تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
ثقافة تأمينية
خسائر اختيار التاجر سفينة قديمة لنقل البضائع

الهدف الأول:

توفير تطبيق آمن لعمليات الملاحة للسفينة وبيئة عمل آمن.

الهدف الثاني:

ترسيخ إجراءات وقائية تجاه جميع الأخطار المحددة.

الهدف الثالث:

العمل بإستمرار على تطوير مهارات الإدارة الآمنة للطاقم العامل على الساحل والعاملين في السفينة، شاملاً ذلك التهيئة لحالات الطوارىء الخاصة لكلاً من (السلامة) و(حماية البيئة).

إن التحقق من تطبيق الأهداف ينبغي أن يدعم الشركات المالكة للسفن أو مستغليها في الإجراءات المتخذة بتنفيذ هذه الأهداف.

2) تعريف الملاحة البحرية:

وتحدد الملاحة البحرية بأنها تلك التي تتم في البحر بأوصافه الجغرافية والطبيعة، وهي التي تتعرض فيه السفينة لمخاطر الملاحة المعتادة في البحر.

3) التمييز بين ( السفينة) و ( المركب):

لا يثبت وصف السفينة إلاَ على المنشأة المخصصة للقيام بالملاحة البحرية. وعلى هذا لا تعد المنشأة سفينة بل مركباً تلك التي تخصص للملاحة في المياه الداخلية كالأنهار والبحيرات والقنوات حتى لو توافرت لها من القدرات ما يؤهلها للقيام بالملاحة البحرية.

وكما لا ينطبق وصف السفينة على المنشآت العائمة داخل المواني كالروافع العائمة والمدارس والفنادق والأرصفة والأحواض العائمة والصنادل والمواعين والزوارق والكراكات وقوارب الغطس لأنها وأن كانت تتحرك في المياه البحرية إلا أنها غير مخصصة للملاحة البحرية.

4) صلاحية السفينة للملاحة البحرية:

أما صلاحية السفينة للملاحة البحرية، فقد فرضته اتفاقية لاهاي / فزبي 1968 لنقل البضائع المادة (4) الفقرة(1)، يقصد به أن تتوافر في السفينة مايلي:

4/1 – شروط (1) المتانة و (2) الثبات و (3) السلامة ما يسمح بنقل البضائع والقيام بالرحلة المقررة في الظروف العادية مع مراعاة ما قد يطرأ عليها من الشدائد وما قد تتعرض له من الأخطار (وهذه تنظمها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار / الصادرة عام 1974 وتعديلاتها.

4/2- يلتزم الناقل قبل بدء السفرة بجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة لمواجهة الأخطار الاعتيادية في الميناء ونظمتها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار / 1974م

4/3- عندما تكون الرحلة تنجز بعدة مراحل مختلفة، فأنه يلزم أن تكون السفينة قد تم تهيئة تحضيرات ومعدات معينة أو إضافية لدى بدء أية مرحلة من مراحل الرحلة على وجه الخصوص.

4/4- ينبغي أن تكون السفينة قبل المباشرة بأية رحلة وقد وفرت طاقم كامل مدرَب وتخرج من دورات تدريبية لنوع السفينة التي يعمل عليها.

4/5- أن تكون السفينة محملة بالوقود والمؤن الكافية للرحلة.

4/6- ينبغي أن تتوافر في السفينة كافة متطلبات السلامة العامة وقد فرضت ذلك الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح /1974 وتعديلاتها – الباب الثاني- الموسوم ( الوقاية من الحرائق وكشفها وإخمادها)

و أن تكون مصنفة من قبل إحدى هيئات تصنيف السفن العالمية المعترف بها، وعضو في الجمعية الدولية لهيئات تصنيف السفن أو من جمعية العلم الوطني.

4/7- ويضاف لذلك ينبغي أن تنتمي السفينة إلى أحد نوادي الحماية والتعويض من المستوى الجيد.

5) التزامات الناقل البحري:

يلتزم الناقل البحري تجاه مالك البضاعة (المرسل إليه) أو ( الشاحن) بمقتضى عقد النقل.

