تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x
أخبار التأمين

الحسين يعدل نظامي الاستثمار ووكلاء التأمين في سورية

أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية - رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين القرار رقم 372/100 تاريخ 10/11/2010 عدّل بموجبه نظام الاستثمار الصادر سابقاً بالقرار رقم 97/100 تاريخ 1/7/2007، وشمل التعديل النقاط التالية:

رفع نسبة استثمارات شركات التأمين من حقوق المساهمين وليس في رأسمال الشركة فقط وذلك لكي يتم لحظ الأرباح المدورة والاحتياطيات (الاختيارية والإجبارية) ضمن المبالغ المستثمرة، وتم تعديل نسبة الاستثمار الخاصة بتملك العقارات لمقرات الشركة كإدارة عامة أو فروع في المحافظات، إضافة إلى رفع النسب الاستثمارية المحددة في القرار السابق وفتح قنوات استثمارية خاصة بالمشاريع التي تقترحها هيئة الاستثمار بعد موافقة هيئة الإشراف على التأمين، والسماح للشركات بالاقتراض من أجل تملك عقارات  ويفرض القرار على شركات التأمين دراسة مخاطر أسعار الفائدة إضافة إلى المخاطر التي كانت محددة في القرار السابق. كما مُنعت الشركة من رهن أسهم الشركة.. على أن يتم العمل بهذا القرار الجديد اعتباراً من تاريخ 1/1/2011.

وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع توجهات الحكومة في تشجيع الاستثمار وخاصة في بعض القطاعات الهامة سواء كانت تدعم البُنى التحتية أو تساهم في تعزيز دور القطاعات الخدمية الهامة التي لها دور تنموي فعال في دعم الاقتصاد الوطني، وبخاصة دور قطاع التأمين في العملية التنموية من توفير مصادر تمويل لتلك المشاريع وتوسيع مصادر الربح الاستثماري وتنويع مصادر الدخل الوطني.

 كما أصدر السيد الوزير القرار رقم 371/100 بتاريخ 10/11/2010 والذي تضمن تعديلاً لنظام الوكلاء الصادر سابقاً بالقرار رقم 5/100 تاريخ 2/8/2005، وجاءت هذه التعديلات بغية الارتقاء بعمل الوكلاء وتدريبهم بطريقة احترافية أكبر على أعمال التأمين، حيث تم تعديل شروط الحصول على ترخيص وكيل تأمين وإلغاء شرط الخبرة المعتمدة سابقاً، واستبدل هذا الشرط بضرورة اجتياز المتقدم لمقررين أو ثلاث مقررات من كلية أو معهد متخصص بالتأمين معترف عليه من قبل الهيئة وذلك بحسب الشهادة العلمية للمتقدم كما تمت إضافة بند ضرورة إتباع المتقدم لدورة في أساليب البيع وتسويق التأمين حتى يتمكن الوكيل من العمل وفق خطة ومنهاج محدد بالحد الأدنى وفرض على وكيل الإصدار العمل ضمن مكاتب خارج الشركة، كما تضمن القرار بنداً بعدم السماح للوكيل بتسمية وكالته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على التسمية. وسيبدأ العمل بهذا القرار منذ بداية عام 2011.

و فيمايلي نص القرارين:


القرار رقم  / 371 / 100 م . أ

الناظـم لمهنة وكلاء التأمين

 

وزير المالية -  رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين

- بناءً على أحكام المرسوم التشريعي  68 لعام 2004

- وأحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 2005

- وعلى اقتراح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين بكتابه رقم 60/ ص. و. م تاريخ 14/10/ 2010

- وعلى ما أقره مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم  39  المنعقدة بتاريخ 24 / 10 / 2010

 

يقرر ما يلي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المحددة لها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي  / 43 / لعام 2005.

 

 

مادة (2)

تطبق أحكام هذا القرار على وكلاء التأمين في الجمهورية العربية السورية، وتشمل كلمة وكيل لهذه الغاية وكيل الإصدار أو وكيل الإنتاج.

