هناك عدة اعتبارات على القائم برسم السياسة الاستثمارية لأموال تأمينات الممتلكات والمسؤولية ضرورة أخذها بالحسبان وصولاً إلى السياسة الاستثمارية المثلى وأهم هذه الاعتبارات:
- إن عقود تأمينات الممتلكات والمسؤولية هي عقود قصيرة الأجل بطبيعتها، حيث إن فترة الوثيقة في معظم العقود عادة ما تكون سنة أو أقل، وقليلاً منها ما يصل إلى ثلاث أو خمس سنوات، إضافة إلى أن تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤولية عادة ما تسوى بسرعة، إضافة إلى أن التعويضات المدفوعة يمكن أن تختلف بالاعتماد على الخسائر المركزة والتضخم وتكاليف الدواء وتكاليف الإنشاء وتكاليف إصلاح السيارات والشروط الاقتصادية ولهذه الأسباب هدف هذه الاستثمارات هو السيولة.
- إن دخل استثمارات أموال تأمينات الممتلكات والمسؤولية في غاية الأهمية لأنه يعوض مصروفات (خسائر) الاكتتاب غير المتوقعة.
- إن أغلبية وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤولية من وثائق التعويض، والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف قيمة الخسارة التي تنتج عن حادث متشابه من حالة لأخرى، ما يترتب عليه تعويض المؤمَّن له في حدود الخسارة التي حدثت بالفعل، حتى لا يثرى المؤمَّن له على حساب الغير، ويترتب على ما سبق أن شركات التأمين لا يمكنها أن تحسب بدقة قيمة المطالبات المتوقعة على الوثائق المصدرة غير المعروفة القيمة، ومن ثم يصعب تقدير قيمتها مقدماً.
- مادامت التزامات شركات التأمين التي تمارس تأمينات الممتلكات والمسؤولية تعد التزامات أو تعهدات قصيرة الأجل، فإن هذا يتطلب بالضرورة الاهتمام بالسيولة أي الاستثمار في أصول استثمارية تكون سهلة البيع أو التسويق لمقابلة هذه الالتزامات.
- إن التزامات شركات التأمين التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسؤولية غير محددة القيمة، ومن ثم هذا يتطلب ضرورة مراعاة القوة الشرائية للنقود حيث إن حجم الخسائر المستحقة تزيد بسبب التضخم.
- مادامت قيمة التزامات شركات تأمينات الممتلكات والمسؤولية غير محددة القيمة فإن هذه الشركات تقوم باستثمار أموالها في قنوات استثمارية تدر عليها عائد أو ربحاً مجزياً، إضافة إلى استقرار هذه العائد وثباته، حتى يمكّنها من مواجهة هذه الالتزامات غير محددة القيمة.
- إن شركات تأمينات الممتلكات والمسؤولية لا يمكنها أن تسير في سياستها الاستثمارية بحرية تامة طبقاً للمبادئ التي تراها صالحة، ولكن يحكمها في الواقع التشريعات على اختلاف أنواعها، وبصفة خاصة تلك التشريعات الخاصة بالإشراف والرقابة على التأمين.
القواعد المنظمة لاستثمارات أموال شركات التأمين
تعد شركات التأمين من المنشآت المالية التي يتكون لديها أموال ضخمة، وهذه الأموال ليست ملكاً لها، ولكنها تقوم بوظيفة الأمين على هذه الأموال، وتقوم شركات التأمين بالمحافظة على هذه الأموال لحين الحاجة إليها، ولذا فإنها تقوم باستثمارها في القنوات الاستثمارية المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء الاستثمار.
وغالباً ما يتدخل المشرِّع في معظم دول العالم على اختلاف أنظمتها الاقتصادية لتحديد معالم السياسة الاستثمارية التي على شركة التأمين إتباعها رغبة منه في الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والغير، والحد من رغبة شركات التأمين في تحقيق أعلى عائد ممكن مع التضحية بالقواعد الفنية والأساسية للاستثمار.
وكذلك فإن تدخل المشرِّع يكون بهدف آخر وهو ضمان المساهمة الفعالة من هذه الشركات في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن هذه الشركات تقوم بتجميع المدخرات الوطنية في صورة أقساط التأمين المحصلة مقدماً.
القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين:
ويقصد بها مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الاستثماري لأموال تأمينات الممتلكات والمسؤولية بشركات التأمين كمنشأة من المنشآت المالية من الناحية الفنية، لما لهذه الشركات من طبيعة خاصة وأهمها:
- مبدأ ضمان الأموال المستثمرة:
ويقصد به المحافظة على الأموال المستثمرة وعدم تعرضها للضياع الكلي أو الجزئي، حيث يحذر على شركات التأمين استثمار أموالها في استثمارات ذات درجة خطورة عالية، لأن أغلبيتها تمثل أموال حملة الوثائق، ولا يجوز المضاربة بهذه الأموال، ومن ثم يغلب على هذه الاستثمارات مبدأ الضمان أولاً للمحافظة على هذه الأموال المستثمرة (حتى لو انفض العائد)، ويتم التفرقة بين نوعين من الضمان هما:
- الضمان الحقيقي: ويقصد به ضمان استرداد القوة الشرائية ذاتها للوحدات النقدية المستثمرة في الأوجه الاستثمارية المختلفة.
- المسؤولية لضمان الأسمى: يقصد به ضمان استرداد الوحدات النقدية المستثمرة ذاتها في الأوجه الاستثمارية المختلفة.