5/1 – الالتزام بتقديم سفينة صالحة للملاحة، ويبقى هذا الالتزام سارياً ومتواصلاً حتى لو كانت الرحلة البحرية تتم على عدة مراحل، ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد السفر.

5/2- وضع السفينة تحت تصرف الشاحن في المكان والزمان المتفق عليهما.

وإذا كانت السفينة مستأجرة بالكامل، فإنه يجب أن توضع بأكملها تحت تصرف المستأجر فيما عدا الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة. ولايجوز للربان أو البحارة أن يحملوا فيها أية بضاعة إلا بإمضاء المستأجر.

وإذا كانت السفينة مستأجرة بقسم معين منها لايجوز للربان أن ينقل بالسفينة في القسم المؤجر أية بضاعة أخرى إلا بإذن من مستأجرها وفي حالة المخالفة فإن الأجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود إلى المستأجر الذي يمكنه أن يطالب أيضاً بالتعويض.

5/3- الالتزام بالرص أو التحزيم، وهو توزيع البضاعة وترتيبها في عنابر السفينة بطريقة تقي البضائع خطر الهلاك أو التلف أثناء الرحلة وتحفظ للسفينة توازنها.

ويلتزم الناقل أن يتم رص البضاعة في عنابر السفينة ولا يجوز له رصها على سطح السفينة، لأن ذلك يعرض البضاعة لأخطار متعددة كالسقوط بالبحر أو التبلل بمياه البحر أو بمياه الأمطار.

5/4- التزام الناقل بالنقل من ميناء القيام إلى ميناء الوصول وهو الالتزام الرئيسي في عقد النقل، وما عداه من الالتزامات يرد في المرتبة الثانية.

ويلتزم الناقل بأن يكون النقل في ميعاد محدد ،وإذا لم يكن قد تم الاتفاق على تحديد موعد معين فيفترض أنهما اتفقا على أن يتم النقل في مدة عادية معقولة مع مراعاة نوع السفينة وقوتها وطبيعة البضاعة.

5/5- الالتزام بعدم تغيير السفينة في الطريق ومع ذلك إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة أثناء الرحلة، جاز للناقل تقديم سفينة أخرى لنقل البضاعة عليها إلى ميناء الوصول.

5/6- الالتزام بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه عند الوصول، وبالتسليم ينتهي عقد النقل البحري، والتسليم عملية قانونية تتميز عن التفريغ الذي هو مجرد عملية مادية ، في حين أن التسليم يثبت بإعطاء إيصال إلى الربان باستلامها ، إلا أن العادة جرت أن يقوم نيابة عنه أمين السفينة (الوكيل البحري) بوصفه ممثلاً للناقل باستلام البضاعة جملة من الربان ثم يقوم بتوزيعها بعد ذلك على أصحابها ، وذلك حتى لا تبقى السفينة فترة طويلة في الميناء في انتظار حضور المرسل إليه.

5/7- يلتزم الناقل بتسليم البضاعة إلى صاحب الحق فيها. وبهذا الصدد يجب التمييزمابين سند الشحن الصادر باسم شخص معين أو للآمر أو للحامل. فإذا كان باسم شخص معين ، وجب على الربان أن يسلم البضاعة إلى الشخص المعين في السند أو الشخص الذي انتقل إليه الحق الثابت فيه بمقتضى إجراءات حوالة الحق مما يقتضي وجوب تحقق الربان من شخصية الشخص الذي يطالب بالبضاعة عند الوصول.

أما إذا كان سند الشحن للآمر ، فلا يجوز للربان أن يسلم البضاعة إلا للحامل الشرعي للسند وفقاً للتظهير الثابت عليه.

وإذا كان سند الشحن للحامل، يلتزم الربان أن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم إليه ومعه سند الشحن عند الوصول.