 

 

مادة (3)

على كل شخص طبيعي يرغب في مزاولة مهنة وكيل تأمين، المحددة في المادة رقم (2) من هذا القرار، الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفق أحكام المواد /33, 34, 35, 36 / من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 ووفق الأحكام الواردة في هذا القرار وبمقتضى التعليمات التي تصدر بموجبه.   

 

 

مادة (4)

يصنف الوكلاء بموجب الترخيص الممنوح لهم وفق ما يلي:

1- وكيل الإنتاج: تنحصر صلاحياته في القيام وكالة عن الشركة أو عن أحد فروعها منفرداً أو تحت إشراف وكيل الإصدار، بجميع أو بأي من الأعمال الخاصة بنوع وفروع التأمين المرخص له بممارستها ويشمل ذلك:

 أ- الإشراف المباشر على أعمال المنتج الذي يعمل معه والمسجل أصولاً لدى اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين.

ب-  اجتذاب الأشخاص لتعريفهم بالشركة وبالخدمات التي تقدمها.

ج- اجتذاب طلبات التأمين وتقديم عروض التأمينات التي تعدها الشركة.

 د- استلام طلبات التأمين, وطلبات تجديد وثائق التأمين أو تعديلها أو إلغاؤها.

 هـ- استلام أقساط التأمين, مقابل التوقيع على وصل استلام تزوده به الشركة, وتوريد تلك الأقساط للشركة.

 و- الإجابة على استفسارات طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد, أو تحويل تلك
الاستفسارات إلى الموظف المختص لدى الشركة حسب مقتضى الحال.

 ز- استلام وتحويل المراسلات المتبادلة بين الشركة والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين بشأن مطالبات التعويض.

 

2- وكيل الإصدار: تنحصر صلاحياته في القيام وكالة عن الشركة أو أحد فروعها منفرداً، بجميع أو بأي من الأعمال الخاصة بنوع وفروع التأمين المرخص له بممارستها، ويشمل ذلك:

        أ - الإشراف على وكيل الإنتاج الذي يرتبط معه وممارسة المهام الواردة في
 البند (
1) من هذه المادة إذا لم يكن لديه وكيل إنتاج.

       ب- الإشراف على المنتج الذي يعمل معه والمسجل أصولاً لدى اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين.

       ج- الاكتتاب بفروع و أعمال التأمين المرخص له وللشركة بممارستها.

       د- إصدار وثائق التأمين أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها.

       هـ - دراسة وتقييم الأخطار المشمولة بعقد التأمين وتسوية المطالبات.

    ويمكن لشركة التأمين ووفق ما تراه في مصلحتها، تفويض وكيل الإصدار حصراً وليس لمن يعمل معه في بعض أو كل أعمال التأمين على أن يتضمن عقد الاتفاق المبرم بينهما ذلك صراحة.

 

 

مادة (5)

لا يجوز اعتماد أية جهة أو أي شخص من قبل الشركة أو تفويضه أو التعاقد معه لممارسة عمل وكيل لها لإنتاج عقود التأمين أو إصدارها أو لكليهما معاً إلا إذا كان مرخصاً له من قبل الهيئة ووفقاً للأسس والشروط التي يتضمنها هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه.

 

 

مادة (6)

يُشترط أن يتوفر في وكيل الإصدار ما يلي:

أ-  أن يكون شخصاً طبيعياً يحمل الجنسية العربية السورية أومن في حكمه، ومتمتعاً بجميع حقوقه المدنية وأن يكون قد أتم الثانية والعشرين من عمره.

ب- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية مع دبلوم مهني متخصص في التأمين معتمد من قبل الهيئة أو عمل لدى شركة تأمين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الأعمال الفنية للشركة.

ج- أن يكون قد اتبع دورة في مجال أساليب البيع وتسويق التأمين لمدة 12 ساعة على الأقل من أي معهد متخصص بذلك.

د- أن يكون قد أدى خدمة العلم أو معفىً من أدائها.

