserves

ج-الاحتياطي الحسابي                        Mathematical reserve

20- احتياطيات الأخطار السارية   Unexpired Risks Reserves:

هو المبلغ الذي يرصده المؤمِّن في نهاية السنة المالية لمواجهة الالتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ ومازالت سارية المفعول باستثناء عقود التأمين على الحياة.

21- احتياطيات الادعاءات تحت التسوية  Outstanding Claims Reserves:

مخصص مالي يرصد في نهاية السنة المالية مقابل حوادث وقعت وتم التصريح عنها قبل انتهاء تلك السنة ولاتزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد.

22- الاحتياطي الحسابي Mathematical Reserve:

مخصص مالي يرصده المؤمِّن في نهاية السنة المالية لمقابلة الحقوق التي قد تطرأ لحملة عقود التأمين على الحياة بمقتضى القانون.