5/8- تسليم البضاعة لأمين الحمولة:

في حالات معينة قد ينوب عن المرسل إليه في استلام البضاعة وكيل يدعى(أمين الحمولة) ويأتي ذلك بشكل خاص عندما تكون شحنة كبيرة تخص عدة أشخاص، فقد جرى العمل على أن يمثل جميع أصحاب البضائع أمين واحد للحمولة يتسلمها من الربان أو من أمين السفينة ويتولى بعد ذلك توزيعها على المرسل إليهم.

وفي حالات معينة يقوم أمين السفينة بدور أمين الحمولة بمقتضى نص صريح في سند الشحن.

5/9- حق المرسل إليه المباشر تجاه الناقل:

من المعروف أن عقد النقل يبرم بين طرفين هما (1) الناقل و (2) الشاحن ، فإذا كان الشاحن قد شحن البضائع لنفسه أو لممثله فلا صعوبة بالأمر، إذ يستمد الشاحن حقه في المطالبة بالبضاعة عند الوصول من عقد النقل ذاته الذي كان طرفاً فيه.

أما إذا كان المرسل إليه شخصاً آخر ، فإن الشاحن يكون قد أبرم العقد لمنفعة المرسل إليه ويترتب على هذا التعاقد أن يكسب المرسل إليه حقاً مباشراً تجاه الناقل ويستطيع أن يطالبه بوفائه باسمه الخاص.

6) قواعد استلام البضاعة الواردة بحراً

6/1- تسليم البضاعة في ميناء الوصول التزام رئيسي للناقل البحري وهو حق للمستفيد صاحب البضاعة، وبتمام هذا الالتزام ينقضي عقد النقل البحري.

6/2- والاستلام كما أنه حق لصاحب البضاعة المستوردة، إلا أنه كذلك التزام عليه، فيلتزم باستلامها بمجرد وصولها الى ميناء الوصول ، متى كانت مطابقة للمواصفات وفي حالة جيدة . وإن أهمل في القيام بذلك، يكون مسئولاً عن الاضرار التي تحدث للبضاعة والمصاريف الناجمة عن ذلك. كما إنه يسأل عن الأضرار التي قد تسببها البضاعة لغيرها من البضائع.

6/3- وإذا وصلت البضاعة وتبين أنها معيبة أو في حالة سيئة، فللمستفيد حق رفضها على أن يكون ذلك الرفض مسبباً بأن يطلب الكشف عليها بواسطة شركة التأمين ويستحسن أن يشرك شركة معاينة بحرية مستقلة لتفتش على البضاعة وتبين حالتها الواقعة.

6/4- القوانين البحرية العالمية والعربية توجب على المستفيد أن يوجه احتجاجاً إلى ذوي الشأن خلال 48 ساعة من وصول البضاعة وأن يرفع الدعوى خلال 365 يوماً من يوم الاحتجاج والجزاء هو عدم سماع الدعوى.

6/5- لذلك نوصي المستوردين أينما يكونوا بالكشف على البضاعة فور ورودها بالميناء كلما كان ذلك ممكناً ثم توجيه الاحتجاج برقياً مع الإيجاز والإشارة إلى التفاصيل بالبريد السريع الدولي حيث ترسل صورة تقرير المعاينة وأية مستندات أخرى إلى من وجه له الاحتجاج.

6/6- والسؤال الذي يمكن أن يوجه هو إلى من يجب توجيه الاحتجاج والمستندات؟

والإجابة هي أنه يجب توجيه الاحتجاج إلى الأطراف المذكورين أدناه:

  • الناقل البحري
  •  المصدر الأجنبي ( في حالات معينة)

ج- شركة التأمين

ويقصد بذلك حفظ الحق في مقاضاة أي منهم حسبما يتضح من تحقيق الوقائع.

6/7- لذلك ننبه السادة المستوردين إلى خطورة ما يفعله بعضهم من عدم فتح عبوات البضاعة فور ورودها والانتظار إلى حين طلبها في السوق، ثم اكتشاف العيوب بعد مدة طويلة فإذا رفعت الشكاوى واجه المستوردون عدم سماع دعاواهم.

 

يتبع...

 

بقلم شهاب أحمد جاسم العنبكي

  • مدير الدائرة الفنية
  • الشركة الوطنية للتأمين