هـ- أن يحقق الشروط المنصوص عليها في المادة /14/ من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .

و- أن يكون متفرغاً للقيام بأعمال وكيل تأمين في مكتب خاص ولائق خارج الشركة التي يقوم بأعمال التأمين وكالة عنها أو عن أحد فروعها و لا يمكن لوكيل الإصدار ممارسة أعماله المحددة بهذا النظام في أي محافظة ما لم يكن للشركة الموكلة فرع  بنفس المحافظة بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.

ز- أن لا يكون قد سبق إلغاء أو وقف ترخيصه أو شطب تسجيله الخاص بممارسة  أعمال وكيل تأمين.

ح – أية بيانات أو أوراق ثبوتية أخرى يطلبها المدير العام.

 

 

مادة (7)

يشترط في وكيل الإنتاج:

أ-  أن تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في الفقرات/  أ ، د، هـ ، ز، ح / من المادة (6) من هذا النظام.

ب –  أن يكون متفرغاً للقيام بأعمال وكيل تأمين في مكتب خاص ولائق خارج الشركة التي يقوم بأعمال التـأمين وكالة عنها أو أحد فروعها ولا يمكن له ممارسة العمل في أي محافظة ما لم يكن للشركة فرع بذات المحافظة.

ج – أن يكون:

 1- أن يكون حاصلاً على  شهادة جامعية أو شهادة معهد متخصص في التأمين شرط اجتياز المتقدم مقررين كحد أدنى من مقررات  معهد متخصص في التأمين معترف عليه من قبل هيئة الإشراف على التأمين.

2- أو أن يكون حاصلاً على شهادة معهد متوسط أو شهادة الدراسة الثانوية وأن يحقق أحد الشروط التالية:

-  خبرة لا تقل عن سنتين كمنتج تأمين مسجل لدى اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين.

-  أو أن يكون قد عمل لدى شركة تأمين لمدة عامين على الأقل مع بيان براءة ذمة وشهادة حسن  السيرة والسلوك من نفس الشركة.

-  مع  اجتياز المتقدم ثلاثة مقررات كحد أدنى من مقررات معهد متخصص في التأمين معترف عليه من قبل هيئة الإشراف على التأمين.

د -  أن يكون قد اتبع دورة في مجال أساليب البيع وتسويق التأمين لمدة 12 ساعة على الأقل من أي معهد متخصص بذلك.

مادة ( 8 )

يمكن لوكيل الإنتاج الذي مضى على الترخيص له أكثر من خمس سنوات و حقق جميع شروط ترخيص وكيل الإصدار السماح له بالعمل كوكيل إصدار بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك.

 

مادة (9)

يُقدَّم طلب ترخيص الوكيل إلى المدير العام وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية, ويجب أن يُرفَق الطلب بالأوراق والثبوتيات المبينة في المادة (6) من هذا القرار.

 

 

مادة (10)

أ – يُدعى الوكيل لاستكمال إجراءات تسجيله لدى الهيئة في السجل الخاص المعد لهذه الغاية, بعد سداد البدلات المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور قرار الترخيص.

ب – يلتزم الوكيل بالتعاقد مع شركة تأمين خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسجيله في الهيئة.

 

 

مادة (11)

 

يُلزَم وكيل الإصدار بالحصول على وثيقة تأمين صادرة عن إحدى الشركات السورية لتغطية أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ بممارسته, ويجب أن لا تقل حدود الغطاء عن خمسة ملايين ليرة سورية  وعلى الوكيل تجديد الوثيقة سنوياً, بحيث يكون الغطاء التأميني قائماً طوال فترة ممارسته العمل بالوكالة مع إيداع نسخة مصدقة من العقد لدى الهيئة غير قابلة للإلغاء إلا بموافقة هيئة الإشراف على التأمين.

 

 

مادة (12)

أ- على الوكيل تقديم طلب لتجديد ترخيصه كل سنة قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة
   الترخيص القائم وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً بما يلي:

1- كشف يتضمن الأعمال التي مارسها وكالة عن الشركة مصدَّقاً من قبل الجهة المعنية عن العام السابق  يُظهر بشكل واضح نوع الأعمال ومبالغ التأمين والأقساط والعمولات ، بحسب النموذج المعد من قبل الهيئة لذلك.

