حددت وثيقة التأمين البحري أجسام سفن التي أصدرها مجمع مكتتبي التأمين بلندن والتي بدأ تطبيقها بدءاً من 1/10/1983 الأخطار التي يمكن أن تغطيها وثيقة تأمين السفينة. فالشرط رقم 6 من شروط الوثيقة وهو شرط الأخطارPERILS قسم تلك الأخطار إلى مجموعتين.
المجموعة الأولى وهي تتعلق بالأخطار البحرية المختلفة المحتمل وقوعها خلال فترة التأمين، والمجموعة الثانية وهي خاصة بأخطار إضافية ليست أخطاراً بحرية بالمعنى المتفق عليه، ولكن يمكن أن ينتج عن وقوعها إصابة السفينة وإلحاق أضرار بها أثناء الرحلة البحرية، وفيما يلي تلك الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين على جسم السفينة:
أخطار المجموعة الأولى:
- أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية:
ويغطي هذا البند الأخطار التي تلحق بالسفينة أثناء الملاحة العادية في البحار والأنهار والبحيرات وغيرها من المياه الملاحية، وتشمل هذه الأخطار كل الكوارث البحرية مثل الغرق والجنوح وكذلك الأخطار الناشئة عن سوء الأحوال الجوية مثل الاحتكاك والتصادم.
- الحريق والانفجار:
يُقصد بهذا الخطر الحريق والانفجار اللذان يحدثان أثناء الرحلة البحرية، وكذلك الضرر الذي يحدث بوساطة آلات إطفاء الحريق، أما الحريق والانفجار نتيجة الحرب والشغب والأسلحة النووية في الحرب فهذا الخطر غير مغطى.
- السرقة بالإكراه بوساطة أشخاص من خارج السفينة:
يشترط لتغطية خطر السرقة بالإكراه أن تتم بوساطة أشخاص من خارج السفينة، أما تلك السرقة التي تتم بوساطة أحد ملاك السفينة أو بوساطة شخص من الشركة المالكة للسفينة أو عن طريق طاقم السفينة أو الركاب فهي غير مغطاة. فهذا النوع من السرقات أصبح أمراً معتاداً ما جعل شركات التأمين ترفض تغطيته.
- الرمي في البحر:
هذا الخطر يتحقق عمداً بوساطة ربان السفينة عن طريق التضحية بجزء من البضاعة لإنقاذ السفينة وما عليها، وليُعاد سير السفينة وتجنب أن تصبح السفينة خسارة كلية في وقت الرمي، وإذا لم تحدث عوارية عامة، وأصبحت السفينة خسارة كلية فإن قيمة البضائع الملقاة في البحر تكون جزءاً من تعويضات الخسارة الكلية، حيث لا تفصل تعويضات الخسارة الكلية عن التعويضات الأخرى للبضائع الملقاة في البحر، وإن لم تنجح في إنقاذ السفينة.
- القرصنة:
هذا الخطر يشتمل على أي فعل عدائي يحدث بوساطة أشخاص من خارج السفينة أو بوساطة الركاب على السفينة المؤمَّن عليها، ويجب أن يشتمل هذا العمل العدائي على استخدام القوة.
ولا تشتمل القرصنة على الأعمال العدائية التي يقوم بها المشاغبون والمضربون عن العمل. فتلك الأعمال مستثناة وغير مغطاة تحت وثيقة تأمين السفر.
- عطل أو حادث للمنشآت أو المفاعلات النووية:
يغطي هذا الخطر الخسائر والأضرار التي تحدث للسفينة المؤمَّن عليها نتيجة لما يلي:
- الأعطال أو الحوادث التي تحدث للمنشآت أو المفاعلات النووية.
- الأعطال أو الحوادث التي حدثت للمنشآت أو المفاعلات النووية لسفينة أخرى، وتسببت في إحداث ضرر للسفينة المؤمَّنة.
وبالنسبة للخسائر أو الأضرار التي تحدث للسفينة المؤمَّنة بوساطة أي سلاح نووي فلا تتم تغطيتها تحت هذا البند.
- الاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة أو الأشياء التي تسقط منها أو وحدات النقل البري أو الأرصفة البحرية أو معدات ومنشآت الموانئ:
وهذا البند يغطي الخسائر أو الأضرار التي تحدث للسفينة المؤمَّن عليها نتيجة الأخطار التالية:
- الاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة مثل سفن الفضاء المستخدمة في الاكتشافات العلمية.
- الاحتكاك بوحدات النقل البري مثل الشاحنات كما في حالة سقوط أي منها من على جسر واحتكاكها بالسفينة المؤمَّنة وإحداث ضرر لها.
- الاحتكاك بالأرصفة البحرية أو معدات ومنشآت الموانئ، ولكن هذا البند لا يغطي أي شكل من المسؤولية الناتجة من ذلك.
- الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق:
وتغطي هذه الأخطار الخسائر والأضرار التي تحدث للسفينة المؤمَّن عليها نتيجة الزلازل أو الثورات البركانية أو الصواعق حينما تكون راسية في الحوض الجاف أو الميناء، أما الخسائر والأضرار التي تحدث للسفينة المؤمَّن عليها بسبب هذه الأخطار خلال الملاحة العادية للسفينة فإنها تغطى تحت بند أخطار البحار أو الحريق والانفجار.
لهذا فإن الأخطار التي تغطى تحت بند الزلازل أو البراكين أو الصواعق هي التي لا تغطى تحت بند أخطار البحار أو الحريق والانفجار.
أخطار المجموعة الثانية:
تشمل تلك المجموعة بنود الأخطار التالية التي ينجم عن تحققها إصابة السفينة وإلحاق أضرار بها أثناء الرحلة البحرية:
- حوادث ناجمة عن الشحن والتفريغ أو تحرك البضاعة أو الوقود.
- انفجار الغلايات، كسر عمود الإدارة أو أي عيب خفي في الآلات أو جسم السفينة.
- إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين.
- إهمال القائمين بالإصلاح أو المستأجرين بشرط ألا يكونوا هم ذاتهم المؤمَّن لهم.
- خيانة الربان أو الضباط أو البحارة.
الأخطار المستثناة في وثيقة التأمين على السفينة:
هناك أخطار لا تغطيها وثيقة التأمين على السفينة، وهي على هذا النحو:
- الحروب:
لا تغطي وثيقة التأمين على أجسام السفن الأضرار والخسائر والمسؤوليات والمصروفات التي تحدث نتيجة لما يلي:
- الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك أو أي فعل معادٍ بوساطة أو ضد قوى معادية.
- الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج (باستثناء القرصنة وخيانة الربان والملاحين).
- الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أي أسلحة حرب متفجرة.
- الإضرابات:
لا تغطي وثيقة التأمين على أجسام السفن الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات أو المصروفات التي يحدثها:
- المضربون أو العمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون في القلاقل العمالية أو الشغب أو الإضرابات الأهلية.
- أي إرهابي أو أي شخص يعمل بدافع سياسي.
- الأفعال الضارة:
لا تغطي وثيقة التأمين على جسم السفينة الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات أو المصروفات الناجمة عن انفجار عبوة ناسفة أو أي سلاح حرب، والتي يحدثها أي شخص يتصرف تصرفاً ضاراً أو يعمل بدافع سياسي.
- الأخطار النووية:
لا تغطي وثيقة التأمين على جسم السفينة الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات أو المصروفات الناجمة عن استعمال أي من أسلحة الحرب الذرية أو النووية سواء تم التفاعل في هذه الأسلحة بالانشطار أو الاندماج أو أي تفاعل مماثل أو باستخدام قوى أو مواد ذات نشاط إشعاعي.
هذه الشروط الأربعة من الاستثناءات تعد شروطاً رئيسة، والخسائر والأضرار والمسؤولية التي تحدث نتيجة لهذه الأخطار غير مغطاة في وثيقة التأمين، ويجب على صاحب السفينة أن يطلب إعادة تغطية الأخطار المستثناة بتغطية منفصلة عن تأمين السفن أي تتم تغطيتها بتأمينات إضافية.