تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
ثقافة تأمينية
مقارنة بين التأمين على الحياة وانواع التامينات الأخرى

1-    الخطر المؤمن ضده في التأمين على الحياة ( وهو الوفاة ) خطر مؤكد الوقوع وعدم التأكد هو بالنسبة لتاريخ وقوعه ولهذا يلعب العمر دوراً هاماً في حساب اقساط التأمين على الحياة ، أما في الأنواع الاخرى يكون وقوع الخطر امراً احتمالياً أي يمكن أن لا يقع بتاتاً للمؤمن له ولذلك لا يكون للعمر أي أهمية في حساب اقساط هذه التأمينات ويتوقف الحساب على الخسارة التي تنتج من وقوع الخطر .
2-    في معظم انواع التأمين تكون مدة التأمين سنة واحدة أو اقل وفي خلال هذه المدة يستطيع كل من المؤمن والمؤمن له أن يلغي عقد التأمين، بينما في التأمين على الحياة تكون مدة التامين في الحالة اكثر من سنة ، ولا يستطيع المؤمن أن يلغي عقد التأمين قبل انتهاء مدته إلا أن المؤمن يستطيع ذلك .
3-    من ناحية مبدأ منتهى حسن النية يشبه التأمين على الحياة الانواع الاخرى للتأمين حيث في جميع أنواع التأمين لا يجب على طرفي التعاقد أن يخفي أي معلومات جوهرية يكون عالماً بها ويمكن أن يكون لها تأثير على مضمون العقد (والمقصود بالمعلومات الجوهرية تلك المعلومات التي لو عرفها المؤمن او المؤمن له لرفض التأمين أو لحسب قسط التأمين حساباً مختلفاً).
4-    من ناحية مبدأ المصلحة التأمينية يشبه التأمين على الحياة الأنواع الاخرى للتأمين حيث في جميع انواع التأمين لا يجوز التأمين ضد اخطار لا يكون للمؤمن له أي مصلحة في عدم وقوعها ، مثلاً لا يجوز التأمين على حياة شخص آخر ليس له أي مصلحة في بقائة حياً ، وكذلك لا يجوز التأمين على بضائع من الحريق ليس المؤمن له أي مصلحة في عدم احتراقها .
5-    من ناحية مبدأ التعويض يختلف التأمين على الحياة عن الأنواع  الاخرى للتأمين ، ففي معظم التامينات لا يحق للمؤمن له المطالبة بقيمة تزيد عن قيمة الخسارة التي وقعت عند وقوع الخطر ،بينما في التأمين على الحياة يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين بكامله عند وقوع الخطر حيث لا يمكن تقدير قيمة نقدية لحياة الانسان أو أي عضو من جسمه ، كذلك لا تخصع انواع التأمين ضد الحوادث الشخصية لمبدأ التعويض .
6-    من ناحية مبدأ الحلول في الحقوق يختلف التأمين على الحياة عن الانواع الاخرى للتأمين ، ذلك أنه في معظم انواع التأمين يحق للمؤمن أن يحل بعد دفعه للتعويض في الحقوق والدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي وقع والذي نتج عنه مسؤولية المؤمن بالتعويض .
ويكون هذا الحق اما بمقتضى القانون أو بحكم التقاليد كما هو الحال في التأمين البحري أو بمقتضى نص صريح في وثيقة التأمين ، ولا يسرى هذا المبدأ على التأمين على الحياة أو الحوادث الشخصية .
7-    من ناحية مبدأ المشاركة في التأمين يختلف التأمين على الحياة عن الانواع الاخرى للتأمين حيث أنه في معظم انواع التأمين اذا امن شخص ضد خطر معين لدى عدة مؤمنينين يشترك هؤلاء جميعاً في تحمل قيمة الخسارة عند وقوع الخطر، بينما في التأمين على الحياة اذا أمن شخص على حياته لدى عدة مؤمنين فأن مبلغ التأمين بكامله يحق لورثة المؤمن له من كل مؤمن (شركة التأمين) .
8-    يمكن ان ينص عقد التأمين في انواع التأمين المختلفة ،باستثناء تأمين الحياة والتامين على الحوادث الشخصية على شرط النسبية ، أي يتحمل كل مؤمن نسبة معينة من الخسارة الكلية وليس بقيمتها الكلية اذا كان مجموع مبالغ التأمين لديهم اقل من قيمة الشيء موضوع التأمين عند وقوع الخطر أي اذا كان التأمين دون الكفاية .