2- ما يثبت سريان عقد التوكيل بينه وبين الشركة.

3-  وثيقة غير محكوم.

4- تعهد خطي غير موظف لدى أي شركة أو مؤسسة.

5- براءة ذمة من اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين.

6- أية بيانات أو أوراق ثبوتية أخرى يطلبها المدير العام.

ب- يُمنح تجديد الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التجديد بعد سداد البدل المقرر لذلك.

 

مادة (13)

يُحظَّر على وكيل التأمين أن يجمع بين عمله وبين عمل وسيط تأمين أو وسيط إعادة تأمين أو عمل أيٍّ من مقدمي الخدمات التأمينية الأخرى الوارد ذكرها في المادة /33/ من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 أو المهن المماثلة لها، تحت طائلة إلغاء ترخيصه نهائياً.

 

 

مادة (14)

أ- يُوقف ترخيص الوكيل في الحالات التالية:

   1- إذا طلب الوكيل ذلك ووافقت الشركة المتعاقدة معه.

   2- إذا أُلغيت اتفاقية الوكالة القائمة بين الوكيل والشركة.

   3- إذا رأت الهيئة وضعاً مخالفاً يدعو لذلك, ويطلب المدير العام تصحيح الوضع المخالف.

ب- لا يجوز للوكيل الذي أُوقفت وكالته ممارسة أعمال الوكالة في التأمين لدى أية جهة
     أخرى طالما كان التوقيف سارياً وذلك تحت طائلة المسؤولية.

 

 

مادة (15)

يُلغى ترخيص الوكيل في الحالات التالية:

أ- إذا لم يقم الوكيل بتصحيح أوضاعه المخالفة بعد طلب الهيئة منه ذلك وفقاً لأحكام البند /3/ من الفقرة / أ / من المادة (14) من هذا القرار ( دون الرجوع إلى الوكيل مع نهاية المدة المحددة.)

ب- مخالفة أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 أو الأنظمة والتعليمات التي  صدرت بمقتضى أحكامه.

ج- إذا فقد الوكيل أيّاً من الشروط الأساسية التي تم الترخيص له بموجبها أو إذا تبين عدم صحة أي من الأوراق والثبوتيات المقدمة, ويعود تقدير جسامة الخطأ في الحالتين للهيئة.

د- إذا أساء الأمانة أولم يقم بسداد الأموال الموجودة لديه والعائدة للشركة أو لطالب التأمين أو للمؤمَّن له.

هـ- إذا لم يجدد رخصته وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القرار مع استمراره بممارسة العمل.

و- تفرض على الوكيل الغرامات المنصوص عليها وفق المادة /27/ من التعليمات   التنفيذية للمرسوم التشريعي /43/ الصادرة بقرار وزير المالية رقم 668/ص تاريخ 26/5/2005.

ز – في حال ثبوت مخالفة الوكيل تفرض غرامة مالية بحقه بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام تتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة.

 

 

مادة (16)

إذا أُلغي الترخيص الممنوح للوكيل لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (15) من هذا القرار أو لأي سبب آخر فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة عمل وكيل تأمين قبل مضي سنتين على صدور القرار بإلغاء ترخيصه.

 

 

مادة (17)

أ- يشترط في اتفاقية الوكالة المعقودة بين الوكيل والشركة أن تحدد بشكل واضح الالتزامات المالية والإدارية والإجرائية والمهنية لكل طرف من طرفيها, وأن تحدد مدة سريان الاتفاقية والحالات الموجبة لإنهائها, ولا يتم إلغاء الوكالة بصورة مفاجئة قبل نهاية مدتها المحددة بعقد الوكالة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ولأسباب تقدرها.

ب- يلتزم طرفا الاتفاقية منفردين بإبلاغ المدير العام بأي تغيير يطرأ على الاتفاقية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التغيير أو التعديل أو الإلغاء.