وإذا كانت شركات التأمين في حاجة إلى الضمان الأسمى في استثماراتها، حيث إن التزام هذه الشركات في معظم الأموال يكون التزاماً اسمياً إلا إنها أيضاً في حاجة إلى الضمان الحقيقي في استثمارات أموال تأمينات الممتلكات وذلك لمقابلة ما يلي:
- أثر التضخم الذي يلحق بمصروفات شركة التأمين خلال فترة التعاقد.
- إن التزامات شركات التأمين غير محددة القيمة، وهذا يتطلب ضرورة مراعاة القوة الشرائية للنقود.
- مبدأ السيولة:
ويقصد بها قدرة شركات التأمين على تحويل الاستثمارات المختلفة إلى نقدية في وقت محدد حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها، حيث إن الوثائق التي تصدرها شركات التأمين هي بطبيعتها عقود قصيرة الأجل تتراوح مدتها بين سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات على الأكثر، ويترتب على ذلك أن هذه الشركات تكون في حاجة إلى بيع جزء من استثماراتها حتى يمكنها الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
وبذلك فإنه من المبادئ الاستثمارية المهمة التي على شركات التأمين التي تمارس تأمينات الممتلكات والمسؤولية ضرورة أخذها بالاعتبار عند رسم سياسة الاستثمار الخاصة بها، ويتم تفريق نوعين من السيولة هي:
- السيولة الكلية: وهي إمكانية تحويل الأصل المستثمر إلى نقدية في أسرع وقت ممكن دون خسائر مالية عند الحاجة إلى رأس المال المستثمر في هذه الأصل.
- السيولة النسبية: وهي قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المادية في مواعيد استحقاقها.
وعلى شركات التأمين أن تحقق عند استثمار أموالها السيولة النسبية، بمعنى أن توزع استثماراتها حسب طبيعة الالتزامات، وبذلك يجب توافر بعض الأموال في صورة سائلة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، ويجب ألا تزيد هذه الأموال على القدر المناسب لتغطية هذه الالتزامات، حتى لا تكون الشركة في وضع مالي غير مناسب، ويؤدي إلى انخفاض العائد وخسارة جزء من الأصول.
- مبدأ تحقيق معدل الاستثمار المناسب والمنتظم:
ويقصد به قدرة الأموال المستثمرة في الاستثمارات المختلفة على تحقيق عائد استثماري مناسب لشركات التأمين، حيث إن نشاط شركات التأمين ينقسم إلى قطاعين هما الاكتتاب والاستثمار، وإذا كان نشاط الاكتتاب في شركات التأمين يحقق خسائر دائماً، حيث إن نفقات التشغيل المرتبطة بنشاط الاكتتاب ونسبة الخسائر الصافية قد تجاوزت 100% من الأقساط المكتتبة، ومن ثم فإن هذا العجز يجب أن يكون مستوعباً بوساطة الدخل أو عائد الاستثمارات، ويتم التفرقة بين نوعين من معدلات الربحية:
- معدل الفائدة الفني: هو المعدل المستخدم في شركات التأمين، ويتم خصم أقساط التأمين المطلوبة من حملة وثائق التأمين به، حيث يجب ألا يقل معدل الفائدة الفني المحقق من الاستثمارات عن هذا المعدل وإلا كانت النتيجة تعرض المركز المالي لشركة التأمين للخطر.
- معدل الفائدة المحققة: هو المعدل الفعلي الذي يتم تحقيقه من وراء النشاط الاستثماري في شركات التأمين، وهذا المعدل المحقق يجب أن يكون كافياً لتغطية المعدل الفني الذي خصمت به الأقساط، إضافة إلى تغطية عجز النشاط الاكتتاب في شركات التأمين، إضافة إلى المساهمة في تحقيق عائد مناسب لحملة أسهم شركات التأمين.
- مبداً التنويع:
يُقصد به عدم التركيز في الاستثمار على نوع معين من الاستثمارات حتى لا تعرض استثمارات شركة التأمين للخطر باهتزاز هذا النوع من الاستثمارات، ويمكن تقسيم التنويع إلى نوعين هما:
- التنويع العام: ويقصد به تعدد استثمارات أموال تأمينات الممتلكات والمسؤولية على البدائل الاستثمارية المختلفة دون التركيز على استثمار في أحد هذه البدائل دون باقي البدائل الأخرى، وهذا النوع من التنويع يعالج مخاطر الاستثمار الخاصة بالبدائل الاستثمارية مثل مخاطر الاستثمار في بديل استثماري معين ومخاطر الدورات الاقتصادية المتعلقة بنشاط استثماري معين.
- التنويع الخاص: ويقصد به أن يتم توزيع الاستثمارات داخل البديل الاستثماري الواحد، وهذا التنويع يعالج مخاطر الاستثمار الخاصة بالبديل الاستثماري والناشئة عن ضعف إدارة هذا البديل الاستثماري.
وشركات التأمين في حاجة إلى وجود هذين النوعين من التنوع في استثماراتها لتلافي مخاطر الاستثمار الخاصة (غير المنتظمة) أما مخاطر الاستثمار العامة (المنتظمة) والمتعلقة بسوق الاستثمار كله والاقتصاد القومي بصفة عامة فإن التنويع لا يعالج هذا النوع من الخطر.
- مبداً الاستقرار:
ويقصد بالاستقرار؛ الثبات النسبي لهيكل محفظة استثمارات أموال تأمينات الممتلكات والمسؤولية وعدم التغير المفاجئ أو السريع أو الكبير لهذا الهيكل.