تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
التوعية التأمينية
تأمين خيانة الأمانة

تعريف خيانة الأمانة

لغرض أن نصل إلى مفهوم دقيق لخطر خيانة الأمانة، لابد لنا أولاً من أن نعرّف المقصود بـ (الأمانة)،وهو :( ما وصل إلى يد أحدٍ بإذن من صاحبه حقيقة أو حكماً لا على وجه التمليك).

أما (خيانة الأمانة) فيقصد بها: إساءة التصرف في الأموال أو تبديدها من قبل من هي في عهدته.

 وعرّف قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم(12) لسنة 1994 بمقتضى المادة(318) منه بما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه بأي وجه.

تحقق خطر خيانة الأمانة

يتطلب لتحقق خيانة الأمانة في منظور التأمين أن يحصل ما يلي:

  1. ارتكاب الشخص المودعة في عهدته السلع أو الأموال على سبيل الأمانة أحد أفعال خيانة الأموال، وهي ما يلي:
  • السرقة Larceny:

يعرّف مرتكب هذا النوع من السرقة بأنه الشخص الذي يأخذ بغير وجه حق مبني على النية الحسنة شيئاً قابلاً للسرقة عن طريق الاحتيال من دون موافقة صاحبه ويولي به بنية حرمان صاحبه منه نهائياً. وينبغي بقدر تعلق الأمر في تحقيق خيانة الأمانة في منظور التأمين في حادث سرقة – كما هي موصوفة بأعلاه – أن تقترف السرقة لمال أئتمن عليه الجاني أو سُلّم إليه بحكم وظيفته. ولا تشمل جريمة السرقة المقترفة من الغير الذي لم تودع الأموال أو السلع في عهدته، حتى لو كان هذا الغير من موظفي المؤمن له. مثال ذلك: لو أن أمين الصندوق سلّم مفتاح الصندوق أثناء فترة العمل بسبب ظرف طارئ ليحل ذلك الموظف مقامه بالعمل لحين عودته. هذا الموظف المستلم لأمانة الصندوق لتلك الفترة ،حتى لو كانت بعلم المؤمن له، قام بالسرقة لا يكون هذا الحادث مشمولاً بتأمين خيانة الأمانة.

  • الاختلاس Embezzlement:

استيلاء احتيالي ائتماني ( أي لأموال مودعة لدى شخص مؤتمن في سبيل الائتمان وليس للتملك).ولا بد لهذا الفعل من توفر ثلاثة أركان فيه، وهي:

  • ينبغي أن تكون صفة الجاني موظفاً أو مستخدماً عمومياً.
  • ينبغي أن يقترف اختلاس مال أئتمن عليه أو سلم إليه بحكم وظيفته.
  • يجب أن يكون القصد الجنائي وراء هذا الفعل.

 

  • الاحتيال والنصب Fraud:

وهو أخذ مال الغير بغير وجه حق عن طريق الغش والتدليس والخداع في قلب الحقائق أو كتمانها قصداً باستخدام مزاعم كاذبة يتذرع بها الشخص ليصيب ما ليس له فيه حق أو ما لا يستطيع إدراكه بالطرق المستقيمة وينبغي بقدر تعلق الأمر في تحقيق خيانة الأمانة في منظور التأمين في حادث الاحتيال والنصب المقترفة من الغير الذي لم تودع الأموال أو السلع في عهدته، حتى لو كان هذا الغير من موظفي المؤمن له.

  1. أن يتم اقتراف هذا الفعل من قبل الشخص المحدد بالوثيقة بالذات أو المحدد موقعه الوظيفي الذي يشغله مثل (أمين صندوق أو أمين مستودع).
  2. أن يكون تأثير فعل العمل المرتكب من قبل الشخص المؤتمن له(أي أن عملية الاختلاس أو السرقة أو النصب والاحتيال قد تمت على أموال المؤمن له بالذات)، ويكون الشخص المؤتمن مستخدماً لدى المؤمن له الذي طلب هذا التأمين والصادرة وثيقة التامين باسمه.
  3. وينحصر غطاء تأمين خيانة الأمانة على تأمين المستخدمين لدى المؤمن له والذين تكون ذمتهم محل التأمين.

عليه لا يشمل التأمين على سبيل المثال الحالتين التاليتين:

  • خيانة الأمانة التي يرتكبها الوكيل بموكله لأن هذا الحدث يقع خارج نطاق التحديد الوظيفي الذي تحدده وثيقة التأمين على تغطيته.
  • خيانة الأمانة التي يمكن أن تحصل من قبل قريب أو صديق لمؤمن له تم إئتمانه لإيصال مبلغ إلى جهة معينة لانتقاء صفة وظيفة المستخدم لدى المؤمن له ومؤتمن على أموال محددة في جدول الوثيقة.
  1. يمكن أن تغطي وثيقة خيانة الأمانة النقد المؤتمن لدى أمين الصندوق كما يمكن أن تشمل الممتلكات المؤتمنة لدى أمين المستودع.
  2. تفرض وثيقة التأمين أنه ينبغي أن يتم اقتراف جرم خيانة الأمانة أثناء سريان فترة التأمين وضمن فترة استخدام الموظف- المؤمن عليه.
  3. وتشترط وثائق تأمين خيانة الأمانة فترة قصوى لاكتشاف جريمة خيانة الأمانة، فبعض الوثائق تشترط أن تكون هذه المدد كما يلي:
  • فترة قصوى لاكتشاف الجرم أقصاها ثمانية عشرة شهراً
  • أو أثناء ستة أشهر من بعد وفاة الشخص المؤتمن أو عزله أو إحالته على التقاعد
  • أو أثناء ثلاثة أشهر من بعد انتهاء وثيقة التأمين.

ويكون ذلك أيهم أقرب تاريخاً للواقعة.

  1. تستثني وثيقة التأمين من المسؤولية عن أي فعل من أعمال خيانة الأمانة للشخص المؤتمن الذي سبق له أن اقترف هذا الجرم، ثم أعفاه المؤمن له وأعاده
  2. تقضي وثيقة خيانة الأمانة بخصم أي مبالغ تعود للشخص المستخدم المؤتمن الذي ارتكب عمل خيانة أمانة وتكون هذه المبالغ متبقية لدى المؤمن له، وذلك انطلاقاً من أن غطاء التأمين ينصرف إلى تغطية الضرر المالي الذي يصيب المؤمن له وحيث أن هذه المبالغ تكون متبقية لدى المؤمن له فإنها تستقطع من قيمة المبالغ المختلسة.
  3. كما تقضي الوثيقة أن يكون لشركة التأمين حق الامتياز أي الأولوية باستيفاء كافة المبالغ المستحقة للشخص المؤتمن بعد ارتكابه فعل خيانة الأمانة.
  4. ويمكن أن تصدر الوثيقة لتغطية شخص واحد كأمين الصندوق أو أمين المخزن ويمكن استخدام هذه الوثيقة للشركات الصغيرة أو للشركات الكبيرة فتغطي عدداً كبيراً من الأشخاص المؤتمنين ويحدد أسماءهم أو المواقع الوظيفية لهم، إلاّ أن الحالة الأخيرة لا تحبذها شركات التأمين فهي ترغب بتحديد أسماء المؤمن عليهم ولا ترغب بتحديد المواقع الوظيفية دون تحديد الأسماء.