ج- تُودع لدى الهيئة نسخة أصلية موقعة أصولاً من طرفي الاتفاق وأي تعديل يطرأ عليه.

 

 

مادة (18)

تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 والتعليمات الصادرة بموجبه, لا يجوز لأية شركة التعامل مع أي شخص غير حاصل على ترخيص الهيئة لممارسة أعمال الوكالة في التأمين, كما لا يجوز للشركة التعامل مع وكيل مرخص لشركة أخرى تحت أي غطاء وتتحمل الشركة في ذلك عند المخالفة التبعات القانونية والمالية ، ويوقف ترخيص الوكيل المخالف.

 

 

مادة (19)

يجب أن يتضمن عقد الوكالة بين الوكيل والشركة التزامات وحقوق طرفي التعاقد بشكل واضح وعلى الأخص:

- مدة الاتفاقية وشروط إنهائها قبل الموعد المحدد.

- احتساب العمولة التي يتقاضاها الوكيل

- تحديد دقيق لعمل الوكيل المتفق عليه.

- التزام الوكيل بتحويل بدلات التأمين / الأقساط / التي يستوفيها من عقود التأمين التي يجريها بموجب وكالته, وأن يسدد هذه الأقساط إلى حساب الشركة بالشكل الذي يُتفق عليه.

- يحق للوكيل في حال ثبوت رفض وعدم تسديد المؤمن له قيمة وثيقة أو عقد التأمين إلغاء العقد واسترداد مستحقاته بعد تأكد الشركة من ذلك.

 

 

مادة (20)

على الوكيل:

أ- أن يكتب على جميع مطبوعاته وأوراق المراسلات والجداول والمستندات التي يستخدمها بأنه يقوم بعمله بصفته وكيلاً عن الشركة, وأن يتقيد بنصوص عقد الوكالة.

ب- لا يحق للوكيل تسمية وكالته قبل  الحصول على موافقة الهيئة على التسمية.

ج- أن لا يكون وكيلاً إلا لشركة واحدة.

د- تحويل أية مبالغ يستلمها من الشركة لصالح المؤمن له أو المستفيد إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.

هـ - الالتزام بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وبصورة خاصة ما يلي:

  1. الالتزام بالنزاهة في جميع تصرفاته وأعماله.
  2. أن يحرص على تقديم نفسه بصفته وكيلاً عن الشركة بشكل صريح.
  3. إيضاح مضمون التأمين وحدود التغطية واستثناءاتها وإجراءاتها بصورة كاملة للمؤمن له وشرح شروط الإفصاح الدقيق المطلوب من طالب التأمين.
  4. التعامل بسرية وحرص مع المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها بحكم عمله سواء تعلقت بالشركة أو بطالب التأمين واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظ وصيانة الوثائق والمستندات.

 

  1. أن يضع سعر التأمين بصورة دقيقة مطابقة لما تعتمده الشركة أصولاً مع التأكيد على الاستثناءات والشروط الخاصة للغطاء التأميني المقترح.
  2. تقديم المساعدة للمؤمَّن له أو المستفيد من وثيقة التأمين عند تسوية المطالبات مع الشركة إذا لزم الأمر.
  3. عدم تقاضي أية عمولات أو أتعاب من طالب التأمين أو المؤمَّن له أو المستفيد من وثيقة التأمين.

 

 

مادة (21)

يُعتبر وكيل التأمين أنه خالف مخالفة جسيمة إذا دفع طالب التأمين للتعامل مع شركة أخرى عن طريق الوكيل المرخص لتلك الشركة تحقيقاً لمصلحة مادية, أو إذا أقدم على دفع المؤمن له لفسخ عقد تأمين مبرم مع شركة أخرى بغرض قبول البرنامج الذي يعرضه وتحقيق العمولة.

 

 

مادة (22)

ينهى العمل بأحكام القرار رقم 5 /100 تاريخ 2 / 8 /2005 وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار في 1 / 1 / 2011، وعلى كافة وكلاء التأمين المرخص لهم أصولاً قبل صدور هذا القرار تسوية  أوضاعهم وفق أحكامه.

 

مادة (23) 

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.                                                                                              

 

دمشق في:   10   / 11 / 2010.

وزير المالية

رئيس مجلس الإدارة

 

الدكتور محمد الحسين

 

 

قـرار رقـم  372  /100/ م إ

 

وزير المالية _ رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام2005 ولاسيما المادة (18) منه.

وعلى ما أقره مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم / 39 /  المنعقدة بتاريخ  24/ 10 / 2010

 

يقـرر ما يلي :

 

المادة 1-

 

  • تكون للكلمات الواردة في هذا القرار نفس المعاني المقابلة لها في المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005
  • تكون للكلمات التالية التعاريف الموضحة إلى جانبها:

      إجمالي حقوق المساهمين: هو مجموع رأسمال الشركة والاحتياطيات القانونية (الإجبارية) والاختيارية والأرباح المتراكمة، وكافة البنود الأخرى التي ترد في قائمة حقوق المساهمين.

 

 

المادة 2-

تلتزم شركة التأمين, ممثلة بمجلس إدارتها المنتخب وفقاً لأحكام نظامها الأساسي، وبما يتطابق مع أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005، بأن تعتمد سياسة استثمارية معلنة وشفافة, ويتحتم على إدارة الشركة عند تنفيذ هذه السياسة المراعاة الكاملة والمحافظة الدقيقة على ملاءة الشركة، وبقاء وضعها المالي سليماً وقوياً ومتفقاً مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وبصورة خاصة القرارات الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين.

 

 

المادة 3-

يُراعى عند وضع السياسة الاستثمارية للشركة التزاماتها الناشئة عن العمليات الاكتتابية التي تمارسها، وإمكانية نشوء مطالبات بتعويضات جسيمة أو متراكمة، مع تنويع قنوات وأدوات الاستثمار الفعلية وتجنب تركزها في أية جهة أو أداة كانت، وأن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في كل وقت من الأوقات دون تعرضها لأي إرباك، وتُزود هيئة الإشراف على التأمين بنسخة من هذه السياسة الاستثمارية حال إقرارها.

 

 

المادة 4-

يلتزم مجلس إدارة الشركة بإجراء تقييم للسياسة الاستثمارية سنوياً، أو خلال السنة كلما دعت الحاجة لذلك، ويلتزم بإعداد تقرير مفصل بنتائج التقييم، وتزود الهيئة بنسخة منه كما تُعلم الهيئة بأية تغييرات يقرها المجلس في حينه.

 

 

المادة 5-

يجوز للشركة أن تستثمر /75/ بالمئة من إجمالي حقوق المساهمين لديها مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها كحد أقصى في المجالات التالية، ويفترض أن لا تزيد نسبة الاستثمار في أي نوع من هذه الأنواع عن 15 بالمئة من رأسمال الشركة المراد الاستثمار فيها، أو 25 بالمئة من إجمالي حقوق المساهمين للشركة مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها، أيهما أقل:

  1. سندات حكومية.
  2.  الشركات المالية
  3. صناديق الاستثمار التي تديرها شركات متخصصة.
  4. شركات الاستثمار العقاري
  5. شركات الخدمة المعلوماتية و/أو الاتصالات.
  6. شركات استثمار صناعية و/أو زراعية.
  7. شركات استثمار سياحية و/أو نقل.
  8. شركات الطاقة
  9. التعليم والصحة
  10. الإنتاج التلفزيوني و السينمائي
  11. الشركات القابضة المالية

 

 

المادة 6-

  • لا يجوز أن تزيد القيمة الإجمالية للعقارات التي تتملكها الشركة في الجمهورية العربية السورية بهدف استخدامها في مزاولة أعمالها عن 25% من إجمالي حقوق المساهمين للشركة مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها، على أن تسجل في السجل العقاري أصولاً.
  •  يجوز وبموافقة مسبقة من قبل هيئة الإشراف على التأمين رفع النسبة المشار إليها بالفقرة (أ) السابقة، عن طريق الاقتراض من مؤسسات مالية مرخصة للعمل في سورية وبضمانة رهن العقار نفسه، وذلك بهدف تملك مقرات للشركة كمقر للإدارة العامة أو كفروع لها في المحافظات.

 

 

المادة 7-

تكون الاستثمارات المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار في شركات مساهمة سورية حصراً، ولا يجوز لشركة التأمين أن تساهم في شركة تأمين سورية أخرى، أو في شركات تقديم الخدمات التأمينية (شركة إدارة نفقات التأمين الصحي – وكالات التأمين – وسطاء تأمين – وسطاء إعادة تأمين – وغيرها..).

 

 

المادة 8-

يجوز للشركة وبعد موافقة هيئة الإشراف على التأمين أن تستثمر بنسبة 15 بالمئة من إجمالي حقوق المساهمين لديها مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها كحد أقصى في شركات أو نشاطات مختلفة عمّا سبق ذكره في فقرات المادة الخامسة من هذا القرار، أو من خلال ما يتم طرحه من استثمارات من قبل هيئة الاستثمار أو أية جهة حكومية أخرى معنية بهذا الأمر وبعد موافقة الهيئة، وذلك ضمن الفائض غير المستثمر من الحدود القصوى المسموح بها من إجمالي حقوق المساهمين لديها مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها.

 

 

المادة 9-

أ- على الشركة أن تقوم بإعلام الهيئة مسبقاً بالعمليات الاستثمارية التي تزيد قيمتها عن /5/ بالمئة من أجمالي حقوق المساهمين لديها مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها أو التي تتجاوز مبلغ /50/ مليون ليرة سورية أيهما أقل، ويتضمن الإعلام المذكور بيان ما يلي:

  1. الجهة أو الجهات أطراف العملية.
  2. وصف واضح وموجز للعملية الاستثمارية التي تنوي الشركة مباشرتها.
  3. المبالغ المستثمرة فيها.
  4. أية معلومات إضافية ترغب الشركة بوضعها.
  5. أية ملعومات أخرى تطلبها الهيئة

ب- تستثنى المعاملات اليومية غير الاستثمارية مع المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية من أحكام هذه المادة.

 

 

المادة 10-

يتوجب على الشركة دراسة المخاطر المرتبطة بعملية الاستثمار وبصورة خاصة:

  • مخاطر السوق.
  • هبوط أسعار الأسهم والسندات وأسعار الصرف.
  • مخاطر السيولة.
  • مخاطر عدم كفاية اجراءات الحفظ والإيداع.
  • مخاطر أسعار الفائدة

 

 

المادة 11-

على الشركة أن تبقي نسبة لا تقل عن /25/ بالمئة من مجموع الاحتياطيات الفنية في حسابات تحت الطلب، أو ودائع قصيرة الأجل لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

 

 

المادة 12-

يسمح باستثمار 75 % من الأموال المقابلة للاحتياطيات الفنية المحددة بموجب أحكام القرارات الصادرة عن الهيئة في الأوجه التالية فقط وبالنسبة المحددة لكل منها:

  1. /20/ بالمئة كحد أدنى لشراء أوراق مالية حكومية أو سندات خزينة أو شهادات مضمونة من قبل الحكومة.
  2. /15/ بالمئة كحد أقصى في سندات تصدر عن جهة مخولة قانوناً،  بشرط أن لا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على /5/ بالمئة, أو /10/ بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو /10/ بالمئة من رأس مال  الشركة المدفوع، أيهما أقل.
  3. /15/ بالمئة كحد أقصى في أسهم أو صناديق استثمار بشرط أن لا تزيد قيمتها على /5/ بالمئة من الاحتياطيات الفنية أو /10/ بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة أو /10/ بالمئة من رأس مال الشركة، أيهما أقل.

ويجب أن لا يزيد مجموع مبالغ الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على /10/ بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة.

4- /10/ بالمئة كحد أقصى في استثمارات أخرى لم ترد في البنود أعلاه, بشرط أن توافق عليها الهيئة مسبقاً.

 

 

المادة 13-

  • لا يجوز أن تزيد الإيداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية عن 25 بالمئة قياساً لجملة الاحتياطيات الفنية للشركة.
  •  يمكن في الأحوال التي تقدرها الهيئة وبموافقة مسبقة تجاوز النسبة المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة

 

 

المادة 14-

يجوز أن ترتبط وثائق تأمين الحياة المرتبطة استثمارياً بصندوق استثمار يدار من قبل الشركة نفسها أو من قبل طرف ثالث ينشأ ويدار في سورية أو مرخص بصورة قانونية للعمل فيها، وذلك بعد تقديم المعلومات المتعلقة بالصندوق للهيئة        وحصول الموافقة من قبلها، وتضع الهيئة المتطلبات والشروط اللازمة التي يجب توفرها والتقيد بها في حال ربط الوثائق المرتبطة استثمارياً بصندوق استثمار.

 

 

المادة 16-

على الشركة أن تقدم للهيئة شهادة من المصرف أو من المصارف التي تقوم بإيداع أموالها لديها سنوياً أو عند الطلب.

 

 

المادة 17-

يراعى تطبيق المعايير الدولية المحاسبية والإفصاح المالي في تقييم استثمارات الشركة وفقاً للقواعد التالية:

  • تقدر قيمة العقارات على أساس القيمة الدفترية بعد تنزيل ما يلي:
  1. الاستهلاكات المجمعة.
  2. رصيد حساب دائني العقارات المشتراة.
  3. احتياطي هبوط أسعار العقارات الذي يتم تكوينه في حال انخفاض قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية، ولا يجري تعديل القيمة الدفترية تبعاً لارتفاع القيمة السوقية، ولكن يجوز للهيئة الموافقة على قيام الشركة بإعادة التقييم للعقارات إذا زادت القيمة السوقية للعقار زيادة كبيرة على قيمته الدفترية حسب تقدير الخبراء المرخص لهم أصولاً.
  •  يتم تقييم الأوراق المالية على النحو التالي:
  1. أوراق مالية وسندات حكومية: القيمة السوقية أو التكلفة التقديرية أيهما أقل, أما أذون الخزينة فيتم تقييمها بتكلفة الشراء.
  2. شهادات الاستثمار والحسابات المصرفية ( القيمة الأسمية + الفائدة المعلنة)
  • يتم تقييم السندات والأسهم وفق القواعد الموضوعة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية.

 

  • تقدم الشركة كل عام في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من شهر آذار بياناً مصادقاً عليه من مدقق الحسابات بتفصيل استثماراتها الفعلية موزعة حسب ما هو وارد في هذا القرار.

 

 

المادة 18-

لا يجوز للشركة ممارسة ما يلي:

  1. رهن أسهم الشركة.
  2. الاستثمار أو الإقتراض بضمانة أسهمها.

 

 

  1. إصدار كفالة أو أي التزام لصالح موظف فيها أو مؤسس أو مساهم فيها أو عضو في مجلس إدارتها أو لرئيس مجلس إدارتها أو لأي طرف آخر           ( طبيعي – اعتباري).
  2. الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في أية جهة مملوكة كلياً أو جزئياً لواحد أو أكثر من الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو لرئيس مجلس إدارتها، قبل الحصول على الموافقة والترخيص من قبل الهيئة العامة للشركة.
  3. منح قروض للموظفين أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أو أي طرف آخر.

6- الاستثمار في المشتقات المالية والعقود الآجلة .

 

 

المادة 19-

ينهى العمل بأحكام القرار رقم /97/ تاريخ 1/7/2007 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار في 1/1/2011.

 

 

المادة 20-

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

 

دمشق في  10 / 11 / 2010

 

وزيـر الماليـة

رئيس مجلس الإدارة

 

الدكتور محمد الحسين